ما حكم العمل في مطعم يبيع اللحم المستورد - المرتديلا - ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام .
السائل : بيت الشَّيخ أبو عبد الرحمن .
الشيخ : نعم .
السائل : ممكن نتحدث مع شيخنا .
الشيخ : تفضل .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام .
السائل : شيخ ، بدنا نسألك هالسؤال .
الشيخ : تفضل .
السائل : أنا بعمل في مطعم .
الشيخ : أيوا .
السائل : وأبيع اللحم المستورد .
الشيخ : آ .
السائل : مرتديلا .
الشيخ : أيوا .
السائل : لكن أنا لست صاحب العمل أنا موظف .
الشيخ : أنت صاحب العمل .
السائل : أنا أجير .
الشيخ : أنت صاحب العمل .
السائل : أنا لا يا شيخ أنا أجير .
الشيخ : يا شيخ أنت صاحب العمل لأنك أنت اللي عم بتبيع .
السائل : نعم .
الشيخ : أيوا .
السائل : ما هو الواجب عليّ تجاه هذا الموقف ؟
الشيخ : الواجب أنك ما تعمل هذا العمل لأن الله - عز وجل - يقول .
السائل : نعم .
الشيخ : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) ، فشراء معلمك للحرام .
السائل : نعم .
الشيخ : وأمره إياك ببيع هذا الحرام .
السائل : نعم .
الشيخ : فأنت تساعد على الحرام وتتعاون مع المعلم بالحرام فلا يجوز ، لا فرق بينك وبين معلمك ولذلك فإذا كنت تعمل في هذا المكان .
السائل : نعم .
الشيخ : وتبيع اللحم المستورد .
السائل : نعم .
الشيخ : كما لو كنت تبيع الخمر .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : فشو رأيك إذا كنت أنت مانك صاحب المحل لكن صاحب المحل خمار .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : وأنت عامل عنده بتبيع الخمر معليش ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هاه .
السائل : نعم .
الشيخ : كيف نعم .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : هه هذا الجواب ، ما فرق بين بيعك اللحم الفطيسة .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : وبين بيعك الخمر .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام .
السائل : بيت الشَّيخ أبو عبد الرحمن .
الشيخ : نعم .
السائل : ممكن نتحدث مع شيخنا .
الشيخ : تفضل .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : عليكم السلام .
السائل : شيخ ، بدنا نسألك هالسؤال .
الشيخ : تفضل .
السائل : أنا بعمل في مطعم .
الشيخ : أيوا .
السائل : وأبيع اللحم المستورد .
الشيخ : آ .
السائل : مرتديلا .
الشيخ : أيوا .
السائل : لكن أنا لست صاحب العمل أنا موظف .
الشيخ : أنت صاحب العمل .
السائل : أنا أجير .
الشيخ : أنت صاحب العمل .
السائل : أنا لا يا شيخ أنا أجير .
الشيخ : يا شيخ أنت صاحب العمل لأنك أنت اللي عم بتبيع .
السائل : نعم .
الشيخ : أيوا .
السائل : ما هو الواجب عليّ تجاه هذا الموقف ؟
الشيخ : الواجب أنك ما تعمل هذا العمل لأن الله - عز وجل - يقول .
السائل : نعم .
الشيخ : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) ، فشراء معلمك للحرام .
السائل : نعم .
الشيخ : وأمره إياك ببيع هذا الحرام .
السائل : نعم .
الشيخ : فأنت تساعد على الحرام وتتعاون مع المعلم بالحرام فلا يجوز ، لا فرق بينك وبين معلمك ولذلك فإذا كنت تعمل في هذا المكان .
السائل : نعم .
الشيخ : وتبيع اللحم المستورد .
السائل : نعم .
الشيخ : كما لو كنت تبيع الخمر .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : فشو رأيك إذا كنت أنت مانك صاحب المحل لكن صاحب المحل خمار .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : وأنت عامل عنده بتبيع الخمر معليش ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هاه .
السائل : نعم .
الشيخ : كيف نعم .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : هه هذا الجواب ، ما فرق بين بيعك اللحم الفطيسة .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : وبين بيعك الخمر .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 24
- توقيت الفهرسة : 00:00:00