أحاديث سجود السهو نجد أن معظمها كما في قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا شك أحدكم في صلاته ) أو في ركعاته بركعات يعني ( فلم يدر كم صلى فليفعل كذا وكذا وكذا ) يعني معظمها منصب على الشك في عدد الركعات وهناك حديث آخر ( أن رسول الله نسي التشهد الأوسط فقام وسجد قبل السلام ) فهل نقول بأنه لا يشرع سجود السهو إلا في هذين الموضعين فقط؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا أحاديث سجود السهو أحاديث .
الشيخ : أحاديث أيش ؟
السائل : سجود السهو .
الشيخ : آ .
السائل : نجد أن معظمها شيخنا ؛ يعني حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا شَكَّ أحدكم في صلاته ) أو في ركعاته بركعات يعني ( فلم يدْرِ كم صلى ؛ فليفعل كذا وكذا وكذا ) ؛ يعني معظمها منصب على الشك في عدد الركعات وهناك حديث آخر : " أن رسول الله صل الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط ؛ فقام وسجد قبل السلام " ؛ فهل نقول بأنه لا يشرع سجود السهو إلا في هذين الموضعين فقط ونكون واقفين مع النصوص ونقيد عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لكلِّ سهو سجدتان ) نقيِّده بأنه في عدد الركعات فقط ونسيان التشهد الأوسط أم أننا نقول عند نسيان أي واجب أو أي سنة نلحقها بهذا النص وهو إذا قلنا بالثاني فما المانع أن نقول بالأول ؟
الشيخ : هو الأصل إعمال النص العام على عمومه ما لم يأت معارض له يخصصه أما الصورة التي أنت ذكرتها ليست متعارضة مع النَّصِّ العام حتى نبطل النَّصَّ العام ؛ بل نطلقه ونبقيه على عمومه ؛ فكما قال - عليه السلام - : ( لكلِّ سهوٍ سجدتان ) .
السائل : نعم .
الشيخ : ولا نقيِّده بموضعين فقط .
السائل : آ ، الشرط فيه التقييد يا شيخنا شرط التقييد .
الشيخ : نعم .
السائل : شرط التقييد .
الشيخ : بكون معارض .
السائل : يكون في معارضة .
الشيخ : آ .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : أحاديث أيش ؟
السائل : سجود السهو .
الشيخ : آ .
السائل : نجد أن معظمها شيخنا ؛ يعني حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا شَكَّ أحدكم في صلاته ) أو في ركعاته بركعات يعني ( فلم يدْرِ كم صلى ؛ فليفعل كذا وكذا وكذا ) ؛ يعني معظمها منصب على الشك في عدد الركعات وهناك حديث آخر : " أن رسول الله صل الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط ؛ فقام وسجد قبل السلام " ؛ فهل نقول بأنه لا يشرع سجود السهو إلا في هذين الموضعين فقط ونكون واقفين مع النصوص ونقيد عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لكلِّ سهو سجدتان ) نقيِّده بأنه في عدد الركعات فقط ونسيان التشهد الأوسط أم أننا نقول عند نسيان أي واجب أو أي سنة نلحقها بهذا النص وهو إذا قلنا بالثاني فما المانع أن نقول بالأول ؟
الشيخ : هو الأصل إعمال النص العام على عمومه ما لم يأت معارض له يخصصه أما الصورة التي أنت ذكرتها ليست متعارضة مع النَّصِّ العام حتى نبطل النَّصَّ العام ؛ بل نطلقه ونبقيه على عمومه ؛ فكما قال - عليه السلام - : ( لكلِّ سهوٍ سجدتان ) .
السائل : نعم .
الشيخ : ولا نقيِّده بموضعين فقط .
السائل : آ ، الشرط فيه التقييد يا شيخنا شرط التقييد .
الشيخ : نعم .
السائل : شرط التقييد .
الشيخ : بكون معارض .
السائل : يكون في معارضة .
الشيخ : آ .
السائل : بارك الله فيك .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 35
- توقيت الفهرسة : 00:00:00