حكم من يقطع نباتًا وهو محرم ، وهل يفرَّق بين الناسي و المتعمِّد ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم من يقطع نباتًا وهو محرم ، وهل يفرَّق بين الناسي و المتعمِّد ؟
A-
A=
A+
الحويني : إذا قطعتُ نبات مكة من مكان الخيمة ؛ فما الحكم ؟ وهل يفرق بين الناسِّي وغير الناسي ؟ وما معنى ( ولا يُعْضَّدُ شوكها ) ؟

الشيخ : يُعْضَّدُ ولَّا يُعْضَدُ ؟

الحويني : يُعْضَدُ .

الشيخ : أعد عليَّ السؤال .

الحويني : رجل يعني قطع النبات في الخيمة ؛ فما حكمه ؟ وهل يفرَّق بين الناسي وغير الناسي في الحكم في هذه المسألة ؟

الشيخ : أما التفريق بين الناسي فمعروف القاعدة في ذلك ما ذكرنا اليوم صباحًا ، أما المسألة الأولى فما وضح لي السؤال ليتَّضح لي الجواب ، إيش الفرق بين الخيمة وغير الخيمة ؟ يعني يريد التمهيد - مثلًا - ؟

الحويني : لا ، لا يريد التمهيد ، لكن هو مثلًا جالس في الخيمة فقطع ، يعني يبيِّن الحالة التي قطع فيها ؟

الشيخ : يعني ناسيًا ؟

الحويني : ... غير ناس .

الشيخ : هذا الذي أريد .

سائل آخر : يبني خيمة ، ففي مكان الخيمة التي يريد بناءها فيها نبات ... .

الشيخ : هذا الذي قصدته ، إنما سألت تمهيدًا ، يعني يقطع هذا النبات تمهيدًا لأرض الخيمة هذا الذي سألت عنه . نعم .

الحويني : ما صحة ... ؟

الشيخ : ... ، كنت أستجمع أفكاري .

السائل : نعم .

الشيخ : لعله يحضرني شيء ، الآن ليس عندي جواب ، تفضَّل .
  • رحلة الخير - شريط : 12
  • توقيت الفهرسة : 01:34:12
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة