من أخَّر طواف الإفاضة إلى قبيل السفر ؛ ألا يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف ؟
A-
A=
A+
الحويني : في قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( اجْعَلُوا آخِرَ عهدكم بالبيت الطواف ) ، فمن أخَّر طواف الإفاضة قد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف ، كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين ؟
الشيخ : كيف الشطر الثاني ؟ كما صلاة ركعتين ؟
الحويني : فهل فقد صدق فمن آخَّر طواف الإفاضة فقد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف ؟ كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين ؟
الشيخ : نعم ، كنا نقول هذا لولا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرَّق بين طواف الإفاضة بالنسبة لإحدى نسائه لمَّا قيل لها إنها قد حاضت ، فقال : ( ألم تَطُفْ طواف الإفاضة ؟ قلنا : نعم . قال - عليه السلام - : فلتنفر إذًا ) ، فكان من الممكن أن يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانًا واضحًا في أن المسلم دون أن يتكلَّف هذا الطواف - طواف الوداع - فينوي في ذلك طواف الوداع مع طواف الإفاضة ، فلا يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع ، وإنما المقصود من قوله - عليه السلام - : ( اجعلوا آخرَ عهدكم بالبيت الطَّواف ) ، أي : لا تجعلوا الطواف ثم تقضون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون ، وإنما اقضوا حاجاتكم كلها ، وهيِّئوا أنفسكم للخروج من مكة ، بحيث يكون آخر أمركم وآخر عهدكم الطواف ، هذا الذي نفهمه من الحديث ، وليس يعني ذلك الاستغناء بواجب الإفاضة عن واجب الوداع .
الحويني : ورد في كتابكم حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - تنبيه أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حلَّ له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق ، ولم يرد في حديث عائشة - رضي الله عنها - ذكر الحلق فكيف نوفِّق يعني ، أو كيف يتَّضح ذلك ؟
الشيخ : السؤال هو كونه لم يرد الحلق في حديث عائشة هذا حجَّة لنا أم علينا ؟ إذا كان السائل يعني يريد أن يوضِّح السؤال لأنه غير واضح ، لأن السؤال حجة لنا ، نحن عندنا حديث يقول : ( إذا رمى أحدكم الجمرة فقد حلَّ له كل شيء إلا النساء ) ، فقوله أنه لم يأت في حديث عائشة الحلق ؛ إيش يعني ؟
غيره ؟
الشيخ : كيف الشطر الثاني ؟ كما صلاة ركعتين ؟
الحويني : فهل فقد صدق فمن آخَّر طواف الإفاضة فقد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف ؟ كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين ؟
الشيخ : نعم ، كنا نقول هذا لولا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرَّق بين طواف الإفاضة بالنسبة لإحدى نسائه لمَّا قيل لها إنها قد حاضت ، فقال : ( ألم تَطُفْ طواف الإفاضة ؟ قلنا : نعم . قال - عليه السلام - : فلتنفر إذًا ) ، فكان من الممكن أن يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانًا واضحًا في أن المسلم دون أن يتكلَّف هذا الطواف - طواف الوداع - فينوي في ذلك طواف الوداع مع طواف الإفاضة ، فلا يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع ، وإنما المقصود من قوله - عليه السلام - : ( اجعلوا آخرَ عهدكم بالبيت الطَّواف ) ، أي : لا تجعلوا الطواف ثم تقضون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون ، وإنما اقضوا حاجاتكم كلها ، وهيِّئوا أنفسكم للخروج من مكة ، بحيث يكون آخر أمركم وآخر عهدكم الطواف ، هذا الذي نفهمه من الحديث ، وليس يعني ذلك الاستغناء بواجب الإفاضة عن واجب الوداع .
الحويني : ورد في كتابكم حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - تنبيه أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حلَّ له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق ، ولم يرد في حديث عائشة - رضي الله عنها - ذكر الحلق فكيف نوفِّق يعني ، أو كيف يتَّضح ذلك ؟
الشيخ : السؤال هو كونه لم يرد الحلق في حديث عائشة هذا حجَّة لنا أم علينا ؟ إذا كان السائل يعني يريد أن يوضِّح السؤال لأنه غير واضح ، لأن السؤال حجة لنا ، نحن عندنا حديث يقول : ( إذا رمى أحدكم الجمرة فقد حلَّ له كل شيء إلا النساء ) ، فقوله أنه لم يأت في حديث عائشة الحلق ؛ إيش يعني ؟
غيره ؟
- رحلة الخير - شريط : 12
- توقيت الفهرسة : 01:14:13
- نسخة مدققة إملائيًّا