إذا وهب الزوج هبة لزوجه عند العقد هل يلزم فيها بمقدار معين أم الأمر راجع في ذلك إليه؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل .
السائل : في هذه المسألة كان المهر يعني حدد دينار وقال لايعني والد العروس أو قال العريس : أنا سوف يعني أهبها هبة .
الشيخ : أمنحها .
السائل : أمنحها هبة لم تحدد ، ما بصير هذا إشكال فيما بعد لو كان مثيلتها فرضًا أخذت ألف وهي - مثلًا - أهداها مئة ، ما بصير في نوع من الإشكال أو عدم الوضوح ؟
الطالب : شو يُكتب في العقد يعني ؟
طالب آخر : لا ما يكتب .
الشيخ : أنا شخصيًّا ما وضح لي السؤال .
السائل : العقد كان على دينار واحد وكان في كلام أنه سوف يعني تنحل مبلغ من المال فيما بعد بعد العقد ، وكان مثيلاتها نحلن - مثلًا - ألف دينار ، وهي نُحلت مائة دينار ، ما هذا يعمل إشكال ويصير إشكال مثل نفس الإشكال تبع تحديد المهر ، يعني مهر مثيلتها ؟
الشيخ : ماذا له علاقة تحديد المهر في الموضوع ما دام هو سيعطي زيادة على الدينار كذا نحلة ، ما في إشكال هنا . لكن أنا أريد أن أستوضح أنك أنت عم تستعمل الآن لفظة النحلة فهل هي فعلًا هكذا ؟ لأنك بالأول ما ذكرت لفظة النحلة ، وأنت سمعت آنفًا أن النحلة الخاصة بموضوع العقد إنما يقصد به المهر ، فإذا هو تلفظ بهذه اللفظة فهو يعني أن المهر الذي سجل دينارًا ليس هو المهر كله ، واضح ؟
السائل : ... الهبة .
الشيخ : نعم .
السائل : محمول على الهبة التي ... .
الشيخ : فإذًا أرجوك حدد لفظة النحلة .
السائل : قلت لك في الأول هبة .
الشيخ : أنا عارف ، لذلك رجعت من الهبة إلى النحلة أشكل علي الأمر قلت لك صراحة أنا ما فهمت سؤالك . فإذن نرجع للهبة ، ماشي . إذن القضية في هذه الصورة هذه المهر حقيقة دينار ، الهبة هذه أولا يجب الوفاء بها سواء كانت بهذه المناسبة أو بغير مناسبة ، لأنه الرسول - عليه السلام - يقول : ( الراجع في هبتِه كالكلب يرجع في قَيْئِه ) فلا يجوز له أن يعود في هبته .
الطالب : هو ما حدد .
الشيخ : طول بالك ، لسه ما دخلت أنا في التحديد ، عم نحكي لا يجوز أن يرجع عن هبته ، أما ما هي الهبة ؟ هو ما حدد ، إذن هو الذي يحدد . نرجع على مثل المهر . هنا ليس كمهر المثل إذا واحد دخل بامرأة دون أن يسمي لها مهرا ، فهنا يفرض عليه مهر مثيلاتها ، هذا معروف ، لكن هنا أنت تقول هذه هبة ، فإذًا هبة بما تجود به نفسه ، هو خمس دنانير عشرة مائة ألف إلى آخره ، فهو يطالب بالوفاء بهذه الهبة ولا يطالب بتحديدها .بينما أنت قلت المعروف أنه يحدد بإيش ؟ بألف ألست أنت الذي ذكرت الألف ؟
الطالب : إي ذكر .
طالب آخر : أختها ... ألف دينار وقال .
الشيخ : أنا أقول لك هذا ليس عبرة هذا ، كل واحد يهب بما يشاء .
الطالب : هو شيخنا الذي اختلط على الأخ أبو منير هو خلط بين المهر والهبة ، وظن على أن الهبة إذا لم تسم فإنها تقاس المهر إذا لم يسم .
