ما رأيكم في قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاع ومن زاد فهو مبتدع؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل .
السائل : شيخنا ، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالنسبة للغُسل أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاع ومن زاد فهو مبتدع ما رأيكم بهذا القول ؟
الشيخ : زاد على ؟
السائل : على صاع بغسل فهو مبتدع .
الشيخ : آ ، نحن نقول هذا خلاف السنة بلا شك الزيادة كان يعني يكفيه المد ويغسله في الوضوء ويغسله الصاع لكن هذا بلا شك إنما المقصود به حض المسلم على عدم الإسراف لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقتير في صرف الماء سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل أما التحديد الذي ينبي عنه الصاع أو ينبي عنه المد فليس مقصودا بذاته لأنه ليست تعديدا ماديا وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك والحقيقة أنه هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان وزعم بأن هذا تشدد في الدين لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا ( كان يوضئه الثلث ) ثلث المد تذكرون هذا أم لا تذكرونه ؟ أليس كذلك يا علي ولا ... .
الطالب : نعم يا شيخ صحيح .
الشيخ : نعم فالمقصود بهذا هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور ولو كان في إسناده ضعف ألا وهو : ( إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهرٍ جارٍ ) هذا هو المقصود من هذا الحديث وظني - أيضًا - أن ابن تيمية لا يقصد إلا هذا ؛ لأن القاعدة الشرعية : (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .
السائل : هو اللي نقل عن ابن تيمية .
الطالب : آ .
الشيخ : غيره في شيء ؟
السائل : شيخنا ، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالنسبة للغُسل أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على صاع ومن زاد فهو مبتدع ما رأيكم بهذا القول ؟
الشيخ : زاد على ؟
السائل : على صاع بغسل فهو مبتدع .
الشيخ : آ ، نحن نقول هذا خلاف السنة بلا شك الزيادة كان يعني يكفيه المد ويغسله في الوضوء ويغسله الصاع لكن هذا بلا شك إنما المقصود به حض المسلم على عدم الإسراف لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقتير في صرف الماء سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل أما التحديد الذي ينبي عنه الصاع أو ينبي عنه المد فليس مقصودا بذاته لأنه ليست تعديدا ماديا وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك والحقيقة أنه هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان وزعم بأن هذا تشدد في الدين لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا ( كان يوضئه الثلث ) ثلث المد تذكرون هذا أم لا تذكرونه ؟ أليس كذلك يا علي ولا ... .
الطالب : نعم يا شيخ صحيح .
الشيخ : نعم فالمقصود بهذا هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور ولو كان في إسناده ضعف ألا وهو : ( إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهرٍ جارٍ ) هذا هو المقصود من هذا الحديث وظني - أيضًا - أن ابن تيمية لا يقصد إلا هذا ؛ لأن القاعدة الشرعية : (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .
السائل : هو اللي نقل عن ابن تيمية .
الطالب : آ .
الشيخ : غيره في شيء ؟
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 3
- توقيت الفهرسة : 00:00:00