ما حكم قتل الجراد ؟ وكيف نوفِّق بين حديث : ( لا تقتلوا الجراد ) ، و حديث : ( أُحلَّت لنا ميتتان ، الحوت والجراد ) ؟ وما حكم قتل النمل ؟
A-
A=
A+
السائل: هل في قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تقتلوا الجراد ؛ فإنه من جند الله الأعظم ) ، وهو في " صحيح الجامع الصغير " ، وبين قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : ( أحلَّت لنا ميتتان ) - وقال - : ( الحوت والجراد ) ، وإذا كان بينهما تعارض .
الشيخ : إيش الحديث الثاني ؟
السائل : ( أحلَّت لنا ميتتان أو دمان ، الميتتان في الحوت والجراد ) ، في قوله : ( الجراد ) ، وبين الحديث الأول : ( لا تقتلوا الجراد ؛ فإنه من جند الله الأعظم ) هذا الحديث في " صحيح الجامع الصغير " ؟
الشيخ : أولًا ، يجب أن يلاحظ دائمًا إذا ما جاء حديثان بدا لبعض الناس التعارض بينهما يجب التدقيق في موضع التعارض ، الآن لا يوجد تعارض بين الحديثين ؛ ذلك لأن الحديث الأول : ( لا تقتلوا الجراد ) نهيٌ صريحٌ عن قتل الجراد ، الحديث الثاني : ( أحلَّت لنا ميتتان ودمان ، الحوت والجراد ) ، هنا ليس فيه ذكر ( اقتلوا الجراد ) حتى يقال : كيف التوفيق بين لا تقتلوا ، وبين اقتلوا ؟!
إذًا لا تعارض ! أنا أقول هذا كخطوة أولى في سبيل دفع التعارض الموهوم ، ( لا تقتلوا الجراد ) لا يعارضه قوله : ( أحل لكم أكل الجراد ) ، فقد يكون أكل الجراد على نحو أكل السمك الميِّت ، دون أن يُقتل دون أن يُصطاد ، فحينئذٍ لا تعارض بين هذين الحديثين ؛ لأن الأول فيه التصريح بعدم قتل الجراد ، والثاني فيه إباحة أكل الجراد ، ولكن ليس فيه التصريح بقوله - عليه السلام - : اقتلوا الجراد وكلوه !
زال التعارض ، ولكن يبقى هناك سؤال ليس كالسؤال السابق - وهو إزالة التعارض بين الحديثين - ؛ فإنه لا تعارض ، السؤال الذي يطرح نفسه كما يقولون اليوم هو : ألا يجوز قتل الجراد ؟ الجواب : ما دام أن الحديث جاء لا تقتلوا ؛ فهو الأصل ، وهو صريح الدلالة على أنه لا يجوز قتله ، ولكن ربنا - عز وجل - يقول : (( خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) ، وهناك أشياء كثيرة ممَّا خلق الله كالنمل - مثلًا - لا يجوز قتله ؛ لأنه لا فائدة من قتله ، لكن مع ذلك إذا ترتَّب من وجود بعض الحيوانات أو الحشرات ضرر يُصيب المسلمين في أنفسهم في أموالهم في زروعهم ؛ حينئذ يجوز قتل ما يحصل منه الضَّرر في شيء من تلك الأمور التي أشرنا إليها آنفًا ، فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا تقتلوا الجراد ) هو الأصل ، لكن كما يقع في بعض السِّنين إذا غزا أطنانُ الجراد مزارعَ المسلمين فيُخشى أن تصبح هذه المزارع حصيدًا يتضرَّر بسبب ذلك المسلمون ، فيجوز قتل الجراد - والحالة هذه - دفعًا للضرر ، وهذا هو التوفيق بين ( لا تقتلوا ) وبين ما تقتضي الضرورة قتل بعض الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها لإزالة الضرر .