الشيخ : وأنا أقول له هذا حكم آخر .
الطالب : بعدين الشَّيخ عفوك يا ، شيخنا أشار إلى أن المهر لمثلها لهذه المرأة يقاس على مثلها إذا لم يسم مهرها ، أما إذا سمي مهرها انتهى دينار أو ألف أو عشرة .
الطالب : كان يسجل في ذلك الزمن زمن الرسول ؟
طالب آخر : لا .
طالب آخر : في موضوع الكسوة وتأثيث البيت ، هنا أنت يمكن أن تقول موضوع المثيلات وغير مثيلات ، الهبة هذا شيء آخر ، إنسان يهب زوجته أشياء ... أي واحد يهب امرأته ، أما الكسوة على الزوج أن يكسو زوجته بالمعروف بمثل مثيلاتها ، وكذلك أن يعني يكون أثاثه في بيته كما هم أقرانه ، وهكذا ، هذا الذي تقول فيه المثيلات والأقران يدخل في الموضوع ، أما موضوع الهبة ما يدخل في هذا .
طالب آخر : ...مثلًا زيد من الناس يريد أن يتزوج ابنتك قلت له مهرها دينار ، على أن هو قال أنا أهبها شيء من المال مثل ما هو قال لك متعارف .
الشيخ : أنت الآن أضفت كلمة على أن يا أخي هذه مشكلة . على أن صارت من المهر .
الطالب : صارت مهرًا .
الشيخ : فلذلك لازم بارك الله فيك .
الطالب : هذا حدث منفصل تمامًا . على أن .
طالب آخر : ما في على أن .
الشيخ : على أنه يحذف .
الطالب : هذه تصير شرط يجب الوفاء به .
طالب آخر : يعني بمعنى أنه لو قال : المهر دينار وما في هبة رضيتم بذلك ؟ نعم رضينا . يأتي هو بعد ذلك ونحن راضيين تمامًا يقول : أنا وهبت كذا وكذا ، سواء ألف سواء خمس مئة سواء عشرة آلاف ، سواء ، ما له علاقة هذا بالمهر .
الشيخ : يا عثمان أعطيتهم خبر الجماعة ؟ هَيْ شربنا شاي ، وشربنا فوق الشاي بابونج .
الطالب : هنا نقطة ، تجهيز البنت لا علاقة له بالمهر ، ليس المهر من أجل تجهيز البنت ، المهر نحلة عطية خالصة للمرأة حُرة التصرف فيه ، لا يفرض عليها أن تجهز نفسها من هذا المهر ، هذا ظلم للمرأة ، أصل المهر لها ، وأصل كسوة المرأة على الزوج .
طالب آخر : ...
طالب آخر : بدون ما يكتب ، هذا الشرع ، هذا ما هو هبة ، كسوتها ليست هبة .
الشيخ : ... على كيفي يكتب ولا يكتب .
الطالب : الكسوة ليست هبة .
طالب آخر : كيف يكتب وكيف لا يكتب ؟
طالب آخر : الكسوة فرض على الرجل .
طالب آخر : الرجل أبو البنت غير مطالب بتجهيز ابنته ، لو أعطاه مهر ألفين دينار ، مش دينار ، ألفين دينار ، ألفين دينار قال مهرا فلا يقال من الألفين دينار يا بنت تعالي اكسي نفسك من الألفين دينار ، الناس ما يفهمون هذا الآن في واقع أمرهم ، يفهموا أن هذا المهر مثلًا ألفين دينار أو خمسة آلاف دينار يا بنت جهزي نفسك من المهر .
الشيخ : شو عدنان ؟ شايفك عم تدندن حول الموضوع ناوي تثني يعني ؟
الطالب : هو حَمَل حِمْل من أراد أن يثني ...
طالب آخر : ليس هكذا معنى كلام الشيخ ، اسألوا الشيخ . شو معنى هيك وشو معنى هيك ؟ ... .
الشيخ : لا يكتب أي : لا يجب أن يكتب شرعًا . ويكتب نظامًا وقانونًا .
