هل يجوز الصلاة على الميت بالتيمُّم مع وجود الماء خشيةَ الفوات لها ؟ وللعيد أيضًا ؟ وما الدليل ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز الصلاة على الميت بالتيمُّم مع وجود الماء خشيةَ الفوات لها ؟ وللعيد أيضًا ؟ وما الدليل ؟
الشيخ : أما بالنسبة للجنازة فيبدو لي الجواز ، وليس كذلك بالنسبة لصلاة العيد ؛ وذلك أن صلاة الجنازة فرض كفاية ؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، فإذا أراد المسلم أن يدرك فضيلة الصلاة على الجنازة ؛ فعليه أن يتوضَّأ كما هو الأصل ، فإن كان كما جاء في السؤال : بينما يتوضأ فاتته الصلاة ؛ فلا أرى مانعًا من التيمُّم من باب " ما لا يُدرك كله لا يُترك جلُّه " .
أما صلاة العيد فلما كانت صلاة العيد فرض عين على كل مكلَّف فعليه أن يستعدَّ لإدراك صلاة العيد مع الجماعة بالوضوء الكامل ؛ لأنه إن لم يفعل ذلك أَثِمَ ؛ بخلاف صلاة الجنازة فالأمر فيها كما ذكرنا على الفرضية الكفائية .
نعم .
سائل آخر : فإذا فاتك شيء من التكبير ؟
الشيخ : هناك هناك .
سائل آخر : يعني إذا أخَّر الجنازة يتوضَّأ ليصلي جماعة ؛ جماعة على الجنازة ، ثم يتوضَّأ ذاك الرجل ويصلي عليها ، يصلون أوزاعًا ، يعني يصلون جماعات متعدِّدة على الجنازة كما .
الشيخ : أنت بتصوِّر صورة والسؤال صورة ، رجل الآن يصلي المسلمون على الجنازة ، فإن لم يتمم فاتته صلاة الجنازة .
سائل آخر : مين بدو يستنَّاه ... ؟
الشيخ : فاتته ، أما لما بدك تعالج الموضوع ؛ أنا رح أقول لك : من فضلك يا حضرة الشَّيخ ، طوِّل بالك لأتوضَّأ ؛ بدي صلي معكم جماعة ، هذا حل ، لكن ما هو حل عملي .
المهم صورة بدنا نعالجها نعطي الجواب هذا ، أما إذا أمكن بطريقة أخرى أكمَل .
سائل آخر : الصلاة على القبر ؟
الشيخ : معليش ، يروح كمان تحمله وتكلِّفه مشقة الذهاب إلى القبر .
سائل آخر : مو عملي أستاذ ، مو عملي .
السائل : أورَدَ أحد الخطباء حديثًا .
سائل آخر : فإذا فاته أحد التكبيرات ؛ كيف يفعل ؟
الشيخ : يقضي .
سائل آخر : نعم ؟
الشيخ : يقضي تكبيرة .
سائل آخر : تكون ارتفعت الجنازة .
الشيخ : شلون ؟
سائل آخر : ارتفعت الجنازة .
الشيخ : بين ما يكبِّر ارتفعت ؟
سائل آخر : الله أكبر خلص !
الشيخ : إن شاء الله له الجنة [ الجميع يضحك ! ] .
شو بيهمنا التصوُّر اللي صوَّرته لو تحقَّق ، شو بيهمنا ؟ عليه هو أن يكمِّل الصلاة ؛ يعني رفع الجنازة أقبح من طلوع الشمس عليه وهو يصلي الفجر مثلًا ؟ ما هو بأقبح ، ولا أبعد .
غيره ؟
الشيخ : أما بالنسبة للجنازة فيبدو لي الجواز ، وليس كذلك بالنسبة لصلاة العيد ؛ وذلك أن صلاة الجنازة فرض كفاية ؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، فإذا أراد المسلم أن يدرك فضيلة الصلاة على الجنازة ؛ فعليه أن يتوضَّأ كما هو الأصل ، فإن كان كما جاء في السؤال : بينما يتوضأ فاتته الصلاة ؛ فلا أرى مانعًا من التيمُّم من باب " ما لا يُدرك كله لا يُترك جلُّه " .
أما صلاة العيد فلما كانت صلاة العيد فرض عين على كل مكلَّف فعليه أن يستعدَّ لإدراك صلاة العيد مع الجماعة بالوضوء الكامل ؛ لأنه إن لم يفعل ذلك أَثِمَ ؛ بخلاف صلاة الجنازة فالأمر فيها كما ذكرنا على الفرضية الكفائية .
نعم .
سائل آخر : فإذا فاتك شيء من التكبير ؟
الشيخ : هناك هناك .
سائل آخر : يعني إذا أخَّر الجنازة يتوضَّأ ليصلي جماعة ؛ جماعة على الجنازة ، ثم يتوضَّأ ذاك الرجل ويصلي عليها ، يصلون أوزاعًا ، يعني يصلون جماعات متعدِّدة على الجنازة كما .
الشيخ : أنت بتصوِّر صورة والسؤال صورة ، رجل الآن يصلي المسلمون على الجنازة ، فإن لم يتمم فاتته صلاة الجنازة .
سائل آخر : مين بدو يستنَّاه ... ؟
الشيخ : فاتته ، أما لما بدك تعالج الموضوع ؛ أنا رح أقول لك : من فضلك يا حضرة الشَّيخ ، طوِّل بالك لأتوضَّأ ؛ بدي صلي معكم جماعة ، هذا حل ، لكن ما هو حل عملي .
المهم صورة بدنا نعالجها نعطي الجواب هذا ، أما إذا أمكن بطريقة أخرى أكمَل .
سائل آخر : الصلاة على القبر ؟
الشيخ : معليش ، يروح كمان تحمله وتكلِّفه مشقة الذهاب إلى القبر .
سائل آخر : مو عملي أستاذ ، مو عملي .
السائل : أورَدَ أحد الخطباء حديثًا .
سائل آخر : فإذا فاته أحد التكبيرات ؛ كيف يفعل ؟
الشيخ : يقضي .
سائل آخر : نعم ؟
الشيخ : يقضي تكبيرة .
سائل آخر : تكون ارتفعت الجنازة .
الشيخ : شلون ؟
سائل آخر : ارتفعت الجنازة .
الشيخ : بين ما يكبِّر ارتفعت ؟
سائل آخر : الله أكبر خلص !
الشيخ : إن شاء الله له الجنة [ الجميع يضحك ! ] .
شو بيهمنا التصوُّر اللي صوَّرته لو تحقَّق ، شو بيهمنا ؟ عليه هو أن يكمِّل الصلاة ؛ يعني رفع الجنازة أقبح من طلوع الشمس عليه وهو يصلي الفجر مثلًا ؟ ما هو بأقبح ، ولا أبعد .
غيره ؟
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 8
- توقيت الفهرسة : 00:22:11