في مسألة اللحية ، وهل يجوز الأخذ منها ما دون القبضة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ... - رضي الله عنه - ثبت عنه أنه كان يأخذ ما دون القبضة ، ... أن كل أمر كما كنَّا نتحدث فيما مضى أن كل أمر فينبغي أن يبقى على عمومه وشموله وإطلاقه ؛ فعلى هذا يكون الرأي هو ترك اللحية أن يُؤخَذ منها شيء ، ولكن يقف في طريق هذا ما أشرنا إليه مما ثَبَتَ عن ابن عمر - رضي الله عنه - من الأخذ ما دون القبضة ، ومثل هذا الأثر في رأيي ليس من السهل الإعراض عنه وتركه لمجرَّد التمسُّك بالعمومات التي وردتنا ؛ ذلك لأن هذا النَّصَّ العام هو مما رواه كما قلنا عبد الله بن عمر نفس ، وبعيدٌ جدًّا جدًّا أن ابن عمر من حيث فَهْمِه للشريعة فضلًا عن اللغة العربية أن يُقال إنه لا يفهم أن هذا النَّصَّ بدون نظر إلى أيِّ شيء آخر لا يفهم أنه يشير بالإطلاق والعموم ، هذا أبعد ما يقال عن مثل هذا الصحابي الجليل .
فإذًا لا يبقى هناك إلا أن يُقال بأن ابن عمر فَهِمَ أو لم يفهَمْ ، أما عدم الفهم فقد أبعَدْناه عنه وعن أمثاله ؛ إذًا بَقِيَ الاحتمال الآخر وهو أنه فَهِمَ ، كما نفهم نحن الآن تمامًا ، ولكن رأى شيئًا جعله يقيِّد هذا الفهم الذي نفهمه نحن اليوم وهو الإطلاق ، رأى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يأخذ من لحيته ، طبعًا نحن نقول بأنه ليس هناك لا يتساءل أحدكم : هل هناك دليل أن الرسول أخذ ؟ ليس البحث في هذا ، ليس عندنا دليل نَقَلَه أحد الصحابة صراحةً أن الرسول - عليه السلام - كان يأخذ من لحيته ، وإن كان هناك حديث رويناه في " سلسلة الأحاديث " فبيَّنَّا أنه موضوع ، أنه كان يأخذ من عرضها وطولها ، لكن البحث الآن هو أننا نريد أن نجد مخرجًا يتناسب مع راوي الحديث وفَهْم راوي الحديث ، وهو هنا عبد الله بن عمر ، ليس من السهل أن نقول لنا بشبطة قلم كما يقولون : هذا رأيه ؛ هذا يُقال في المسائل النظرية ، في المسائل التي لا مجال لإدراكها إلا من حيث الفَهْم ، أما في المسائل الموجودة الواقعة أمام الصحابة طيلة حياتهم نحن لا نستطيع أن نتصوَّر أن ابن عمر لا يرى الرسول - عليه السلام - يأخذ من لحيته وهو يأخذ منها ، أو لا نستطيع أن نتصوَّر أنه يرى الرسول - عليه السلام - لا يأخذ من لحيته وهو لا يدري أنه لا يأخذ من لحيته ؛ لأن هذا أمر ظاهر جلي .
قد لا يدري ابن عمر إذا دخل الرسول - عليه السلام - في بيته وجلس مع نسائه كيف يكون تصرُّفه معهنَّ ؛ ففي هذه الحالة نكون بحاجة إلى أن نستنبئ عن الأمور الداخلية الزوجية من زوجات الرسول - عليه السلام - حيث لا يصل بصر ابن عمر إليها ، أَمَا وهو يجالس الرسول - عليه السلام - مرارًا وتكرارًا فنحن نتصوَّر أحد شيئين لا بد ولا مناص ؛ هو أن الرسول كان يأخذ أو كان لا يأخذ ، وأن هذا وذاك لا يمكن أن يخفى على الصحابي ؛ لأن الأمور تواجه هذه الإنسان هذا الصحابي ، وبصورة خاصة أنها من الأمور التي تتعلق بالوجه ، والوجه ما سُمِّيَ وجهًا إلا لأنه يواجه الشخص بوجهه ؛ فماذا نفترض ؟ لا بد من افتراض أشياء ، ولا بد - والحالة هذه - أن نأخذ أقرب الأشياء إلى المنطق السليم ؛ إما أن نتصوَّر أن ابن عمر رأى الرسول - عليه السلام - يأخذ فأخذ ، أو أن نتصوَّر بأنه رأى الرسول لا يأخذ فأخذ ، الأمر الأول هو الأقرب إلى المنطق ؛ رأى الرسول أخذ فأخذ ، أما الأمر الآخر فهو أبعد ما يكون عن منطق المسلم العارف بترجمة ابن عمر يدَّعي بأنه رأى الرسول لا يأخذ من لحيته ثم هو يأخذ ؛ هذا أبعد ما يكون عن نظرتنا لعموم الصحابة ، للصحابة عمومًا وبخاصَّة لابن عمر لِمَا عرفنا عنه من شدَّة تحرِّيه للسنة لِمَا عرفناه من شدة تحرِّيه لسنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ بل ومبالغته باتباعه - عليه الصلاة والسلام - ... فيها .
