تتمة الجواب عن سؤال : هل تصح قاعدة كل ما خالف الأمر الشرعي يعد باطلاً ولا يجزئ؟
A-
A=
A+
الشيخ : عرفت شو المقصود ؟
السائل : إذن العيب هنا في البيان .
الشيخ : بس هيك ، إذا كان الركن يثبت بنص مقيد بشرط يقتضي البطلان مش بالنص مجردًا ، بنص يقتضي البطلان كأن يقال مثلًا : ( لا صلاة ) كما ذكرنا ( لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وكما جاء في الحديث في البخاري : ( لا يصلِّيَنَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، هذا يعني نص في الموضوع وواضح من حيث الدلالة لكن بعض الفقهاء الأصوليين يقولون بأن الشارع الحكيم إذا نهى عن ذات تتضمن أمورًا نهى عن هذه الذات لأمر ما هذا النهي يقتضي بطلان الذات وليس العكس إذا نهى عن شيء في تلك الذات فيقتضي تحريم هذا المنهي عنه في تلك الذات ولا يقتضي بطلان الذات أظن واضح .
السائل : واضح .
الشيخ : إجمالًا لكن يحتاج إلى تمثيل ، توضيح ، ( لا يصلِّيَنَّ أحدكم ) نهى عن الصلاة ؛ إذًا هذه الصلاة باطلة لأنه نهى عنها لكن - مثلًا - : " نهى عن الاختصار في الصلاة " ، فصلى مختصرًا هذا لا يعني أن الصلاة باطلة وإنما هذا المنهي عنه هو باطل هو محرم في الصلاة ، واضح ؟ نهى عن الالتفات في الصلاة ، الالتفات في الصلاة لا يبطل الصلاة بخلاف لو قال : لا تصلين وأنت تلتفت في الصلاة أو لا تصلين وأنت مختصر في الصلاة وهكذا ، فإذن هذا النص الذي نريد أن نثبت به شرطية وركنية ينبغي أن يكون نافيًا للمشروط فيه هذا الشيء وليس نافيًا لجزء مما فيه هذا الشيء ، أظن وضح الآن ؟
السائل : أنا عندي هذه القاعدة .
الشيخ : ما أجبتني .
السائل : هو واضح ، الكلام واضح .
الشيخ : إي هذا الذي أريد ، أريد أن أطمئن يعني ، بعدين أنت بتبين ، طيب إيش في عندك بقى ؟
السائل : اللي عندي أن قضية النهي وجدت خلاف يعني ... .
الشيخ : نفس النهي يقال ما قلته آنفًا ، إذا نهى عن البيع .
السائل : نعم .
الشيخ : نهى عن البيع بصورة معينة فالبيع باطل ، أما إذا نهى عن شيء في البيع هذا الشيء هو الباطل والبيع صحيح ، يعني ...
السائل : هذا اللي كنت بدي أستفسره ... .
الشيخ : طيب وقد فعلنا والحمد لله .
السائل : لكن هنا خلاف بين يعني الأئمة في قضية النهي ... إن شاء الله تعالى ، النهي إذا توجه لذات الشيء أو لوصفه اللازم يعني الأجزاء هذه شرط أن تكون لازمة بهذا الأمر ، كان النهي للبطلان ... .
الشيخ : طيب .
السائل : أما إذا توجه لأمر خارج عنها فلا يفيد البطلان يفيد الحرمة لكن لا يفيد البطلان .
الشيخ : نعم .
السائل : وجدت تفسير آخر يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وللشوكاني في إرشاد الفحول مع تطبيقات ما استوضحتها في النيل ، النهي إذا كان لاداء لحق الله كان للبطلان وإن كان لحق العبد فإذا تنازل العبد عن حقه كان عملًا صالحًا يتوقف على هذا .بعدين يفرقون بين الأمر المطلق والنهي المطلق إذا اجتمعوا أما إذا .
السائل : إذن العيب هنا في البيان .
الشيخ : بس هيك ، إذا كان الركن يثبت بنص مقيد بشرط يقتضي البطلان مش بالنص مجردًا ، بنص يقتضي البطلان كأن يقال مثلًا : ( لا صلاة ) كما ذكرنا ( لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وكما جاء في الحديث في البخاري : ( لا يصلِّيَنَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ، هذا يعني نص في الموضوع وواضح من حيث الدلالة لكن بعض الفقهاء الأصوليين يقولون بأن الشارع الحكيم إذا نهى عن ذات تتضمن أمورًا نهى عن هذه الذات لأمر ما هذا النهي يقتضي بطلان الذات وليس العكس إذا نهى عن شيء في تلك الذات فيقتضي تحريم هذا المنهي عنه في تلك الذات ولا يقتضي بطلان الذات أظن واضح .
السائل : واضح .
الشيخ : إجمالًا لكن يحتاج إلى تمثيل ، توضيح ، ( لا يصلِّيَنَّ أحدكم ) نهى عن الصلاة ؛ إذًا هذه الصلاة باطلة لأنه نهى عنها لكن - مثلًا - : " نهى عن الاختصار في الصلاة " ، فصلى مختصرًا هذا لا يعني أن الصلاة باطلة وإنما هذا المنهي عنه هو باطل هو محرم في الصلاة ، واضح ؟ نهى عن الالتفات في الصلاة ، الالتفات في الصلاة لا يبطل الصلاة بخلاف لو قال : لا تصلين وأنت تلتفت في الصلاة أو لا تصلين وأنت مختصر في الصلاة وهكذا ، فإذن هذا النص الذي نريد أن نثبت به شرطية وركنية ينبغي أن يكون نافيًا للمشروط فيه هذا الشيء وليس نافيًا لجزء مما فيه هذا الشيء ، أظن وضح الآن ؟
السائل : أنا عندي هذه القاعدة .
الشيخ : ما أجبتني .
السائل : هو واضح ، الكلام واضح .
الشيخ : إي هذا الذي أريد ، أريد أن أطمئن يعني ، بعدين أنت بتبين ، طيب إيش في عندك بقى ؟
السائل : اللي عندي أن قضية النهي وجدت خلاف يعني ... .
الشيخ : نفس النهي يقال ما قلته آنفًا ، إذا نهى عن البيع .
السائل : نعم .
الشيخ : نهى عن البيع بصورة معينة فالبيع باطل ، أما إذا نهى عن شيء في البيع هذا الشيء هو الباطل والبيع صحيح ، يعني ...
السائل : هذا اللي كنت بدي أستفسره ... .
الشيخ : طيب وقد فعلنا والحمد لله .
السائل : لكن هنا خلاف بين يعني الأئمة في قضية النهي ... إن شاء الله تعالى ، النهي إذا توجه لذات الشيء أو لوصفه اللازم يعني الأجزاء هذه شرط أن تكون لازمة بهذا الأمر ، كان النهي للبطلان ... .
الشيخ : طيب .
السائل : أما إذا توجه لأمر خارج عنها فلا يفيد البطلان يفيد الحرمة لكن لا يفيد البطلان .
الشيخ : نعم .
السائل : وجدت تفسير آخر يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وللشوكاني في إرشاد الفحول مع تطبيقات ما استوضحتها في النيل ، النهي إذا كان لاداء لحق الله كان للبطلان وإن كان لحق العبد فإذا تنازل العبد عن حقه كان عملًا صالحًا يتوقف على هذا .بعدين يفرقون بين الأمر المطلق والنهي المطلق إذا اجتمعوا أما إذا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 24
- توقيت الفهرسة : 00:00:00