ما هو الشيء الذي يفعله الحاجُّ حتى يتحلَّل التحلُّل الأول مع الدليل ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما هو الشيء الذي يفعله الحاجُّ حتى يتحلَّل التحلُّل الأول مع الدليل ؟
A-
A=
A+
السائل : ورد السؤال من بعض الإخوة يقول : ما هو الشيء الذي إذا فعله الحاج تتحلَّل التحلُّل الأول مع ذكر الدليل ؟ وهل هناك أصلٌ لما يذكره بعض الفقهاء من أنه يجب عليه أن يفعلَ شيئين حتى يتحلَّل ؟

الشيخ : ليس هناك دليل ملزم في السنة بأن الحاج عليه أن يجمعَ بين نسكين بين النحر - مثلًا - والرمي ، أو لنقل بين الرمي والنحر ، أو بين الرمي والحلق ، بل الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( إذا رميتم الجمرة - جمرة العقبة - فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء ) ، من هذا الحديث وأمثاله يذهب العلماء إلى أن تحلُّلَ الحاجِّ يكون على مرحلتين ؛ المرحلة الأولى يسمُّونه بالحلِّ الأصغر ، وهو هذا ؛ إذا رمى الجمرة - جمرة العقبة - فقد سمعتم قوله - عليه السلام - في الحديث : ( فقد حلَّ له كل شيء إلا النساء ) .

أما الحلُّ الأكبر ، ويعني بذلك أن تحلَّ زوجته - زوجة الرجل - ؛ وإنما ذلك بعد أن يطوف طواف الإفاضة ، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلَّل الحلَّ الأكبر ، أما اشتراط ضمِّ شيء من النسك إلى الرمي ؛ فهذا ليس هناك في السنة ما يُعتبر شرطًا ، قد يقع ذلك ، وإن كان قد جاء حديث في الصحيح عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها طيَّبت النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - لحلِّه بعد رميه لجمرة العقبة ، لكن قد جاء في بعض الروايات أنه كان التطييب - أيضًا - ليس بعد الرمي فقط ، بل وبعد الحلق أو النحر - لا أذكر الآن على الضبط - ؛ المهم أن هذا البعض من الروايات إن وقع من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مع الرمي ؛ فذلك لا يدل على أنه شرط أن يُضمَّ إلى الرمي إما النحر أو الحلق ، وإنما هو أمر جائز ، لكن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بيان للأمة متى يحلُّ للحاجِّ الحلُّ الأصغر واضح جدًّا لا يقبل التأويل : ( إذا رميتم الجمرة الكبرى ؛ فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء ) ، فلا بأس إذا رمى ثمَّ نحر ثم حلق ، أو قدَّم وأخَّر في هذه الأشياء ؛ فلا حرج في ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة ، فانضمام شيء إذًا إلى الرمي لا يُخلُّ بهذا القيد الذي ذكره الرسول - عليه السلام - كأمر أساسي ليتحلَّل الإنسان من إحرامه ، فإذًا إذا رمى الجمرة يكفي ليتحلَّل ، فإذا تابع ولم يتحلَّل - تابع الحلق تابع النحر - ؛ لا بأس من ذلك ، ولكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز لأنه مُحْرِم ، إنما يجوز له ذلك إذا رمى جمرة العقبة .

لعلِّي أجبت عن السؤال ؟

السائل : يذكرون حديثًا في قضيَّة الإتيان بنسكين قبل التحلُّل ، فما مدى صحَّته ؟

الشيخ : لا يصح هذا ، فيه الحجاج بن أرطأة ، ولا يُحتجُّ به .

نعم .
  • رحلة الخير - شريط : 14
  • توقيت الفهرسة : 00:57:57
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة