رجل لبس الجوربين على وضوء ومسح عليهما أربع صلوات ثم نزعهما بعد الرابعة مباشرة ولبس جوربين آخرين فهل له أن يمسح عليهما خمس صلوات أخرى؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، رجل لبس الجوربين مسح عليهما أربع صلوات ثم نزعهما بعد الرابعة مباشرة ولبس جوربين آخرين فهل له أن يمسح عليهما خمس صلوات أخر ويصدق عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : لا .
السائل : ( إنني أدخَلْتُهما طاهرتين ) ؟
الشيخ : ليس له لأنه لم يلبسهما على طهارة كاملة .
السائل : طهارة كاملة .
الشيخ : طهارة كاملة بمعنى توضأ وغسل رجليه فهو في الأول توضأ وضوءًا كاملًا ولبس الجوربين ومسح عليهما كما قلت أربع ساعات ثم خلعهم أربع مرات .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم خلعهما ولبس جوربين آخرين .
السائل : آ .
الشيخ : على وضوء على وضوء غير كامل يعني على وضوء ممسوح على الجوارب السابقة فلذلك لا بد له من ان يتوضأ وضوءا كاملًا أي بغسل رجليه .
الشيخ : لا .
السائل : ( إنني أدخَلْتُهما طاهرتين ) ؟
الشيخ : ليس له لأنه لم يلبسهما على طهارة كاملة .
السائل : طهارة كاملة .
الشيخ : طهارة كاملة بمعنى توضأ وغسل رجليه فهو في الأول توضأ وضوءًا كاملًا ولبس الجوربين ومسح عليهما كما قلت أربع ساعات ثم خلعهم أربع مرات .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم خلعهما ولبس جوربين آخرين .
السائل : آ .
الشيخ : على وضوء على وضوء غير كامل يعني على وضوء ممسوح على الجوارب السابقة فلذلك لا بد له من ان يتوضأ وضوءا كاملًا أي بغسل رجليه .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 35
- توقيت الفهرسة : 00:00:00