هل يتخلص الرجل من كفارة الظهار إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها وأعادها مرة أخرى ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، سؤال قريب من هذا .
الشيخ : تفضل .
السائل : الظهار يوجب الكفارة فلو أن رجلًا ظاهر من زوجه ثم طلقها ليعيدها مرة أخرى هل تجب عليه الكفارة ؟
الشيخ : ما فهمت ليعيدها ليه التي ظاهر منها لا تعود إليه ؟
السائل : حتى يؤدي الكفارة، لا بد من الكفارة .
الشيخ : إي فهو لماذا طلقها مشان يخلص من الكفارة ؟
السائل : حتى يحتال على الكفارة .
الشيخ : حتى يخلص من الكفارة .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : هذا حيلة الكفارة مضت منذ من ساعة ما ظاهر منها ، لا يقع هنا طلاق .
السائل : لا يقع .
الشيخ : ولا حيلة على الشرع .
الشيخ : تفضل .
السائل : الظهار يوجب الكفارة فلو أن رجلًا ظاهر من زوجه ثم طلقها ليعيدها مرة أخرى هل تجب عليه الكفارة ؟
الشيخ : ما فهمت ليعيدها ليه التي ظاهر منها لا تعود إليه ؟
السائل : حتى يؤدي الكفارة، لا بد من الكفارة .
الشيخ : إي فهو لماذا طلقها مشان يخلص من الكفارة ؟
السائل : حتى يحتال على الكفارة .
الشيخ : حتى يخلص من الكفارة .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : هذا حيلة الكفارة مضت منذ من ساعة ما ظاهر منها ، لا يقع هنا طلاق .
السائل : لا يقع .
الشيخ : ولا حيلة على الشرع .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 30
- توقيت الفهرسة : 00:00:00