بعض أهل العلم يجيز قضاء الصلاة الفائتة استدلالا بالحديث ( فدين الله أحق أن يقضى ) فما رأيكم بهذا ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، بالنسبة لقضاء الصلاة الفائتة قضاء الصلاة الفائتة على المتعمد .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد أهل العلم بيجيزها استدلالًا بالحديث : ( فدَينُ الله أحقُّ أن يُقضى ) ، توجيه الحديث الصحيح يا شيخنا ؟
الشيخ : إيش ؟ إيش ؟
السائل : التوجيه الصحيح للحديث .
الشيخ : التوجيه الصحيح ( فدَينُ الله أحقُّ أن يُقضى ) جاء في الحج .
السائل : نعم .
الشيخ : والحج ليس كالصلاة فالحج له وقت أول وليس له وقت آخر بمعنى إذا استطاع الحج مستطيع ما في سنة ما فلم يؤد الحج في هذه السنة ثم أدى الحج بعد سنين فقد اسقط الواجب عنه .
السائل : نعم .
الشيخ : أما الصلاة فالأمر ليس كالحج ؛ لأن الله - عز وجل - يقول : (( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) .
السائل : نعم .
الشيخ : فلها وقت أول ووقت آخر فهذا اسمه قياس مع الفارق .
السائل : قياس مع الفارق .
الشيخ : يعني قياس الحج الذي ليس له وقت آخر على الصلاة التي لها وقت آخر .
السائل : نعم .
الشيخ : فهو قياس مع الفارق وما كان كذلك فهو قياس باطل .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد أهل العلم بيجيزها استدلالًا بالحديث : ( فدَينُ الله أحقُّ أن يُقضى ) ، توجيه الحديث الصحيح يا شيخنا ؟
الشيخ : إيش ؟ إيش ؟
السائل : التوجيه الصحيح للحديث .
الشيخ : التوجيه الصحيح ( فدَينُ الله أحقُّ أن يُقضى ) جاء في الحج .
السائل : نعم .
الشيخ : والحج ليس كالصلاة فالحج له وقت أول وليس له وقت آخر بمعنى إذا استطاع الحج مستطيع ما في سنة ما فلم يؤد الحج في هذه السنة ثم أدى الحج بعد سنين فقد اسقط الواجب عنه .
السائل : نعم .
الشيخ : أما الصلاة فالأمر ليس كالحج ؛ لأن الله - عز وجل - يقول : (( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) .
السائل : نعم .
الشيخ : فلها وقت أول ووقت آخر فهذا اسمه قياس مع الفارق .
السائل : قياس مع الفارق .
الشيخ : يعني قياس الحج الذي ليس له وقت آخر على الصلاة التي لها وقت آخر .
السائل : نعم .
الشيخ : فهو قياس مع الفارق وما كان كذلك فهو قياس باطل .
السائل : نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 35
- توقيت الفهرسة : 00:00:00