هل ينسب اليتيم مجهول الأب لشخص بعينه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل ينسب اليتيم مجهول الأب لشخص بعينه ؟
A-
A=
A+
السائل : في البلاد التي يعني ضربتها الحرب .

الشيخ : إي نعم .

السائل : هؤلاء يسألون يعني إلى من ينسبون اليتيم الذي يعيش بينهم في الأسرة على أساس مثلًا يستخرجون له جواز وجواز سفر ويسجلونه في المدرسة وهذه الأشياء ما هو الحل الشرعي بالنسبة لنسبتهم يعني الاسم طبعًا ما فيه حرج ممكن يسمى بأي اسم هو يعني .

الشيخ : إي نعم .

السائل : ولكن اسم أبيه واسم جده الاسم الثلاثي هذا كيف التصرف ؟

الشيخ : طبعًا هذا لا يمكن التصرف فيه .

السائل : نعم .

الشيخ : بالنسبة للقوانين الوضعية .

السائل : نعم .

الشيخ : لأنه هذا يقال فيه كما قيل في ابن أبي زياد .

السائل : نعم .

الشيخ : ابن أبيه .

السائل : نعم .

الشيخ : لأنه مجهول الأب .

السائل : نعم .

الشيخ : وإسلاميا .

السائل : نعم .

الشيخ : لا ينبغي ولا يجوز أن ينسب أحد نسبة كاذبة .

السائل : نعم .

الشيخ : أنت تعلم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن انتمى إلى غير أبيه أو إلى غيره مواليه ) .

السائل : نعم .

الشيخ : ( عليه لعنة الله ) ، ( أو أنا بريء منه ) أو كما قال - عليه السلام - .

السائل : نعم اللهم صل وسلم .

الشيخ : الحل بالنسبة للقوانين صعب جدًّا لأنها تحكم بغير ما أنزل الله يمكن أن يقال فلان ابن عبد الله وبس ، أما أن ينسب نسبة توهم أنه معروف النسب .

السائل : نعم .

الشيخ : فهذا لا يجوز إسلاميًّا .

السائل : نعم .

الشيخ : الحقيقة هذه مشكلة من كثير من المشاكل لا تحل إلا بإعطاء الحكم للأحكام الشرعية .

السائل : نعم .

الشيخ : وعسى أن يكون ذلك قريبًا .

السائل : آمين آمين يمكن يقال أبو عبد الرحمن مثلًا فلان مثلًا فلان جمال ابن عبد الله ابن عبد الرحمن مثلًا .

الشيخ : وهذا الذي قلته نافيًا .

السائل : نعم لا يجوز هكذا طبعًا ؟

الشيخ : لا يجوز .

السائل : نعم جزاك الله خير .

الشيخ : وإياك .

مواضيع متعلقة