هناك رسالة لابن حزم الأندلسي في إبطال الرأي والقياس والاستحسان ، فنرجو منكم التعليق على ذلك وتبيان رأي ابن حزم إن كان صحيحًا أو غير صحيح ؟
A-
A=
A+
السائل : هناك رسالة لابن حزم الأندلسي في إبطال الرأي والقياس والاستحسان ، فنرجو من فضيلتكم التعليق عليها أو تبيان رأي ابن حزم إن كان صحيح أو غير صحيح بنظر الشرع ؟
الشيخ : أما إبطاله الاستحسان فهذا صحيح ، أما إبطاله القياس فيكفي ابن حزم نفسه الذي ينكر القياس يصرِّح ... والقياس الذي ينكره ابن حزم هو مجرَّد استعمال الرأي من تحريم أو التحليل بدون النظر في نصوص أخرى يمكن أن يُستأنس بها على الجواب على مسألة لا دليل عليها نصًّا ؛ فهذا القياس الذي يُبطِلُه ابن حزم هو بلا شك باطل ، وهذا القياس الباطل يقع فيه بصورة خاصَّة من بين المذاهب الأربعة الحنفية ؛ لذلك فهو بالتعبير العامي ... لكن القياس اللي يسمُّوه الفقهاء : " القياس الجلي " ، القياس الجلي الواضح البيِّن ، وبصورة خاصَّة القياس الأَوْلوي ؛ فهذا ليس من النوع الذي ... ابن حزم ؛ ليس هو القول بالرأي ، وإنما هو داخل في نفس نصِّ الرسول - عليه السلام - : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ) ؛ فإنسان اجتهد قاس شيء على شيء ، فأعطى حكم هذا الشيء المقيس على الشيء المقيس عليه وهو الخمر - مثلًا - ؛ فقال : هذا حرام قياسًا على ذاك لظهور المشابهة بين المقيس والمقيس عليه .
السائل : لاتِّحاد العلَّة ؟
الشيخ : لا ، إذا كان في علة هذا مو قياس .
السائل : لَكان ؟
الشيخ : إذا في علة منصوص عليها في الشرع هذا مو قياس ، يعني مثل قول الرسول - عليه السلام - : ( كلُّ مسكر خمر ، وكلُّ خمر حرام ) ؛ فعلة تحريم الخمر هي الإسكار ؛ فإذا وُجِدَ الإسكار وُجِدَ التحريم ، هذا لا ينكره ابن حزم فضلًا عن غيره ، لكن .
السائل : هذا نص ... .
الشيخ : ... نص ؛ لذلك عم أقول لك : ما ينكره لا ابن حزم ولا غيره ، هذا مو قياس ، لكن القياس اللي لا بد أن يُقال به وابن حزم اللي ينكره هو كما يقول في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " أنُّو قضى الله - عز وجل - : (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا )) ، قال : قوله - تعالى - : (( لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ )) لا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يضربهما بكفٍّ ؛ ليه ؟ لأنُّو الآية تنهى عن أن تقول للوالد أو الوالدة أفّ متضجِّرًا ؛ فلا يُؤخذ منه أنه لا يجوز للمسلم أن يضرب أمه بكفٍّ .
هون بقى بيخالفوه جماهير العلماء بيسفّهوا فهمه تسفيه ؛ أن شو هاد الفَهْم ؟ شو هالجمود على اللفظ ؟! كلُّ أحد يعلم أن الله لما نهى الولد أن يقول لأمِّه : أفٍّ ؛ لِمَا فيه من إهانة للأم ؛ فتُرى إيذاء الأم بكفٍّ يصفَعُها به أشد ولَّا قوله إياها : أفٍّ ؟! لا يشك عاقل أنُّو لا ؛ ضرب الكفِّ آذى للأم من قولها إياها : أفٍّ . هذا قياس ، والقياس أَوْلوي ؛ يعني إذا ربنا نهى عن أفّ فَلَأَن ينهى عن الضرب بكفٍّ أولى ، حتى هذا ينكره ابن حزم ، فردَّ عليه ابن القيم وابن تيمية وغيره أنُّو هذا جمود على اللفظ وعدم إمعان النظر في مقاصد الشارع الحكيم .
ومن ذلك قوله - مثلًا - في حديث : " نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد " ، قال : فإذا بال في الإناء ، ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز ؛ ليه ؟ لأنُّو جمد على لفظ الحديث ، " نهى عن البول في الماء الراكد " ؛ هذا ما بال في الماء الراكد ، ما بال فيه ؛ بال في إناء ليس فيه ماء ، ثم أراق هذا البول بالإناء في الإناء الذي فيه ماء ، هذا ... .