أما حديث : ( لا تقتلوا الجراد ) و ( أحل لكم ... الجراد ) فلا تنافي بين الأمرين لما ذكرنا ؛ أنه يجوز أن يُؤكل الجراد ، وقد مات حتف أنفه ، فليس هناك قتل ، ومع ذلك فإذا ترتَّب ضرر على المزارع ؛ فحينئذٍ يجوز القتل لدفع الضرر .
نعم .
الشيخ : إيش الحديث الثاني ؟
السائل : ( أحلَّت لنا ميتتان أو دمان ، الميتتان في الحوت والجراد ) ، في قوله : ( الجراد ) ، وبين الحديث الأول : ( لا تقتلوا الجراد ؛ فإنه من جند الله الأعظم ) هذا الحديث في " صحيح الجامع الصغير " ؟
الشيخ : أولًا ، يجب أن يلاحظ دائمًا إذا ما جاء حديثان بدا لبعض الناس التعارض بينهما يجب التدقيق في موضع التعارض ، الآن لا يوجد تعارض بين الحديثين ؛ ذلك لأن الحديث الأول : ( لا تقتلوا الجراد ) نهيٌ صريحٌ عن قتل الجراد ، الحديث الثاني : ( أحلَّت لنا ميتتان ودمان ، الحوت والجراد ) ، هنا ليس فيه ذكر ( اقتلوا الجراد ) حتى يقال : كيف التوفيق بين لا تقتلوا ، وبين اقتلوا ؟!
إذًا لا تعارض ! أنا أقول هذا كخطوة أولى في سبيل دفع التعارض الموهوم ، ( لا تقتلوا الجراد ) لا يعارضه قوله : ( أحل لكم أكل الجراد ) ، فقد يكون أكل الجراد على نحو أكل السمك الميِّت ، دون أن يُقتل دون أن يُصطاد ، فحينئذٍ لا تعارض بين هذين الحديثين ؛ لأن الأول فيه التصريح بعدم قتل الجراد ، والثاني فيه إباحة أكل الجراد ، ولكن ليس فيه التصريح بقوله - عليه السلام - : اقتلوا الجراد وكلوه !
زال التعارض ، ولكن يبقى هناك سؤال ليس كالسؤال السابق - وهو إزالة التعارض بين الحديثين - ؛ فإنه لا تعارض ، السؤال الذي يطرح نفسه كما يقولون اليوم هو : ألا يجوز قتل الجراد ؟ الجواب : ما دام أن الحديث جاء لا تقتلوا ؛ فهو الأصل ، وهو صريح الدلالة على أنه لا يجوز قتله ، ولكن ربنا - عز وجل - يقول : (( خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) ، وهناك أشياء كثيرة ممَّا خلق الله كالنمل - مثلًا - لا يجوز قتله ؛ لأنه لا فائدة من قتله ، لكن مع ذلك إذا ترتَّب من وجود بعض الحيوانات أو الحشرات ضرر يُصيب المسلمين في أنفسهم في أموالهم في زروعهم ؛ حينئذ يجوز قتل ما يحصل منه الضَّرر في شيء من تلك الأمور التي أشرنا إليها آنفًا ، فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا تقتلوا الجراد ) هو الأصل ، لكن كما يقع في بعض السِّنين إذا غزا أطنانُ الجراد مزارعَ المسلمين فيُخشى أن تصبح هذه المزارع حصيدًا يتضرَّر بسبب ذلك المسلمون ، فيجوز قتل الجراد - والحالة هذه - دفعًا للضرر ، وهذا هو التوفيق بين ( لا تقتلوا ) وبين ما تقتضي الضرورة قتل بعض الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها لإزالة الضرر .
أما حديث : ( لا تقتلوا الجراد ) و ( أحل لكم ... الجراد ) فلا تنافي بين الأمرين لما ذكرنا ؛ أنه يجوز أن يُؤكل الجراد ، وقد مات حتف أنفه ، فليس هناك قتل ، ومع ذلك فإذا ترتَّب ضرر على المزارع ؛ فحينئذٍ يجوز القتل لدفع الضرر .
نعم .
- رحلة الخير - شريط : 14
- توقيت الفهرسة : 01:22:33
- نسخة مدققة إملائيًّا