ما حكم إذا بنى الولد على سطح بيت والده هل يملك البناء أو لوالده؟
A-
A=
A+
السائل : إذا كان اشترى السطح بموافقة الأولاد في هذه الحالة ما فيه حرج ، فشو رأيكم يا شيخي ؟
الشيخ : رأيي أنه إذا كان ، هو عم يقول لك أن السطح لأبوه .
السائل : طبعًا بيد الوالد نعم .
الشيخ : طيب ، ما اشراه يعني ؟
السائل : لا ما اشتراه .
الشيخ : الجواب إذا كان اشتراه هذا يعني معناه ما هو جواب ، سؤال .
السائل : آ ، لا هو ما اشتراه هو بيقول لي شو الحل أو شو نسوي ... .
الشيخ : إي فاهم بس أنت قلت له إذا كان اشتراه .
السائل : لا إذا بيشتري يعني ، شيخي أنا قلت له إذا كان يريد يأخذ بالحلال فتصبح هذه الشقة حل خالص له لا بد أن يشتري هذا السطح برضاء إيش ؟
الشيخ : على كل حال أنا رأيي في مثل هذه القضية ، وطالما سئلنا عن مثلها ، أن هناك فرق بين أن يكون الولد عايش مستقلًا عن أبيه وبين أن يكون لا يزال عايشًا في حضانة أبيه فإذا كان في الحال الأولى فهو كأي رجل غريب يبني في أرض غيره بإذنه .
السائل : نعم .
الشيخ : فعلى ما يتفقان عليه فهو لا يملك ما بنى عليه سواء كان أرضًا أو كان سطحًا .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا في حال يكون الولد مستقلًا عن أبيه حياة ومعيشةً ونفقة وإلى آخره .
السائل : نعم .
الشيخ : أما إن كان يعيش مع أبيه والمال مال أبيه ولو كان من كسب الولد حينئذٍ لا يعتبر مالكًا حتى لهذا الذي بناه لأنه يكون قد بناه لأبيه .
السائل : أيوا نعم .
الشيخ : آ ، فهذا التفصيل لا بُد من مراعاته في مثل هذه القضية .
السائل : نعم .
الشيخ : رأيي أنه إذا كان ، هو عم يقول لك أن السطح لأبوه .
السائل : طبعًا بيد الوالد نعم .
الشيخ : طيب ، ما اشراه يعني ؟
السائل : لا ما اشتراه .
الشيخ : الجواب إذا كان اشتراه هذا يعني معناه ما هو جواب ، سؤال .
السائل : آ ، لا هو ما اشتراه هو بيقول لي شو الحل أو شو نسوي ... .
الشيخ : إي فاهم بس أنت قلت له إذا كان اشتراه .
السائل : لا إذا بيشتري يعني ، شيخي أنا قلت له إذا كان يريد يأخذ بالحلال فتصبح هذه الشقة حل خالص له لا بد أن يشتري هذا السطح برضاء إيش ؟
الشيخ : على كل حال أنا رأيي في مثل هذه القضية ، وطالما سئلنا عن مثلها ، أن هناك فرق بين أن يكون الولد عايش مستقلًا عن أبيه وبين أن يكون لا يزال عايشًا في حضانة أبيه فإذا كان في الحال الأولى فهو كأي رجل غريب يبني في أرض غيره بإذنه .
السائل : نعم .
الشيخ : فعلى ما يتفقان عليه فهو لا يملك ما بنى عليه سواء كان أرضًا أو كان سطحًا .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا في حال يكون الولد مستقلًا عن أبيه حياة ومعيشةً ونفقة وإلى آخره .
السائل : نعم .
الشيخ : أما إن كان يعيش مع أبيه والمال مال أبيه ولو كان من كسب الولد حينئذٍ لا يعتبر مالكًا حتى لهذا الذي بناه لأنه يكون قد بناه لأبيه .
السائل : أيوا نعم .
الشيخ : آ ، فهذا التفصيل لا بُد من مراعاته في مثل هذه القضية .
السائل : نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 21
- توقيت الفهرسة : 00:00:00