هذا - أيضًا - بسبب جموده على إنكار القياس قال هذه الخرافة ، أما الفقيه الذي يقول بالقياس يقول : كلنا يعلم بأن النهي عن البول في الماء الراكد المقصود منه إما الخوف على نجاسة الماء ، أو على الأقل لقذارته ؛ فسواء ... هذا أو هذا ؛ فحينما يكون يبول البائل في الإناء ثم يُريقه ... في الماء الراكد ؛ فالنتيجة واحدة ، هذا الذي سُفِّه به ابن حزم ، ورُدَّ قوله بإنكاره للقياس .
السائل : هل هذا قياس ؟
الشيخ : القياس ضرورة لا بد منه .
قياس لَكان ؟
السائل : مو قياس .
الشيخ : لَكان ما هو ؟
السائل : يعني إذا قال : القرآن يقول : (( لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ )) .
الشيخ : ما هو ؟
السائل : القياس ... .
الشيخ : هذا مسألة الحديث ما هو ؟
السائل : ما هو قياس ، نص هذا .
الشيخ : لسا بيكرِّر لي : مو قياس !
السائل : نص .
الشيخ : سمِّعه بالله ، سمِّعه كلامي ، شيخ محمد ، سمِّعه كلامي .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ، اسمع كلامك ... ... إراقة البول من الإناء بالماء الراكد ، من أين أتى ... هذا ؟
السائل : نص ، يقول : ( لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ) ؛ إذًا المقصود فيه ألَّا تضع البول في الماء الدائم دون التنطُّع بتفسير ظاهر الحديث .
الشيخ : الله يهديك . من أين أخذت عدم جواز إراقة البول ... من أين أخذت عدم جواز إراقة البول من الإناء في الماء الراكد ؟ من أيِّ نصٍّ ؟ أين النَّصُّ ؟
السائل : ... .
الشيخ : هل عندك نصٌّ ؟
السائل : نصُّ الحديث ، يُفهم من نصِّ الحديث أنه لا يجب ألَّا يُوضع البول في الماء الدائم .
الشيخ : أخي ، يُفهم ما اختلفنا ، بس هذا ... هل هو بطريق دلالة النَّصِّ ؟
السائل : نعم ، النَّصُّ يدل على أنه يجب ألَّا يوضع البول في الماء الدائم ، إن كان هو بالَ .
الشيخ : لو كان النَّصُّ يدل على هذا كان ابن حزم يفهم النَّصَّ أكثر منِّي ومنك .
السائل : ابن حزم ظاهري ... .
الشيخ : شو معنى ظاهري ؟ يُنكر القياس . هذا قياس أخي ، لو عم تقول : لا فرق بين أن تبول في الماء الراكد مباشرةً أو بواسطة ؛ هذا قياس ، ليش ؟ لأنُّو الشيء اللي يحصل من الصورة الأولى في الماء يحصل في الصورة الأخرى ، فإذا قسْتَ ما جاء في النَّصِّ قسْتَ عليه ما لم يأتِ في النَّصِّ .
السائل : إذًا القياس ما هو ؟
الشيخ : قياس النظير على النظير ... .
السائل : ... في ماذا ؟ في اتِّحاد العلة ؟
الشيخ : أخي ، مو شرط اتِّحاد العلة ؛ لأن العلَّة لما يكون في اتحاد العلة بيكون منصوص عليها .
السائل : منصوص .
الشيخ : بيكون منصوص عليها ... ( كل مسكر الخمر ، وكل خمر حرام ) .
السائل : أيوا .
الشيخ : لكن لما تكون العلة مش منصوص عليها ، إنما عقل المسلم يفهم الغرض من قوله : ( لا تبُلْ في الماء الراكد ) ، هَيْ مسألة تعبُّدية ؟ تصلي المغرب ثلاثة ركعات ، ليش ثلاثة ركعات بالسفر ركعتين ؟ نقول : ما نعرف ؛ هالمسألة تعبُّدية ، ( لا تبُلْ في الماء الراكد ) تعبُّدية ؟
السائل : لا .
الشيخ : شو معنى تعبُّدية ؟
السائل : يعني ما فيها علَّة .
