قررت من قبل أن من صام يوم الجمعة وهو لا يعلم بالنهي فعليه أن يصوم يوم السبت وجوباً , فإذا كان يوم عرفة هو يوم السبت هل يستطيع الإنسان أن يصوم اليوم الذي قبله أي يوم الجمعة ليوجب على نفسه صيام السبت الذي هو يوم عرفة ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا لو سمحت في سؤال كذلك حول موضوع الصيام تفضلتم وقلتم من قبل من صام يوم الجمعة لعرض ما لعارض ما ثم يعني هنا قلت خاطرة وهذه الخاطرة إما أن تقوى وإما أن تضعف فعليه أن يأتي بصيام السبت وجوبا .
الشيخ : نعم .
السائل : هو كذلك .
الشيخ : أعد علي أظن كذلك لكن حأتيقن بعد ما تعيد علي .
السائل : آه من صام يوم الجمعة لعارض ما سواءا نفل ولم يعلم .
الشيخ : أيوا .
السائل : أن يوم الجمعة مثلًا فيه نهي عن التخصيص .
الشيخ : الجواب هو نعم هو كذلك يجب عليه أن يصوم في هذه الحالة يوم السبت .
السائل : نعم أما مع حالة عرفة مثلًا في الغد مع حالة عرفة .
الشيخ : لأ هناك ما في هنا أمر كما هو الشأن بالنسبة للجمعة .
السائل : طيب شيخ ، لم يا شيخي أوجبنا عليه الصيام ؟
الشيخ : جمعًا بين ( صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده ) .
السائل : يعني عفوًا لو سمحت هل هنام فرق بين هذه الحالة وحالة عرفة في الغد مثلًا .
الشيخ : قلت لك ما في بعرفة ما جاء في الجمعة .
السائل : أيوا .
الشيخ : اطرد المثال الذي في ذهنك بالنسبة لعرفة بالذات قل مثلًا رجل صام يوم عرفة .
السائل : نعم .
الشيخ : وكان يوم جمعة .
السائل : نعم .
الشيخ : هكذا تريد أن تقول ولا غير هيك .
السائل : أو نفس المثال بتاع الغد عاشوراء .
الشيخ : أيه .
السائل : فهو يريد أن يجبر هذا الفضل بأن ... حتى يدركه .
الشيخ : يا أخي بس هو لما عم بصوم يوم الجمعة هنا من أجل عاشوراء هو يعلم أن يوم الجمعة لا يصام .
السائل : أي نعم .
الشيخ : فلا يرد الصورة التي ... وضح لك ولا بعد ؟
السائل : يعني هو ما بصوم ، هو بصوم يوم عاشوراء وحتى .
الشيخ : مش قضية شمول قلنا من صام يوم الجمعة وهو لا يعلم أنه منهي عنه .
السائل : طيب نعم .
الشيخ : إي هنا علم نحن نعلم اليوم .
السائل : هنا تختلف بالعلم .
الشيخ : لكان .
السائل : نعم .
السائل : حول سؤال الأخ محمد في الصباح حول سؤال اللقطة .
الشيخ : نعم .
السائل : وهو كما تفضلتم وقلتم حسب الاستطاعة هل يُضاف إليها كذلك حسب تشوف الناس لهذا المفقود ؟
الشيخ : تشوف الناس يعني ماذا تعني ؟
السائل : تشوف صاحب اللقطة لهذا المفقود .
الشيخ : إي ، ماذا تعني مثلًا ؟
السائل : مثلًا شيء دينار فقد دينار هذا لا يتشوف له .
الشيخ : ... هاللي يتشوف يا أخي شو بدنا فيه هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : أنت عم تقول إذا كان يتشوف جيب المثال .
السائل : كمبلغ مثلًا مئة دينار أو خمسين دينار .
الشيخ : هذا الذي قلناه نحنا بنقول إذا كان له قيمة أو ليس له قيمة هذا هو الذي نعنيه لما .
الشيخ : نعم .
السائل : هو كذلك .
الشيخ : أعد علي أظن كذلك لكن حأتيقن بعد ما تعيد علي .
السائل : آه من صام يوم الجمعة لعارض ما سواءا نفل ولم يعلم .
الشيخ : أيوا .
السائل : أن يوم الجمعة مثلًا فيه نهي عن التخصيص .
الشيخ : الجواب هو نعم هو كذلك يجب عليه أن يصوم في هذه الحالة يوم السبت .
السائل : نعم أما مع حالة عرفة مثلًا في الغد مع حالة عرفة .
الشيخ : لأ هناك ما في هنا أمر كما هو الشأن بالنسبة للجمعة .
السائل : طيب شيخ ، لم يا شيخي أوجبنا عليه الصيام ؟
الشيخ : جمعًا بين ( صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده ) .
السائل : يعني عفوًا لو سمحت هل هنام فرق بين هذه الحالة وحالة عرفة في الغد مثلًا .
الشيخ : قلت لك ما في بعرفة ما جاء في الجمعة .
السائل : أيوا .
الشيخ : اطرد المثال الذي في ذهنك بالنسبة لعرفة بالذات قل مثلًا رجل صام يوم عرفة .
السائل : نعم .
الشيخ : وكان يوم جمعة .
السائل : نعم .
الشيخ : هكذا تريد أن تقول ولا غير هيك .
السائل : أو نفس المثال بتاع الغد عاشوراء .
الشيخ : أيه .
السائل : فهو يريد أن يجبر هذا الفضل بأن ... حتى يدركه .
الشيخ : يا أخي بس هو لما عم بصوم يوم الجمعة هنا من أجل عاشوراء هو يعلم أن يوم الجمعة لا يصام .
السائل : أي نعم .
الشيخ : فلا يرد الصورة التي ... وضح لك ولا بعد ؟
السائل : يعني هو ما بصوم ، هو بصوم يوم عاشوراء وحتى .
الشيخ : مش قضية شمول قلنا من صام يوم الجمعة وهو لا يعلم أنه منهي عنه .
السائل : طيب نعم .
الشيخ : إي هنا علم نحن نعلم اليوم .
السائل : هنا تختلف بالعلم .
الشيخ : لكان .
السائل : نعم .
السائل : حول سؤال الأخ محمد في الصباح حول سؤال اللقطة .
الشيخ : نعم .
السائل : وهو كما تفضلتم وقلتم حسب الاستطاعة هل يُضاف إليها كذلك حسب تشوف الناس لهذا المفقود ؟
الشيخ : تشوف الناس يعني ماذا تعني ؟
السائل : تشوف صاحب اللقطة لهذا المفقود .
الشيخ : إي ، ماذا تعني مثلًا ؟
السائل : مثلًا شيء دينار فقد دينار هذا لا يتشوف له .
الشيخ : ... هاللي يتشوف يا أخي شو بدنا فيه هذا .
السائل : نعم .
الشيخ : أنت عم تقول إذا كان يتشوف جيب المثال .
السائل : كمبلغ مثلًا مئة دينار أو خمسين دينار .
الشيخ : هذا الذي قلناه نحنا بنقول إذا كان له قيمة أو ليس له قيمة هذا هو الذي نعنيه لما .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 35
- توقيت الفهرسة : 00:00:00