شروط العمل بالعموم
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة لقاعدة العموم يا شيخ .
الشيخ : لا عموم هنا بارك الله فيك .
السائل : لأ لا أقصد في هذا .
الشيخ : آه طيب تفضل .
السائل : مقولة العموم الآن بالنسبة لسجود التلاوة منهم من يقول بالنسبة لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أنه كان يكبِّر عند كلِّ خفضٍ ورفعٍ ) .
الشيخ : آ .
السائل : فقال السجود للتلاوة يكبروا أيضًا في الخرور وفي القيام استدلالا بهذا الحديث فنريد التوضيح بالنسبة لقاعدة العموم حتى نستفيد وأيضًا الإشارة .
الشيخ : نعم .
السائل : إشارة الأصبع بين السجدتين في جلسة في الاستراحة .
الشيخ : نعم ليكن سؤالك منفصلًا عن الثاني أو الثالث وإلا ستضطرنا أن نحفظ أسئلتك ثم نكر عليها بالجواب وهذا ليس بالأمر السهل وإنما اسأل السؤال ثم خذ الجواب ثم أتبعه بالسؤال الثاني وهكذا دواليك .
السائل : لو سمحت شيخنا تجلس على الكرسي شيخنا ، أعطيني الكرسي بالله لو سمحت الكرسي ... .
الشيخ : يا الله يا كريم ، العموم المعتبر يشترط فيه شرطان اثنان : الشرط الأول : أن يكون صادرًا من المعصوم الذي يحيط بكلامه ويعني ما يقول وليس هو إلا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والشرط الثاني : أن يكون كل جزء من أجزاء ذلك العموم قد جرى عمل الرسول عليه وإلا إذا تصورنا جزءًا من أجزاء ذلك العموم لم يجر عليه عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فحين ذاك هذا الأمر الذي لم يجر عمل الرسول عليه يُستثنى من العموم ولا يُستدل على شرعيته بالعموم أعتقد أن هذا فيه شيء من الغموض إلا على من كان متمكنا بالعلم وبصورة خاصة في علم أصول الفقه ولذلك فلا بد من ضرب مثال أو أكثر إن لزم الأمر لتوضيح هذا الذي قلته آنفًا أن جزءًا من أجزاء العموم الذي صدر من الرسول - عليه السلام - لم يجر عمل الرسول عليه فلا يجوز الاستدلال بهذا العموم على شرعية ذلك الجزء الذي لم يجر عمل الرسول عليه مثاله : ما نذهب بكم بعيدًا البحث السابق وهو تكرار الجماعة وسألحقه بمثال لاحق زيادة للتوضيح فالمثال السابق يمكن لبعض الناس أن يستدلوا على شرعيته ولعلكم استحضرتم المثال السابق وهو تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب فيمكن لبعضهم أن يستدل عليه بعموم قوله - عليه السلام - : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين ) ، وهكذا هذا النص عام وهو صادر من فم الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فهل هذا الاستدلال صحيح ؟ الجواب لا ، لما ؟ لأنه كما يقول بعض علماء السلف في كل محدثة من محدثات الأمور التي عليها جماهير الناس اليوم وقبل اليوم بزعم أنها زيادة خير وزيادة الخير خير زعموا يقول علماء السلف في رد مثل هذه الدعاوي : " لو كان خيرا لسبقونا إليه " لو كان هذا الذي نحن الآن في صدده وهو الجماعة الثانية والثالثة وما يليها لو كان خيرًا لسبقنا إليه سلفنا الصالح لسببين اثنين : السبب الأول : أنهم أعلم بدلالات الأحاديث ومفاهيمها والسبب الثاني : أنهم أحرص منا على التقرب إلى الله - تبارك وتعالى - زلفى فإن لم يكن هذا من عمل السلف كان عملهم هذا دليلا لنا على خطأ استدلالنا بهذا النص العام واضح هذا المثال .