الشيخ : شايف شو معنى تعبُّدية ؟ يعني مو مفهوم السر في هذا النهي ؟ مو مفهوم منه السر . أما قال لك : تصلي ثلاثة ركعات بس ، والصبح ركعتين ؛ مفهوم شو السر ؟
السائل : لا .
الشيخ : ... .
الشيخ : أما إبطاله الاستحسان فهذا صحيح ، أما إبطاله القياس فيكفي ابن حزم نفسه الذي ينكر القياس يصرِّح ... والقياس الذي ينكره ابن حزم هو مجرَّد استعمال الرأي من تحريم أو التحليل بدون النظر في نصوص أخرى يمكن أن يُستأنس بها على الجواب على مسألة لا دليل عليها نصًّا ؛ فهذا القياس الذي يُبطِلُه ابن حزم هو بلا شك باطل ، وهذا القياس الباطل يقع فيه بصورة خاصَّة من بين المذاهب الأربعة الحنفية ؛ لذلك فهو بالتعبير العامي ... لكن القياس اللي يسمُّوه الفقهاء : " القياس الجلي " ، القياس الجلي الواضح البيِّن ، وبصورة خاصَّة القياس الأَوْلوي ؛ فهذا ليس من النوع الذي ... ابن حزم ؛ ليس هو القول بالرأي ، وإنما هو داخل في نفس نصِّ الرسول - عليه السلام - : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ) ؛ فإنسان اجتهد قاس شيء على شيء ، فأعطى حكم هذا الشيء المقيس على الشيء المقيس عليه وهو الخمر - مثلًا - ؛ فقال : هذا حرام قياسًا على ذاك لظهور المشابهة بين المقيس والمقيس عليه .
السائل : لاتِّحاد العلَّة ؟
الشيخ : لا ، إذا كان في علة هذا مو قياس .
السائل : لَكان ؟
الشيخ : إذا في علة منصوص عليها في الشرع هذا مو قياس ، يعني مثل قول الرسول - عليه السلام - : ( كلُّ مسكر خمر ، وكلُّ خمر حرام ) ؛ فعلة تحريم الخمر هي الإسكار ؛ فإذا وُجِدَ الإسكار وُجِدَ التحريم ، هذا لا ينكره ابن حزم فضلًا عن غيره ، لكن .
السائل : هذا نص ... .
الشيخ : ... نص ؛ لذلك عم أقول لك : ما ينكره لا ابن حزم ولا غيره ، هذا مو قياس ، لكن القياس اللي لا بد أن يُقال به وابن حزم اللي ينكره هو كما يقول في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " أنُّو قضى الله - عز وجل - : (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا )) ، قال : قوله - تعالى - : (( لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ )) لا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يضربهما بكفٍّ ؛ ليه ؟ لأنُّو الآية تنهى عن أن تقول للوالد أو الوالدة أفّ متضجِّرًا ؛ فلا يُؤخذ منه أنه لا يجوز للمسلم أن يضرب أمه بكفٍّ .
هون بقى بيخالفوه جماهير العلماء بيسفّهوا فهمه تسفيه ؛ أن شو هاد الفَهْم ؟ شو هالجمود على اللفظ ؟! كلُّ أحد يعلم أن الله لما نهى الولد أن يقول لأمِّه : أفٍّ ؛ لِمَا فيه من إهانة للأم ؛ فتُرى إيذاء الأم بكفٍّ يصفَعُها به أشد ولَّا قوله إياها : أفٍّ ؟! لا يشك عاقل أنُّو لا ؛ ضرب الكفِّ آذى للأم من قولها إياها : أفٍّ . هذا قياس ، والقياس أَوْلوي ؛ يعني إذا ربنا نهى عن أفّ فَلَأَن ينهى عن الضرب بكفٍّ أولى ، حتى هذا ينكره ابن حزم ، فردَّ عليه ابن القيم وابن تيمية وغيره أنُّو هذا جمود على اللفظ وعدم إمعان النظر في مقاصد الشارع الحكيم .
ومن ذلك قوله - مثلًا - في حديث : " نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد " ، قال : فإذا بال في الإناء ، ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز ؛ ليه ؟ لأنُّو جمد على لفظ الحديث ، " نهى عن البول في الماء الراكد " ؛ هذا ما بال في الماء الراكد ، ما بال فيه ؛ بال في إناء ليس فيه ماء ، ثم أراق هذا البول بالإناء في الإناء الذي فيه ماء ، هذا ... .