ولعلكم جميعًا تعلمون أن ابن عمر وَصَلَ به الأمر في المبالغة في اتباعه - عليه الصلاة والسلام - إلى أنه كان يتتبَّع آثاره - صلى الله عليه وآله وسلم - خلافًا لأبيه ، وإلى أنه رُئِيَ يومًا يبول في مكان ، فسُئِلَ عن ذلك فقال : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يفعل هذا " ، وإلى غير ذلك من مبالغة منه في اتباعه آثار الرسول - عليه السلام - مما ذكر بعضَها المنذري في أول كتاب من كتبه في اتباع السنة من كتابه " الترغيب " .
فالشاهد : إذا كان هذا أو هذه معرفتنا بابن عمر فأنا على الأقل أستبعد كلَّ الاستبعاد أن يكون رأى الرسول - عليه السلام - لا يأخذ من لحيته بل تَرَكَها على سجيَّتها ، ثم هو يخالف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وفيه مخالفته لِمَا رواه عنه من الأمر المطلق : ( وأعفوا اللحى ) ، هو يفعل أشياء فَعَلَها الرسول بحكم بشريَّته ، بحكم عادةٍ له فهو يتَّبعه فيها ، كيف لا يتَّبعه في إعفائه للحيته - عليه السلام - على ... وهو مقرون بالأمر المطلق بالإعفاء ؟! هذا لا يمكن أن أتصوَّره في ابن عمر .
من أجل هذا أنا أقول : إنَّ أخذ ابن عمر من لحيته دون القبضة هذا تطبيق منه لشيء رآه في نبيِّه - عليه السلام - وفي لحيته ، والذي لا يأخذ بهذا لا جواب عنده إلا أن يقول : هذا رأي ابن عمر .
السائل : ... .
الشيخ : آ ، وهذه القاعدة - أيضًا - تساعدنا على ذلك ؛ أن العبرة في رواية الراوي لا في رأيه ، لكن هذا سبق أن أجبت عنه ؛ هذا فيما يتعلق بالفهم فَهْمِ النَّصِّ ، إذا فَهِمَ الراوي النص بفهم مطلق ليس لنا سند هناك مِن مشاهدة أو رؤية فحينئذٍ تأتي هذه القاعدة ، وهي التي يجب بناء الأحكام الفقهية عليها ، " العبرة بما روى الراوي لا برأيه " ، لكننا لا نقول : العبرة بما روى الراوي لا برؤيته ومشاهدته ؛ هذا شيء آخر ؛ لذلك الإجابة هنا لهذه القاعدة ليس جوابًا دقيقًا ؛ أي : نحن لا نأخذ بفعل ابن عمر ؛ لأن العبرة برواية الراوي لا برأيه ، لأننا قلنا شيئًا أكثر من القول أن هذا رأي له ، نحن يجب أن نجيب عن هذه التصوُّرات التي قدَّمناها ، ابن عمر إما أنه رأى الرسول يأخذ فأخذ ؛ فالحجة قائمة بفعل ابن عمر ؛ لأنه فعلُه يصوِّر لنا مشاهدته ، وإما أن نقول : إنه لم يَرَ الرسول - عليه السلام - ومع ذلك هو أخذ ؛ فهذا ينافي حياة ابن عمر كلها التي كانت منصبَّة على اتباع الرسول - عليه السلام - في كل أمر حتى في الأمور العادية ، فهذا بعيد وبعيد جدًّا عن ابن عمر ؛ لذلك أنا أرى أنَّ الاحتجاج بفعل ابن عمر باعتباره راويًا للحديث ، وراوي الحديث هنا نقول أدرى بمرويِّه من غيره ، أرى أن هذا الاحتجاج في محله .
يبقى الجواب عن نقطة جاءت في السؤال ؛ وهي الأخذ من دون القبضة ، أو بالأحرى من فوق ؟
فأقول حين ذاك : أنُّو هنا عندنا توقُّف ، الأصل أن نُعمِلَ النَّصَّ العام على عمومه إلا ما خُصَّ ، وفعل ابن عمر جعلناه خاصًّا ، وما دون ذلك خلاف هذا الأصل ، فنقف عند ما جاء عن ابن عمر .
نعم .
