حكم رمي جمرة العقبة قبل شروق الشمس .
A-
A=
A+
الحويني : ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس ؟ وما درجة صحة حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدَّم أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ؟ وهل فيه انقطاع ؟
الشيخ : وهل إيش ؟
الحويني : وهل فيه انقطاع ؟
الشيخ : إي نعم ، أما حديث ابن عباس هذا فلا شكَّ في صحته وأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال للضَّعفة وفيهم الغلمان : ( ألا ترموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ) ، أما من رمى قبل طلوع الشمس ؛ فهذا له حالتان عندي ، إن كان رمى انطلاقًا منه واعتمادًا على فتوى لبعض أهل العلم فرميه صحيح ، وأما إن كان ركب هواه فلا بدَّ له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس .
الحويني : كلام الشيخ ، يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح : " فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة ، فإذا وصلها صلَّى المغرب والعشاء جمعًا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة ، فيصليها في وقتها ، هذا ما أراه في هذه المسألة ، وفي " صحيح البخاري " عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : " أنه أتى مزدلفة حين الآذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك ، فأمر رجلًا فأذَّن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعَشائه فتعشَّى ثم أمر رجلًا فأذَّن وأقام ، ثم صلى العشاء ركعتين " ، وفي رواية : " فصلى الصلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعِشاء بينهما ".
الشيخ : هذا - أوَّلًا - كلام الشيخ يدل على أنه لم يعتمد على الحديث ، لأنه ما ذكر الركعتين ، لكن ذكر الحديث ، وذكر الحديث بعد قوله هذا الذي أراه ، وهو أن يصلي المغرب . الذي في ظني - والعهد بعيد جدًّا - أن هذا الحديث فعلًا من حديث ابن مسعود ، يغلب على ظنِّي أن فيه أبا إسحاق السبيعي ، وهو كان له علَّتان ؛ إحداهما التدليس ، والأخرى الاختلاط ، لكن لنتأكَّد من هذا والعهد كما ذكرت آنفًا بعيد جدًّا ، لا بد من مراجعة البخاري المَعْزو هذا الحديث إليه لنتأكَّد مما نظنُّه الآن صوابًا أو خطًأ ؛ فنظرة إلى ميسرة .
نعم .
الشيخ : وهل إيش ؟
الحويني : وهل فيه انقطاع ؟
الشيخ : إي نعم ، أما حديث ابن عباس هذا فلا شكَّ في صحته وأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال للضَّعفة وفيهم الغلمان : ( ألا ترموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس ) ، أما من رمى قبل طلوع الشمس ؛ فهذا له حالتان عندي ، إن كان رمى انطلاقًا منه واعتمادًا على فتوى لبعض أهل العلم فرميه صحيح ، وأما إن كان ركب هواه فلا بدَّ له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس .
الحويني : كلام الشيخ ، يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح : " فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة ، فإذا وصلها صلَّى المغرب والعشاء جمعًا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة ، فيصليها في وقتها ، هذا ما أراه في هذه المسألة ، وفي " صحيح البخاري " عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : " أنه أتى مزدلفة حين الآذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك ، فأمر رجلًا فأذَّن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعَشائه فتعشَّى ثم أمر رجلًا فأذَّن وأقام ، ثم صلى العشاء ركعتين " ، وفي رواية : " فصلى الصلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعِشاء بينهما ".
الشيخ : هذا - أوَّلًا - كلام الشيخ يدل على أنه لم يعتمد على الحديث ، لأنه ما ذكر الركعتين ، لكن ذكر الحديث ، وذكر الحديث بعد قوله هذا الذي أراه ، وهو أن يصلي المغرب . الذي في ظني - والعهد بعيد جدًّا - أن هذا الحديث فعلًا من حديث ابن مسعود ، يغلب على ظنِّي أن فيه أبا إسحاق السبيعي ، وهو كان له علَّتان ؛ إحداهما التدليس ، والأخرى الاختلاط ، لكن لنتأكَّد من هذا والعهد كما ذكرت آنفًا بعيد جدًّا ، لا بد من مراجعة البخاري المَعْزو هذا الحديث إليه لنتأكَّد مما نظنُّه الآن صوابًا أو خطًأ ؛ فنظرة إلى ميسرة .
نعم .
- رحلة الخير - شريط : 12
- توقيت الفهرسة : 01:19:32
- نسخة مدققة إملائيًّا