هل يتخلص الرجل من كفارة الظهار إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها وأعادها مرة أخرى ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يتخلص الرجل من كفارة الظهار إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها وأعادها مرة أخرى ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، سؤال قريب من هذا .

الشيخ : تفضل .

السائل : الظهار يوجب الكفارة فلو أن رجلًا ظاهر من زوجه ثم طلقها ليعيدها مرة أخرى هل تجب عليه الكفارة ؟

الشيخ : ما فهمت ليعيدها ليه التي ظاهر منها لا تعود إليه ؟

السائل : حتى يؤدي الكفارة، لا بد من الكفارة .

الشيخ : إي فهو لماذا طلقها مشان يخلص من الكفارة ؟

السائل : حتى يحتال على الكفارة .

الشيخ : حتى يخلص من الكفارة .

السائل : نعم نعم .

الشيخ : هذا حيلة الكفارة مضت منذ من ساعة ما ظاهر منها ، لا يقع هنا طلاق .

السائل : لا يقع .

الشيخ : ولا حيلة على الشرع .

مواضيع متعلقة