ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر للمسافر الذي إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام ؟!
A-
A=
A+
الحويني : ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام وجلس حتى سلم الإمام بعد أربع ركعات ، أو ولو أدرك الركعتين الأخيرتين سلم مع الإمام ؟
الشيخ : اقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يخالف سنة خاصة وعامة ، يخالف سنة خاصة وأخرى عامة ، أما السنة الخاصة ؛ فالحديث الذي رواه الإمام أحمد في " مسنده " والإمام مسلم في " صحيحه " من حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - : " أن رجلًا آفاقيًّا سأله قال : ما بالنا نصلي خلفكم تمامًا وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا قصرنا ؟ قال : سنة نبيك " .
سنة نبيك ، الآفاقيُّون الذين كانوا يصلُّون في مكة وراء الإمام المقيم كانوا يتمُّون ، فإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا ، هذه ظاهرة سأل عنه رجل عبد الله بن عباس فقال جوابًا موجزًا مختصرًا : " سنة نبيك " ، فهذا نص صحيح ، لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المغاربة وغيرهم ممَّن صنف رسالة خاصة في هذه المسألة ، فأوجب على المسافر أن يصلِّي ركعتين ولو كان مقتديًا بمقيم !
ليس لهؤلاء دليل إلا التمسك بالأصل ؛ ألا وهو ما ذكرناه آنفًا عن السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : " فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت بالسفر وزيد بالحضر " ، فيقولون - بناءً على هذا الحديث وأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد وذكرها - : أنه لا يجوز أن يزيد على الفرد ، ونحن معهم في ذلك ، ولكن تخرج المسألة عن هذا الأصل ، وهو أنه لا يجوز الزيادة على الركعتين للمسافر ، هذا الأصل يخرج في بعض الأحيان ويدخل في باب آخر ، مثاله : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ؛ فإذا كبَّر فكبِّروا ) ، في رواية أخرى في " الصحيح " - أيضًا - : " إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به ؛ فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا ؛ فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا ؛ فصلوا جلوس أجمعين " ، هذا الحديث دليل واضح جدًّا على أن المقتدي حينما يقتدي بإمامه لزمه أن يفعل مثل ما يفعل إمامه ، ولو كان فعله مخالفًا لأصل ما يجب عليه ؛ أي : المقتدي .
الشيخ : اقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يخالف سنة خاصة وعامة ، يخالف سنة خاصة وأخرى عامة ، أما السنة الخاصة ؛ فالحديث الذي رواه الإمام أحمد في " مسنده " والإمام مسلم في " صحيحه " من حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - : " أن رجلًا آفاقيًّا سأله قال : ما بالنا نصلي خلفكم تمامًا وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا قصرنا ؟ قال : سنة نبيك " .
سنة نبيك ، الآفاقيُّون الذين كانوا يصلُّون في مكة وراء الإمام المقيم كانوا يتمُّون ، فإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا ، هذه ظاهرة سأل عنه رجل عبد الله بن عباس فقال جوابًا موجزًا مختصرًا : " سنة نبيك " ، فهذا نص صحيح ، لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المغاربة وغيرهم ممَّن صنف رسالة خاصة في هذه المسألة ، فأوجب على المسافر أن يصلِّي ركعتين ولو كان مقتديًا بمقيم !
ليس لهؤلاء دليل إلا التمسك بالأصل ؛ ألا وهو ما ذكرناه آنفًا عن السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : " فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت بالسفر وزيد بالحضر " ، فيقولون - بناءً على هذا الحديث وأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد وذكرها - : أنه لا يجوز أن يزيد على الفرد ، ونحن معهم في ذلك ، ولكن تخرج المسألة عن هذا الأصل ، وهو أنه لا يجوز الزيادة على الركعتين للمسافر ، هذا الأصل يخرج في بعض الأحيان ويدخل في باب آخر ، مثاله : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ؛ فإذا كبَّر فكبِّروا ) ، في رواية أخرى في " الصحيح " - أيضًا - : " إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به ؛ فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائمًا ؛ فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا ؛ فصلوا جلوس أجمعين " ، هذا الحديث دليل واضح جدًّا على أن المقتدي حينما يقتدي بإمامه لزمه أن يفعل مثل ما يفعل إمامه ، ولو كان فعله مخالفًا لأصل ما يجب عليه ؛ أي : المقتدي .
- رحلة الخير - شريط : 14
- توقيت الفهرسة : 00:00:01
- نسخة مدققة إملائيًّا