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا المثال نعالج به أمرًا واقعا كما قلنا تكرار الجماعة الثانية والثالثة ، الآن أنتقل إلى مثال ابتكرته أنا لأنه لم يقع وأرجو أن لا يقع لأنه من نفس الفصيلة التي ضربنا عليها مثلًا بتكرار الجماعة ، قلت ولا أزال أقول قلت مرارا ولا أزال أقول تكرارًا لو دخل جماعة المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت كالظهر والعصر مثلًا ، السنة القبلية والذي يقع وهذا هو السنة الذي كان عليها السلف كل واحد بنتحي ناحية وبصلي السنة وحده فلو بدا لأحدهم فقال يا جماعة ليش أنتوا عم تتفرقوا في هذه الصلاة تعالوا نصلي جماعة قال - عليه الصلاة والسلام - : ( يد الله على الجماعة ) هذا حديث صحيح وقال - عليه السلام - الحديث السابق : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) ، هل يكون مصيبًا في هذه الدعوى التي دعا الناس إليها أن يجتمعوا جماعة في صلاة السنن لا شك ولا ريب أن من كان أوتي ذرة من علم يقول لا هذا لا يجوز وهذه بدعة في الإسلام ما أنزل الله بها من سلطان طيب وماذا تفعلون بهذه الأحاديث الجواب هذي أحاديث عامة لا تشمل هذه الجزئية كتلك لماذا لأنه لم يجر عمل السلف الصالح عليها واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا عرفنا هذين الشرطين وأعود مذكرًا بهما الشرط الأول : أن النص العام الذي يعتد به هو الذي صدر من فم الرسول - عليه السلام - وليس من غيره الشرط الثاني : أن يكون كل جزئية من جزئيات هذا العموم قد جرى العمل عليه في عهد الرسول - عليه السلام - وفي عهد السلف الصالح فإذا اختل جزء من أجزاء هذا العموم عن العمل عمل السلف به خرج هذا الجزء من ذاك العموم .
الشيخ : لا عموم هنا بارك الله فيك .
السائل : لأ لا أقصد في هذا .
الشيخ : آه طيب تفضل .
السائل : مقولة العموم الآن بالنسبة لسجود التلاوة منهم من يقول بالنسبة لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أنه كان يكبِّر عند كلِّ خفضٍ ورفعٍ ) .
الشيخ : آ .
السائل : فقال السجود للتلاوة يكبروا أيضًا في الخرور وفي القيام استدلالا بهذا الحديث فنريد التوضيح بالنسبة لقاعدة العموم حتى نستفيد وأيضًا الإشارة .
الشيخ : نعم .
السائل : إشارة الأصبع بين السجدتين في جلسة في الاستراحة .
الشيخ : نعم ليكن سؤالك منفصلًا عن الثاني أو الثالث وإلا ستضطرنا أن نحفظ أسئلتك ثم نكر عليها بالجواب وهذا ليس بالأمر السهل وإنما اسأل السؤال ثم خذ الجواب ثم أتبعه بالسؤال الثاني وهكذا دواليك .
السائل : لو سمحت شيخنا تجلس على الكرسي شيخنا ، أعطيني الكرسي بالله لو سمحت الكرسي ... .
