هل للوالد حقٌّ في مال ابنه أو ابنته ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ... إذا كان وليُّ البنت التي زوَّجها هو الأب ؛ فالأب له حقٌّ على الولد أي ولد كان ؛ بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( أنت ومالُك لأبيك ) ، ولكن هذا الحديث ليس على إطلاقه عند أهل العلم ؛ بدليل أن الولد إذا مات عن أبٍ وعن زوجةٍ لا يمتلك هذا المال الأبُ وإنما هو شريك في هذا المال مع زوجته وأولاده ؛ فإذًا حينما مات الولد معناه أنه خلَّف مالًا ، وأن هذا المال الذي خلَّفه هو ملكُه وليس ملكَ أبيه ؛ فمثل هذه الحقيقة الشرعية التي لا خلاف فيها بين أهل العلم حَمَلَ أهل العلم على أن يفهموا الحديث : ( أنت ومالُك لأبيك ) ليس على إطلاقه ، وإنما معناه : ( أنت ومالُك لأبيك ) عند احتياجه إليه ، فالمقدار الذي يحتاجه يأخذه ولو كان المال كله .
فإذا عرفنا هذه القاعدة نعود إلى شرح الجواب عن السؤال ، فإذا زوَّج الوالدُ ابنته على مهرٍ يبلغ - مثلًا - ألفًا أو ألفين ، فهذا المال هذا الألف أو الألفان هو ملك للبنت ؛ لأنه هو حقُّها ومهرها . ولا فرقَ في كون هذا المال ملكها بين أن يصل إليها بطريق مهرها أو بطريق ... من أخٍ لها أو قريب لها ، فهي امتلَكَتْه بحكم الشرع هذا ؛ فما دام أنها امتلَكَتْه يُنظَر إلى أبيها ؛ إن كان بحاجة إلى شيء من هذا المال أو ... كله فله ذلك ، وحُقَّ له ذلك ، وأما إن كان ليس بحاجة إليه كله ، بل ولا إلى جزء منه ؛ فلا يحلُّ له أن يأخذ منه ولو قرشًا واحدًا إلا برضاها ، برضاها تخرج عن مالها كله لأبعد الناس عنها ؛ فكيف لها لأقرب الناس منها ؟ فإذًا المهر هو حقُّ البنت ، لا يجوز لأحد إطلاقًا أن يأخذ من مالها بدون رضاها شيء ، إلا الأب يأخذ من مالها رغمًا عنها ما يحتاجه من مالها .
السائل : مين اللي بيقدِّر ... أستاذ ؟
الشيخ : هو اللي بيقدِّر ، هو اللي بيقدِّر .
السائل : ... .
الشيخ : هذه قضية من قضايا كثيرة يتدخَّل الحاكم الشرعي فيها ، كمثل ... .
فإذا عرفنا هذه القاعدة نعود إلى شرح الجواب عن السؤال ، فإذا زوَّج الوالدُ ابنته على مهرٍ يبلغ - مثلًا - ألفًا أو ألفين ، فهذا المال هذا الألف أو الألفان هو ملك للبنت ؛ لأنه هو حقُّها ومهرها . ولا فرقَ في كون هذا المال ملكها بين أن يصل إليها بطريق مهرها أو بطريق ... من أخٍ لها أو قريب لها ، فهي امتلَكَتْه بحكم الشرع هذا ؛ فما دام أنها امتلَكَتْه يُنظَر إلى أبيها ؛ إن كان بحاجة إلى شيء من هذا المال أو ... كله فله ذلك ، وحُقَّ له ذلك ، وأما إن كان ليس بحاجة إليه كله ، بل ولا إلى جزء منه ؛ فلا يحلُّ له أن يأخذ منه ولو قرشًا واحدًا إلا برضاها ، برضاها تخرج عن مالها كله لأبعد الناس عنها ؛ فكيف لها لأقرب الناس منها ؟ فإذًا المهر هو حقُّ البنت ، لا يجوز لأحد إطلاقًا أن يأخذ من مالها بدون رضاها شيء ، إلا الأب يأخذ من مالها رغمًا عنها ما يحتاجه من مالها .
السائل : مين اللي بيقدِّر ... أستاذ ؟
الشيخ : هو اللي بيقدِّر ، هو اللي بيقدِّر .
السائل : ... .
الشيخ : هذه قضية من قضايا كثيرة يتدخَّل الحاكم الشرعي فيها ، كمثل ... .
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 27
- توقيت الفهرسة : 00:51:47