السائل : في هذه المسألة كان المهر يعني حدد دينار وقال لايعني والد العروس أو قال العريس : أنا سوف يعني أهبها هبة .
الشيخ : أمنحها .
السائل : أمنحها هبة لم تحدد ، ما بصير هذا إشكال فيما بعد لو كان مثيلتها فرضًا أخذت ألف وهي - مثلًا - أهداها مئة ، ما بصير في نوع من الإشكال أو عدم الوضوح ؟
الطالب : شو يُكتب في العقد يعني ؟
طالب آخر : لا ما يكتب .
الشيخ : أنا شخصيًّا ما وضح لي السؤال .
السائل : العقد كان على دينار واحد وكان في كلام أنه سوف يعني تنحل مبلغ من المال فيما بعد بعد العقد ، وكان مثيلاتها نحلن - مثلًا - ألف دينار ، وهي نُحلت مائة دينار ، ما هذا يعمل إشكال ويصير إشكال مثل نفس الإشكال تبع تحديد المهر ، يعني مهر مثيلتها ؟
الشيخ : ماذا له علاقة تحديد المهر في الموضوع ما دام هو سيعطي زيادة على الدينار كذا نحلة ، ما في إشكال هنا . لكن أنا أريد أن أستوضح أنك أنت عم تستعمل الآن لفظة النحلة فهل هي فعلًا هكذا ؟ لأنك بالأول ما ذكرت لفظة النحلة ، وأنت سمعت آنفًا أن النحلة الخاصة بموضوع العقد إنما يقصد به المهر ، فإذا هو تلفظ بهذه اللفظة فهو يعني أن المهر الذي سجل دينارًا ليس هو المهر كله ، واضح ؟
السائل : ... الهبة .
الشيخ : نعم .
السائل : محمول على الهبة التي ... .
الشيخ : فإذًا أرجوك حدد لفظة النحلة .
السائل : قلت لك في الأول هبة .
الشيخ : أنا عارف ، لذلك رجعت من الهبة إلى النحلة أشكل علي الأمر قلت لك صراحة أنا ما فهمت سؤالك . فإذن نرجع للهبة ، ماشي . إذن القضية في هذه الصورة هذه المهر حقيقة دينار ، الهبة هذه أولا يجب الوفاء بها سواء كانت بهذه المناسبة أو بغير مناسبة ، لأنه الرسول - عليه السلام - يقول : ( الراجع في هبتِه كالكلب يرجع في قَيْئِه ) فلا يجوز له أن يعود في هبته .
الطالب : هو ما حدد .
الشيخ : طول بالك ، لسه ما دخلت أنا في التحديد ، عم نحكي لا يجوز أن يرجع عن هبته ، أما ما هي الهبة ؟ هو ما حدد ، إذن هو الذي يحدد . نرجع على مثل المهر . هنا ليس كمهر المثل إذا واحد دخل بامرأة دون أن يسمي لها مهرا ، فهنا يفرض عليه مهر مثيلاتها ، هذا معروف ، لكن هنا أنت تقول هذه هبة ، فإذًا هبة بما تجود به نفسه ، هو خمس دنانير عشرة مائة ألف إلى آخره ، فهو يطالب بالوفاء بهذه الهبة ولا يطالب بتحديدها .بينما أنت قلت المعروف أنه يحدد بإيش ؟ بألف ألست أنت الذي ذكرت الألف ؟
الطالب : إي ذكر .
طالب آخر : أختها ... ألف دينار وقال .
الشيخ : أنا أقول لك هذا ليس عبرة هذا ، كل واحد يهب بما يشاء .
الطالب : هو شيخنا الذي اختلط على الأخ أبو منير هو خلط بين المهر والهبة ، وظن على أن الهبة إذا لم تسم فإنها تقاس المهر إذا لم يسم .
الشيخ : وأنا أقول له هذا حكم آخر .