السائل : ... ابن عمر يأخذ ما دون القبضة ، هو ما فَضُلَ عنها ... .
الشيخ : دون القبضة ما يجوز الأخذ .
السائل : ما فَضُلَ عن القبضة ... لأن دون الشيء أقل من الشيء .
الشيخ : قد يأتي دون بمعنى أدنى .
السائل : إذًا ... .
الشيخ : على كل حال .
السائل : ... .
الشيخ : أنا قصدي بما دون القبضة يعني بما هو أكثر من القبضة ؛ نعم ، وعلى كل حال نشكرك على هذه اللفتة .
يكفي ؟
فإذًا لا يبقى هناك إلا أن يُقال بأن ابن عمر فَهِمَ أو لم يفهَمْ ، أما عدم الفهم فقد أبعَدْناه عنه وعن أمثاله ؛ إذًا بَقِيَ الاحتمال الآخر وهو أنه فَهِمَ ، كما نفهم نحن الآن تمامًا ، ولكن رأى شيئًا جعله يقيِّد هذا الفهم الذي نفهمه نحن اليوم وهو الإطلاق ، رأى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يأخذ من لحيته ، طبعًا نحن نقول بأنه ليس هناك لا يتساءل أحدكم : هل هناك دليل أن الرسول أخذ ؟ ليس البحث في هذا ، ليس عندنا دليل نَقَلَه أحد الصحابة صراحةً أن الرسول - عليه السلام - كان يأخذ من لحيته ، وإن كان هناك حديث رويناه في " سلسلة الأحاديث " فبيَّنَّا أنه موضوع ، أنه كان يأخذ من عرضها وطولها ، لكن البحث الآن هو أننا نريد أن نجد مخرجًا يتناسب مع راوي الحديث وفَهْم راوي الحديث ، وهو هنا عبد الله بن عمر ، ليس من السهل أن نقول لنا بشبطة قلم كما يقولون : هذا رأيه ؛ هذا يُقال في المسائل النظرية ، في المسائل التي لا مجال لإدراكها إلا من حيث الفَهْم ، أما في المسائل الموجودة الواقعة أمام الصحابة طيلة حياتهم نحن لا نستطيع أن نتصوَّر أن ابن عمر لا يرى الرسول - عليه السلام - يأخذ من لحيته وهو يأخذ منها ، أو لا نستطيع أن نتصوَّر أنه يرى الرسول - عليه السلام - لا يأخذ من لحيته وهو لا يدري أنه لا يأخذ من لحيته ؛ لأن هذا أمر ظاهر جلي .
قد لا يدري ابن عمر إذا دخل الرسول - عليه السلام - في بيته وجلس مع نسائه كيف يكون تصرُّفه معهنَّ ؛ ففي هذه الحالة نكون بحاجة إلى أن نستنبئ عن الأمور الداخلية الزوجية من زوجات الرسول - عليه السلام - حيث لا يصل بصر ابن عمر إليها ، أَمَا وهو يجالس الرسول - عليه السلام - مرارًا وتكرارًا فنحن نتصوَّر أحد شيئين لا بد ولا مناص ؛ هو أن الرسول كان يأخذ أو كان لا يأخذ ، وأن هذا وذاك لا يمكن أن يخفى على الصحابي ؛ لأن الأمور تواجه هذه الإنسان هذا الصحابي ، وبصورة خاصة أنها من الأمور التي تتعلق بالوجه ، والوجه ما سُمِّيَ وجهًا إلا لأنه يواجه الشخص بوجهه ؛ فماذا نفترض ؟ لا بد من افتراض أشياء ، ولا بد - والحالة هذه - أن نأخذ أقرب الأشياء إلى المنطق السليم ؛ إما أن نتصوَّر أن ابن عمر رأى الرسول - عليه السلام - يأخذ فأخذ ، أو أن نتصوَّر بأنه رأى الرسول لا يأخذ فأخذ ، الأمر الأول هو الأقرب إلى المنطق ؛ رأى الرسول أخذ فأخذ ، أما الأمر الآخر فهو أبعد ما يكون عن منطق المسلم العارف بترجمة ابن عمر يدَّعي بأنه رأى الرسول لا يأخذ من لحيته ثم هو يأخذ ؛ هذا أبعد ما يكون عن نظرتنا لعموم الصحابة ، للصحابة عمومًا وبخاصَّة لابن عمر لِمَا عرفنا عنه من شدَّة تحرِّيه للسنة لِمَا عرفناه من شدة تحرِّيه لسنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ بل ومبالغته باتباعه - عليه الصلاة والسلام - ... فيها .
