بالنسبة لمسألة النقود كأنه يوجد إجماع بين أهل الاقتصاد على أن النقد الآن لم يعُدْ كما كان قديمًا موزونًا بالذهب والفضة ، وإنما تتدخَّل فيه سياسات خارجية ، وإلا كيف تحدَّدت سعر العملة ؟ فإذا قلنا بأن علة الربا لا تتعدَّى الأصناف الستة ؛ فعلى هذا يكون - مثلًا - أصناف الربا والبيع التي لا تجوز تجري على هذه العملة ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، بالنسبة الآن لمسألة النقود شعرت الآن أنُّو كما هو كأنَّه يعني إجماع بين أهل الاقتصاد على أن النقد الآن لم يعُدْ كما كان قديمًا أنه موزون بالذهب والفضة ، وإنما الآن تتدخَّل فيه سياسات خارجية ، وإلا كيف تحدَّدت سعر العملة ؟ فهل على هذا إذا قلنا بأن العلة علة الربا لا تتعدَّى الأصناف الستة ؛ فعليه يكون - مثلًا - أصناف الربا والبيع التي لا تجوز تجري على هذه العملة ؟
الشيخ : أوَّلًا : الأصناف الستة فيها خلاف ؛ هل هي للحصر أم تقبل الزيادة ؟ والذين يقولون بالحصر هم الظاهريون وأتباعهم ، أما جمهور العلماء فَهُم ... بها أمورًا أخرى ، والضابطة في ذلك المكيل والموزون .
السائل : طيب ، شيخنا ، معليش لو كان هناك دليل ؟
الشيخ : هو هذا الحديث في البخاري ، وكذلك الكيل والموزون .
أما بالنسبة للعملة الورقية هذه =
-- الله أكبر الله أكبر --
= فكما يُقال : وراء الأكمة ما وراءها ؛ فما وراء القول المذكور آنفًا ؟ أي أنُّو ليس عليها ربا بالتفاضل ، ولَّا ليس عليها زكاة ؟ إيش المقصود ؟
السائل : هو التوصُّل إلى إباحة كل العملات الموجودة الآن ؛ لأنُّو إذا قالوا بهذا القول وهو أنه قد حصروا العلة بالأصناف السِّتِّ كما قال ابن حزم - رحمه الله - فعليهم نقض لا تجري فيه هذه البيوع المحرَّمة .
الشيخ : على كل حال هذا الركن انهدَمَ .
السائل : نعم .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : أوَّلًا : الأصناف الستة فيها خلاف ؛ هل هي للحصر أم تقبل الزيادة ؟ والذين يقولون بالحصر هم الظاهريون وأتباعهم ، أما جمهور العلماء فَهُم ... بها أمورًا أخرى ، والضابطة في ذلك المكيل والموزون .
السائل : طيب ، شيخنا ، معليش لو كان هناك دليل ؟
الشيخ : هو هذا الحديث في البخاري ، وكذلك الكيل والموزون .
أما بالنسبة للعملة الورقية هذه =
-- الله أكبر الله أكبر --
= فكما يُقال : وراء الأكمة ما وراءها ؛ فما وراء القول المذكور آنفًا ؟ أي أنُّو ليس عليها ربا بالتفاضل ، ولَّا ليس عليها زكاة ؟ إيش المقصود ؟
السائل : هو التوصُّل إلى إباحة كل العملات الموجودة الآن ؛ لأنُّو إذا قالوا بهذا القول وهو أنه قد حصروا العلة بالأصناف السِّتِّ كما قال ابن حزم - رحمه الله - فعليهم نقض لا تجري فيه هذه البيوع المحرَّمة .
الشيخ : على كل حال هذا الركن انهدَمَ .
السائل : نعم .
الشيخ : إي نعم .
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 14
- توقيت الفهرسة : 01:19:48