الطالب : بعدين الشَّيخ عفوك يا ، شيخنا أشار إلى أن المهر لمثلها لهذه المرأة يقاس على مثلها إذا لم يسم مهرها ، أما إذا سمي مهرها انتهى دينار أو ألف أو عشرة .
الطالب : كان يسجل في ذلك الزمن زمن الرسول ؟
طالب آخر : لا .
طالب آخر : في موضوع الكسوة وتأثيث البيت ، هنا أنت يمكن أن تقول موضوع المثيلات وغير مثيلات ، الهبة هذا شيء آخر ، إنسان يهب زوجته أشياء ... أي واحد يهب امرأته ، أما الكسوة على الزوج أن يكسو زوجته بالمعروف بمثل مثيلاتها ، وكذلك أن يعني يكون أثاثه في بيته كما هم أقرانه ، وهكذا ، هذا الذي تقول فيه المثيلات والأقران يدخل في الموضوع ، أما موضوع الهبة ما يدخل في هذا .
طالب آخر : ...مثلًا زيد من الناس يريد أن يتزوج ابنتك قلت له مهرها دينار ، على أن هو قال أنا أهبها شيء من المال مثل ما هو قال لك متعارف .
الشيخ : أنت الآن أضفت كلمة على أن يا أخي هذه مشكلة . على أن صارت من المهر .
الطالب : صارت مهرًا .
الشيخ : فلذلك لازم بارك الله فيك .
الطالب : هذا حدث منفصل تمامًا . على أن .
طالب آخر : ما في على أن .
الشيخ : على أنه يحذف .
الطالب : هذه تصير شرط يجب الوفاء به .
طالب آخر : يعني بمعنى أنه لو قال : المهر دينار وما في هبة رضيتم بذلك ؟ نعم رضينا . يأتي هو بعد ذلك ونحن راضيين تمامًا يقول : أنا وهبت كذا وكذا ، سواء ألف سواء خمس مئة سواء عشرة آلاف ، سواء ، ما له علاقة هذا بالمهر .
الشيخ : يا عثمان أعطيتهم خبر الجماعة ؟ هَيْ شربنا شاي ، وشربنا فوق الشاي بابونج .
الطالب : هنا نقطة ، تجهيز البنت لا علاقة له بالمهر ، ليس المهر من أجل تجهيز البنت ، المهر نحلة عطية خالصة للمرأة حُرة التصرف فيه ، لا يفرض عليها أن تجهز نفسها من هذا المهر ، هذا ظلم للمرأة ، أصل المهر لها ، وأصل كسوة المرأة على الزوج .
طالب آخر : ...
طالب آخر : بدون ما يكتب ، هذا الشرع ، هذا ما هو هبة ، كسوتها ليست هبة .
الشيخ : ... على كيفي يكتب ولا يكتب .
الطالب : الكسوة ليست هبة .
طالب آخر : كيف يكتب وكيف لا يكتب ؟
طالب آخر : الكسوة فرض على الرجل .
طالب آخر : الرجل أبو البنت غير مطالب بتجهيز ابنته ، لو أعطاه مهر ألفين دينار ، مش دينار ، ألفين دينار ، ألفين دينار قال مهرا فلا يقال من الألفين دينار يا بنت تعالي اكسي نفسك من الألفين دينار ، الناس ما يفهمون هذا الآن في واقع أمرهم ، يفهموا أن هذا المهر مثلًا ألفين دينار أو خمسة آلاف دينار يا بنت جهزي نفسك من المهر .
الشيخ : شو عدنان ؟ شايفك عم تدندن حول الموضوع ناوي تثني يعني ؟
الطالب : هو حَمَل حِمْل من أراد أن يثني ...
طالب آخر : ليس هكذا معنى كلام الشيخ ، اسألوا الشيخ . شو معنى هيك وشو معنى هيك ؟ ... .
الشيخ : لا يكتب أي : لا يجب أن يكتب شرعًا . ويكتب نظامًا وقانونًا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 44
- توقيت الفهرسة : 00:00:00