الشيخ : يا الله يا كريم ، العموم المعتبر يشترط فيه شرطان اثنان : الشرط الأول : أن يكون صادرًا من المعصوم الذي يحيط بكلامه ويعني ما يقول وليس هو إلا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والشرط الثاني : أن يكون كل جزء من أجزاء ذلك العموم قد جرى عمل الرسول عليه وإلا إذا تصورنا جزءًا من أجزاء ذلك العموم لم يجر عليه عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فحين ذاك هذا الأمر الذي لم يجر عمل الرسول عليه يُستثنى من العموم ولا يُستدل على شرعيته بالعموم أعتقد أن هذا فيه شيء من الغموض إلا على من كان متمكنا بالعلم وبصورة خاصة في علم أصول الفقه ولذلك فلا بد من ضرب مثال أو أكثر إن لزم الأمر لتوضيح هذا الذي قلته آنفًا أن جزءًا من أجزاء العموم الذي صدر من الرسول - عليه السلام - لم يجر عمل الرسول عليه فلا يجوز الاستدلال بهذا العموم على شرعية ذلك الجزء الذي لم يجر عمل الرسول عليه مثاله : ما نذهب بكم بعيدًا البحث السابق وهو تكرار الجماعة وسألحقه بمثال لاحق زيادة للتوضيح فالمثال السابق يمكن لبعض الناس أن يستدلوا على شرعيته ولعلكم استحضرتم المثال السابق وهو تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب فيمكن لبعضهم أن يستدل عليه بعموم قوله - عليه السلام - : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين ) ، وهكذا هذا النص عام وهو صادر من فم الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فهل هذا الاستدلال صحيح ؟ الجواب لا ، لما ؟ لأنه كما يقول بعض علماء السلف في كل محدثة من محدثات الأمور التي عليها جماهير الناس اليوم وقبل اليوم بزعم أنها زيادة خير وزيادة الخير خير زعموا يقول علماء السلف في رد مثل هذه الدعاوي : " لو كان خيرا لسبقونا إليه " لو كان هذا الذي نحن الآن في صدده وهو الجماعة الثانية والثالثة وما يليها لو كان خيرًا لسبقنا إليه سلفنا الصالح لسببين اثنين : السبب الأول : أنهم أعلم بدلالات الأحاديث ومفاهيمها والسبب الثاني : أنهم أحرص منا على التقرب إلى الله - تبارك وتعالى - زلفى فإن لم يكن هذا من عمل السلف كان عملهم هذا دليلا لنا على خطأ استدلالنا بهذا النص العام واضح هذا المثال .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا المثال نعالج به أمرًا واقعا كما قلنا تكرار الجماعة الثانية والثالثة ، الآن أنتقل إلى مثال ابتكرته أنا لأنه لم يقع وأرجو أن لا يقع لأنه من نفس الفصيلة التي ضربنا عليها مثلًا بتكرار الجماعة ، قلت ولا أزال أقول قلت مرارا ولا أزال أقول تكرارًا لو دخل جماعة المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت كالظهر والعصر مثلًا ، السنة القبلية والذي يقع وهذا هو السنة الذي كان عليها السلف كل واحد بنتحي ناحية وبصلي السنة وحده فلو بدا لأحدهم فقال يا جماعة ليش أنتوا عم تتفرقوا في هذه الصلاة تعالوا نصلي جماعة قال - عليه الصلاة والسلام - : ( يد الله على الجماعة ) هذا حديث صحيح وقال - عليه السلام - الحديث السابق : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) ، هل يكون مصيبًا في هذه الدعوى التي دعا الناس إليها أن يجتمعوا جماعة في صلاة السنن لا شك ولا ريب أن من كان أوتي ذرة من علم يقول لا هذا لا يجوز وهذه بدعة في الإسلام ما أنزل الله بها من سلطان طيب وماذا تفعلون بهذه الأحاديث الجواب هذي أحاديث عامة لا تشمل هذه الجزئية كتلك لماذا لأنه لم يجر عمل السلف الصالح عليها واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا عرفنا هذين الشرطين وأعود مذكرًا بهما الشرط الأول : أن النص العام الذي يعتد به هو الذي صدر من فم الرسول - عليه السلام - وليس من غيره الشرط الثاني : أن يكون كل جزئية من جزئيات هذا العموم قد جرى العمل عليه في عهد الرسول - عليه السلام - وفي عهد السلف الصالح فإذا اختل جزء من أجزاء هذا العموم عن العمل عمل السلف به خرج هذا الجزء من ذاك العموم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 34
- توقيت الفهرسة : 00:00:00