هذا - أيضًا - بسبب جموده على إنكار القياس قال هذه الخرافة ، أما الفقيه الذي يقول بالقياس يقول : كلنا يعلم بأن النهي عن البول في الماء الراكد المقصود منه إما الخوف على نجاسة الماء ، أو على الأقل لقذارته ؛ فسواء ... هذا أو هذا ؛ فحينما يكون يبول البائل في الإناء ثم يُريقه ... في الماء الراكد ؛ فالنتيجة واحدة ، هذا الذي سُفِّه به ابن حزم ، ورُدَّ قوله بإنكاره للقياس .
السائل : هل هذا قياس ؟
الشيخ : القياس ضرورة لا بد منه .
قياس لَكان ؟
السائل : مو قياس .
الشيخ : لَكان ما هو ؟
السائل : يعني إذا قال : القرآن يقول : (( لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ )) .
الشيخ : ما هو ؟
السائل : القياس ... .
الشيخ : هذا مسألة الحديث ما هو ؟
السائل : ما هو قياس ، نص هذا .
الشيخ : لسا بيكرِّر لي : مو قياس !
السائل : نص .
الشيخ : سمِّعه بالله ، سمِّعه كلامي ، شيخ محمد ، سمِّعه كلامي .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ، اسمع كلامك ... ... إراقة البول من الإناء بالماء الراكد ، من أين أتى ... هذا ؟
السائل : نص ، يقول : ( لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ) ؛ إذًا المقصود فيه ألَّا تضع البول في الماء الدائم دون التنطُّع بتفسير ظاهر الحديث .
الشيخ : الله يهديك . من أين أخذت عدم جواز إراقة البول ... من أين أخذت عدم جواز إراقة البول من الإناء في الماء الراكد ؟ من أيِّ نصٍّ ؟ أين النَّصُّ ؟
السائل : ... .
الشيخ : هل عندك نصٌّ ؟
السائل : نصُّ الحديث ، يُفهم من نصِّ الحديث أنه لا يجب ألَّا يُوضع البول في الماء الدائم .
الشيخ : أخي ، يُفهم ما اختلفنا ، بس هذا ... هل هو بطريق دلالة النَّصِّ ؟
السائل : نعم ، النَّصُّ يدل على أنه يجب ألَّا يوضع البول في الماء الدائم ، إن كان هو بالَ .
الشيخ : لو كان النَّصُّ يدل على هذا كان ابن حزم يفهم النَّصَّ أكثر منِّي ومنك .
السائل : ابن حزم ظاهري ... .
الشيخ : شو معنى ظاهري ؟ يُنكر القياس . هذا قياس أخي ، لو عم تقول : لا فرق بين أن تبول في الماء الراكد مباشرةً أو بواسطة ؛ هذا قياس ، ليش ؟ لأنُّو الشيء اللي يحصل من الصورة الأولى في الماء يحصل في الصورة الأخرى ، فإذا قسْتَ ما جاء في النَّصِّ قسْتَ عليه ما لم يأتِ في النَّصِّ .
السائل : إذًا القياس ما هو ؟
الشيخ : قياس النظير على النظير ... .
السائل : ... في ماذا ؟ في اتِّحاد العلة ؟
الشيخ : أخي ، مو شرط اتِّحاد العلة ؛ لأن العلَّة لما يكون في اتحاد العلة بيكون منصوص عليها .
السائل : منصوص .
الشيخ : بيكون منصوص عليها ... ( كل مسكر الخمر ، وكل خمر حرام ) .
السائل : أيوا .
الشيخ : لكن لما تكون العلة مش منصوص عليها ، إنما عقل المسلم يفهم الغرض من قوله : ( لا تبُلْ في الماء الراكد ) ، هَيْ مسألة تعبُّدية ؟ تصلي المغرب ثلاثة ركعات ، ليش ثلاثة ركعات بالسفر ركعتين ؟ نقول : ما نعرف ؛ هالمسألة تعبُّدية ، ( لا تبُلْ في الماء الراكد ) تعبُّدية ؟
السائل : لا .
الشيخ : شو معنى تعبُّدية ؟
السائل : يعني ما فيها علَّة .
الشيخ : شايف شو معنى تعبُّدية ؟ يعني مو مفهوم السر في هذا النهي ؟ مو مفهوم منه السر . أما قال لك : تصلي ثلاثة ركعات بس ، والصبح ركعتين ؛ مفهوم شو السر ؟
السائل : لا .
الشيخ : ... .
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 7
- توقيت الفهرسة : 00:45:33