هل القصر في السفر واجب ؟ و هل الإتمام في السفر كالقصر في الحضر ؟
A-
A=
A+
الحويني : القائلون بوجوب القصر كابن حزم وغيره يقولون : أن الإتمام في السفر كالقصر في الحضر ؛ فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : لا نراه بعيدًا عن الصواب ، وبخاصة أن هذه الجملة قد جاءت حديثًا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في " سنن النسائي " ، ولكن الراجح أنه من كلام أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم - ؛ أي : أن الذي يتم في السفر كالذي يقصر في الحضر ، قد يكون في هذه الجملة الموقوفة على عبد الرحمن بن عوف شيء من المبالغة ، ولكنها إذا ما عُرضت على بعض الأحاديث الصحيحة لم تظهر تلك المبالغة ، لعل الجميع يعلمون - إن شاء الله - الحديث الذي رواه الشيخان في " صحيحيهما " من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : " فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأُقرَّت في السفر ركعتين وزيدت في الحضر ، إلا صلاة المغرب وإلا صلاة الفجر " ، فإذا كان الصلاة فُرضت ركعتين ركعتين ، ثم بقيت في السفر كذلك ، فمعنى هذا يعود إلى أن الزيادة على هاتين الركعتين كالقصر في الحضر تمامًا ، لأن الأمر - كما يقول بعض العامة في بعض البلاد - : " الزايد أخو الناقص " ، وهذا الكلام سليم ؛ لأن الذي يصلي مثلًا الفجر ثلاثًا كالذي يصلي المغرب اثنين أو أربعًا ، الزايد أخو الناقص ؛ لأن شريعة الله - عز وجل - لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقص ، والزيادة - مع الأسف - يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليهم من الشبهة من القول بالبدعة الحسنة ، أما النقص من العبادة - فالحمد لله - لا يقول أحد بجوازها ، أما الزيادة ؛ فلقد زُيِّن لبعضهم أن يقول بها من باب : ( من سنَّ في الإسلام سنة حسنة ) إلى آخر الحديث ، وهو حديث صحيح ، ومن باب : "ما رآه المسلمون حسنًا ؛ فهو عند الله حسن " ، وهو حديث موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن ، فإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز النقص من العبادة ، فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فيما فرض الله علينا اتفاقًا ، وإن كان قد فتح بعضهم باب الاستحسان والزيادة في العبادات والطاعات خطأ منهم . ولهذا بحث آخر ، لعله يأتي في مناسبة أخرى - إن شاء الله - .
نعم .
الشيخ : لا نراه بعيدًا عن الصواب ، وبخاصة أن هذه الجملة قد جاءت حديثًا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في " سنن النسائي " ، ولكن الراجح أنه من كلام أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم - ؛ أي : أن الذي يتم في السفر كالذي يقصر في الحضر ، قد يكون في هذه الجملة الموقوفة على عبد الرحمن بن عوف شيء من المبالغة ، ولكنها إذا ما عُرضت على بعض الأحاديث الصحيحة لم تظهر تلك المبالغة ، لعل الجميع يعلمون - إن شاء الله - الحديث الذي رواه الشيخان في " صحيحيهما " من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : " فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأُقرَّت في السفر ركعتين وزيدت في الحضر ، إلا صلاة المغرب وإلا صلاة الفجر " ، فإذا كان الصلاة فُرضت ركعتين ركعتين ، ثم بقيت في السفر كذلك ، فمعنى هذا يعود إلى أن الزيادة على هاتين الركعتين كالقصر في الحضر تمامًا ، لأن الأمر - كما يقول بعض العامة في بعض البلاد - : " الزايد أخو الناقص " ، وهذا الكلام سليم ؛ لأن الذي يصلي مثلًا الفجر ثلاثًا كالذي يصلي المغرب اثنين أو أربعًا ، الزايد أخو الناقص ؛ لأن شريعة الله - عز وجل - لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقص ، والزيادة - مع الأسف - يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليهم من الشبهة من القول بالبدعة الحسنة ، أما النقص من العبادة - فالحمد لله - لا يقول أحد بجوازها ، أما الزيادة ؛ فلقد زُيِّن لبعضهم أن يقول بها من باب : ( من سنَّ في الإسلام سنة حسنة ) إلى آخر الحديث ، وهو حديث صحيح ، ومن باب : "ما رآه المسلمون حسنًا ؛ فهو عند الله حسن " ، وهو حديث موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن ، فإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز النقص من العبادة ، فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فيما فرض الله علينا اتفاقًا ، وإن كان قد فتح بعضهم باب الاستحسان والزيادة في العبادات والطاعات خطأ منهم . ولهذا بحث آخر ، لعله يأتي في مناسبة أخرى - إن شاء الله - .
نعم .
- رحلة الخير - شريط : 13
- توقيت الفهرسة : 00:58:05
- نسخة مدققة إملائيًّا