ما حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية؟
A-
A=
A+
السائل : طيب ، مسألة ثانية أيضًا ، بالنسبة لصرف الأموال ، الآن - مثلًا - استعمال التليفون تحتاج إلى عملة معدنية ، فتعطي شخص معين عشرة ريال يعطيك تسعة ريال ، عشرة ريال ورق يعطيك تسعة ريال ، وواضع فتوى للشيخ ابن عثيمين أن هذا الأمر يجوز لاختلاف الصنفين ، الورق شيء والمعدن شيء آخر ؟

الشيخ : ... الفرق ، الورق ليس له قيمة ذاتية ، يمكن المعدن له قيمة أكثر من الورق ، هذا يقال بالنسبة للفلوس مع الفضة ، الفضة غير الذهب ، والفضة غير الفلوس ، هذا يقال ، أما العملة الورقية ليست هي لا فضة ولا ذهب ، إنما هي عملة ورقية لا قيمة لها إلا بما يقدر لها من قيمة تقديرية ذهبية .

الطالب : هو الشَّيخ يقول بأن هذه أصبحت سلعة كالسلع الموجودة في السوق .

طالب آخر : شيخنا تقول بأن هذا ربا ، آ ؟

الشيخ : إي نعم .

مواضيع متعلقة