ولعلكم جميعًا تعلمون أن ابن عمر وَصَلَ به الأمر في المبالغة في اتباعه - عليه الصلاة والسلام - إلى أنه كان يتتبَّع آثاره - صلى الله عليه وآله وسلم - خلافًا لأبيه ، وإلى أنه رُئِيَ يومًا يبول في مكان ، فسُئِلَ عن ذلك فقال : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يفعل هذا " ، وإلى غير ذلك من مبالغة منه في اتباعه آثار الرسول - عليه السلام - مما ذكر بعضَها المنذري في أول كتاب من كتبه في اتباع السنة من كتابه " الترغيب " .
فالشاهد : إذا كان هذا أو هذه معرفتنا بابن عمر فأنا على الأقل أستبعد كلَّ الاستبعاد أن يكون رأى الرسول - عليه السلام - لا يأخذ من لحيته بل تَرَكَها على سجيَّتها ، ثم هو يخالف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وفيه مخالفته لِمَا رواه عنه من الأمر المطلق : ( وأعفوا اللحى ) ، هو يفعل أشياء فَعَلَها الرسول بحكم بشريَّته ، بحكم عادةٍ له فهو يتَّبعه فيها ، كيف لا يتَّبعه في إعفائه للحيته - عليه السلام - على ... وهو مقرون بالأمر المطلق بالإعفاء ؟! هذا لا يمكن أن أتصوَّره في ابن عمر .
من أجل هذا أنا أقول : إنَّ أخذ ابن عمر من لحيته دون القبضة هذا تطبيق منه لشيء رآه في نبيِّه - عليه السلام - وفي لحيته ، والذي لا يأخذ بهذا لا جواب عنده إلا أن يقول : هذا رأي ابن عمر .
السائل : ... .
الشيخ : آ ، وهذه القاعدة - أيضًا - تساعدنا على ذلك ؛ أن العبرة في رواية الراوي لا في رأيه ، لكن هذا سبق أن أجبت عنه ؛ هذا فيما يتعلق بالفهم فَهْمِ النَّصِّ ، إذا فَهِمَ الراوي النص بفهم مطلق ليس لنا سند هناك مِن مشاهدة أو رؤية فحينئذٍ تأتي هذه القاعدة ، وهي التي يجب بناء الأحكام الفقهية عليها ، " العبرة بما روى الراوي لا برأيه " ، لكننا لا نقول : العبرة بما روى الراوي لا برؤيته ومشاهدته ؛ هذا شيء آخر ؛ لذلك الإجابة هنا لهذه القاعدة ليس جوابًا دقيقًا ؛ أي : نحن لا نأخذ بفعل ابن عمر ؛ لأن العبرة برواية الراوي لا برأيه ، لأننا قلنا شيئًا أكثر من القول أن هذا رأي له ، نحن يجب أن نجيب عن هذه التصوُّرات التي قدَّمناها ، ابن عمر إما أنه رأى الرسول يأخذ فأخذ ؛ فالحجة قائمة بفعل ابن عمر ؛ لأنه فعلُه يصوِّر لنا مشاهدته ، وإما أن نقول : إنه لم يَرَ الرسول - عليه السلام - ومع ذلك هو أخذ ؛ فهذا ينافي حياة ابن عمر كلها التي كانت منصبَّة على اتباع الرسول - عليه السلام - في كل أمر حتى في الأمور العادية ، فهذا بعيد وبعيد جدًّا عن ابن عمر ؛ لذلك أنا أرى أنَّ الاحتجاج بفعل ابن عمر باعتباره راويًا للحديث ، وراوي الحديث هنا نقول أدرى بمرويِّه من غيره ، أرى أن هذا الاحتجاج في محله .
يبقى الجواب عن نقطة جاءت في السؤال ؛ وهي الأخذ من دون القبضة ، أو بالأحرى من فوق ؟
فأقول حين ذاك : أنُّو هنا عندنا توقُّف ، الأصل أن نُعمِلَ النَّصَّ العام على عمومه إلا ما خُصَّ ، وفعل ابن عمر جعلناه خاصًّا ، وما دون ذلك خلاف هذا الأصل ، فنقف عند ما جاء عن ابن عمر .
نعم .
السائل : ... ابن عمر يأخذ ما دون القبضة ، هو ما فَضُلَ عنها ... .
الشيخ : دون القبضة ما يجوز الأخذ .
السائل : ما فَضُلَ عن القبضة ... لأن دون الشيء أقل من الشيء .
الشيخ : قد يأتي دون بمعنى أدنى .
السائل : إذًا ... .
الشيخ : على كل حال .
السائل : ... .
الشيخ : أنا قصدي بما دون القبضة يعني بما هو أكثر من القبضة ؛ نعم ، وعلى كل حال نشكرك على هذه اللفتة .
يكفي ؟
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 2
- توقيت الفهرسة : 00:00:00