ما حكم صلاة الجمعة في البادية خارج البلد؟
A-
A=
A+
السائل : في صلاة الجمعة في رحلة أو بادية صلاة الجمعة رحلة أو بادية خرجنا من هنا أو خرجنا للغور .
الشيخ : نعم .
السائل : نعم هل يجوز لنا نصلي إحنا عشرة نصلي جمعة ؟
الشيخ : لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة لأن بعض الشروط التي وضعها بعض الأئمة إنما هي شروط اجتهادية ليس عليها من نص من كتاب أو سنة وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء تخالف ما كان عليه بعض الفتاوى من علماء السلف بل من أئمة السلف وخلفائهم الصالحين فمذكور في كثير من كتب الفقه أنه أن البدو الرُّحل ليس عليهم .
السائل : جمعة .
الشيخ : جمعة .
السائل : نعم .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... هذا المستوطن .
الشيخ : نعم .
السائل : مستوطن أقول من شروط الجمعة أن يكون مستوطن .
الشيخ : ومن شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مسقف فإذا لم يكن له سقف ما صحت الصلاة .
السائل : من أين جاءوا ؟
الشيخ : آراء واجتهاد .
السائل : نعم .
الشيخ : نحن لا ننكر عليهم شخصيا ننكر عليهم آراءهم التي لا نكلَّف نحن شرعا أن نلتزمها .
السائل : نعم .
الشيخ : الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدًا فقد صح عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في واد أو في مكان للرعي أن أقيموا الجمعة فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يقيد عموم قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) (( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ )) فإذا أذن مؤذن في أي مكان كان ليوم الجمعة قال - تعالى - : (( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )) ما اشترط أي شرط بالآية بل ولا في السنة إلا الجماعة والجماعة في الجمعة أشد منها في الجماعة صلاة الجماعة واجبة لكن اختلف الفقهاء فيما إذا صلى من تجب عليه الجماعة في صلاة الجماعة إذا صلى فذا فردا هل صلاته صحيحة ولكنها ناقصة أو صلاته باطلة جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على أن الصلاة صحيحة لكنه ، بدك تصبر علي والا أنت ابن أبيك .
السائل : لا أنا ... .
الشيخ : ههههه .
الطالب : لأ هو عزمي .
الشيخ : ههههه .
الطالب : هو عزمي .
الشيخ : المقصود .
السائل : نعم .
الشيخ : جماهير العلماء قالوا أن صلاة المنفرد وليس معذورًا إذا صلى وحده ترك الجماعة تكون صلاته صحيحة لكن يكون آثمًا ويكون أجره أقل من أجر من يصلي جماعة لقوله - عليه السلام - : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس ) ، وفي رواية أخرى - وكلتاهما صحيحة - : ( بسبع وعشرين درجة ) ، القول الآخر يعتبر أن صلاة المصلي مع الجماعة ولا عذر له في تركه إياها إذا صلى منفردًا فصلاته باطلة هذا يقوله بعض أهل العلم لكننا لم نجد فيما ذهب إليه دليلًا يلزمنا أن نتبنى رأيه وعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة وصلاة الجمعة الجماعة فيها شرط صحة أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط كمال وليس شرط صحة وقد عرفتم التفصيل بما يتعلق بصلاة الجماعة على هذا إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية وقد ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يبدو إلى التلاع ) في بعض الأحيان من باب الترويح وتجديد الحياة والعيش وما شابه ذلك فإذا اتفق أن جماعة خرجوا خارج البلد ولم يخرجوا سفرا مسافرين لأنه المسافر ليس عليه جُمعة فلهم أن يصلوا الجمعة لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلوا في بلد إقامة .
الشيخ : نعم .
السائل : نعم هل يجوز لنا نصلي إحنا عشرة نصلي جمعة ؟
الشيخ : لا أرى ما يمنع من ذلك في أدلة الكتاب والسنة لأن بعض الشروط التي وضعها بعض الأئمة إنما هي شروط اجتهادية ليس عليها من نص من كتاب أو سنة وأجد بالإضافة إلى هذا أجد أن هناك بعض الآراء تخالف ما كان عليه بعض الفتاوى من علماء السلف بل من أئمة السلف وخلفائهم الصالحين فمذكور في كثير من كتب الفقه أنه أن البدو الرُّحل ليس عليهم .
السائل : جمعة .
الشيخ : جمعة .
السائل : نعم .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... هذا المستوطن .
الشيخ : نعم .
السائل : مستوطن أقول من شروط الجمعة أن يكون مستوطن .
الشيخ : ومن شروط الجمعة أنه لا تصح الصلاة إلا في مسجد مسقف فإذا لم يكن له سقف ما صحت الصلاة .
السائل : من أين جاءوا ؟
الشيخ : آراء واجتهاد .
السائل : نعم .
الشيخ : نحن لا ننكر عليهم شخصيا ننكر عليهم آراءهم التي لا نكلَّف نحن شرعا أن نلتزمها .
السائل : نعم .
الشيخ : الشاهد حتى ما أذهب بكم بعيدًا فقد صح عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أنه كتب إلى بعض القبائل التي نزلت في واد أو في مكان للرعي أن أقيموا الجمعة فبالإضافة إلى هذا وإلى عدم وجود نص يقيد عموم قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) (( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ )) فإذا أذن مؤذن في أي مكان كان ليوم الجمعة قال - تعالى - : (( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )) ما اشترط أي شرط بالآية بل ولا في السنة إلا الجماعة والجماعة في الجمعة أشد منها في الجماعة صلاة الجماعة واجبة لكن اختلف الفقهاء فيما إذا صلى من تجب عليه الجماعة في صلاة الجماعة إذا صلى فذا فردا هل صلاته صحيحة ولكنها ناقصة أو صلاته باطلة جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على أن الصلاة صحيحة لكنه ، بدك تصبر علي والا أنت ابن أبيك .
السائل : لا أنا ... .
الشيخ : ههههه .
الطالب : لأ هو عزمي .
الشيخ : ههههه .
الطالب : هو عزمي .
الشيخ : المقصود .
السائل : نعم .
الشيخ : جماهير العلماء قالوا أن صلاة المنفرد وليس معذورًا إذا صلى وحده ترك الجماعة تكون صلاته صحيحة لكن يكون آثمًا ويكون أجره أقل من أجر من يصلي جماعة لقوله - عليه السلام - : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس ) ، وفي رواية أخرى - وكلتاهما صحيحة - : ( بسبع وعشرين درجة ) ، القول الآخر يعتبر أن صلاة المصلي مع الجماعة ولا عذر له في تركه إياها إذا صلى منفردًا فصلاته باطلة هذا يقوله بعض أهل العلم لكننا لم نجد فيما ذهب إليه دليلًا يلزمنا أن نتبنى رأيه وعلى هذا يبقى الفرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة وصلاة الجمعة الجماعة فيها شرط صحة أما الجماعة في صلاة الجماعة فشرط كمال وليس شرط صحة وقد عرفتم التفصيل بما يتعلق بصلاة الجماعة على هذا إذا خرج الناس من البلد إلى العراء إلى الصحراء إلى البادية وقد ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يبدو إلى التلاع ) في بعض الأحيان من باب الترويح وتجديد الحياة والعيش وما شابه ذلك فإذا اتفق أن جماعة خرجوا خارج البلد ولم يخرجوا سفرا مسافرين لأنه المسافر ليس عليه جُمعة فلهم أن يصلوا الجمعة لأنه لا دليل أنه يجب أن يصلوا في بلد إقامة .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 3
- توقيت الفهرسة : 00:00:00