هل يجب تعميم الرأس بالحلق أو التَّقصير أم يكفي بعضه ؟
A-
A=
A+
الحويني : بالنسبة لتقصير المعتمر أو الحاج ؛ هل يقصِّر من جميع الشعر أم من بعضه ؟
الشيخ : نعم ، هذا سؤال وجيه جدًّا ، وهو أن الحاج والمعتمر مخيَّر عند تحلله ، بين أن يحلق رأسه ، وبين أن يقصِّر شعره ، وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( اللهم اغفر للمحلِّقين ، اللهم اغفر للمحلِّقين ، اللهم اغفر للمحلِّقين ) قالها ثلاثًا ، قالوا : " يا رسول الله ، وللمقصِّرين " . قال : ( وللمُقَصِّرِينَ ) . هذا واضح جدًّا أن الحلق أفضل من التقصير ، لكن هل يغني تقصير بعض الشعر أم لا بد من تقصير كلَّ الشعر ؟
أقول أما النساء فيغني ، أما الرجال فلا ، إن كان يغني بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم أعلِّق المستحيل ، إن كان يُغني أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه ، جاز له أن يقصَّ بعض شعر رأسه ، أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز ؛ لأنه قزع ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن القزع ، وقال في بعض الأحاديث الصحيحة : ( احلقوه كلَّه أو دعوه كلَّه ) ، وربنا - عزوجل - ذكر في : (( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )) ، لا أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله - تعالى - : (( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ )) ، يعني : كل الرأس ، (( وَمُقَصِّرِينَ )) رؤوسكم يعني بعض الرأس ، هذا كلام غير منسجم ، فإذا كان : (( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ )) كل الرأس ؛ فكذلك مقصِّرين رؤوسكم أي كلَّ التقصير ، ولذلك فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس إلا أن يشمل التقصير الرأس كله ، وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكينة المعروفة ، ليس المقصُّ فقد ... بعض الشعرات عن المقص ، أما الماكينة فتأتي على الشعر كله ، ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة اثنين ثلاثة فليكن ، المهم أن القصَّ يشمل الرأس كله .
أما النساء فإنما يأخذن بعض شعورهنَّ ، ويكفي أن نقول هنا أنه لا ينبغي للرجال أن يتشبَّهوا بالنساء فيأخذوا بعض شعورهم ، وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كلَّه بالقصِّ . نعم .
الحويني : يقول أنهم أخذوا من جميع الشعر ، لكن ليس كله ، لكن من هنا ومن هنا ومن هنا ؛ فهل عليهم شيء ؟
الشيخ : طبعًا يخالف عموم النص ، يخالف عموم النص ، عليه شيء ؟ لا ما عليه .
الحويني : بالنسبة للأحاديث الوصفية التي فيها وصف لبعض الناس ؛ هل يؤخذ منها حكم شرعي ؟ مثلًا : حديثه - عليه الصلاة والسلام - : ( في النساء الكاسيات العاريات ، رؤوسهنَّ كأسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَة ) ، فبعضهم يأخذ من هذا عدم جواز أن المرأة تُسرِّح شعرها بحيث يبدو أنه كَسَنَامِ البعير ؛ فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : هذا صحيح إذا كان يعني مقصودًا التشبه بالكاسيات العاريات ، أما إذا جاء عفو الخاطر ، وليس هناك مُوضَة - كما يقولون اليوم - يتأثَّر بها النساء ويُقَلِّدن لأدنى مناسبة ؛ فيجوز بدون هذا القصد ، أما إذا قُصِدَ فلا يجوز .
سائل آخر : يا شيخ ، حول هذا الذي قصَّر شيء بسيط من شعره ، ولم يأخذ يعني كما أسلفت التقصير الكامل ، هل أحلَّ ؟ يعني الحِلَّ الكامل لكن يكون آثم ؟
الشيخ : هذا سبق جوابه ، نعم ، لكنه يكون مقصِّرًا في تطبيق عموم النص .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : نعم ، هذا سؤال وجيه جدًّا ، وهو أن الحاج والمعتمر مخيَّر عند تحلله ، بين أن يحلق رأسه ، وبين أن يقصِّر شعره ، وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( اللهم اغفر للمحلِّقين ، اللهم اغفر للمحلِّقين ، اللهم اغفر للمحلِّقين ) قالها ثلاثًا ، قالوا : " يا رسول الله ، وللمقصِّرين " . قال : ( وللمُقَصِّرِينَ ) . هذا واضح جدًّا أن الحلق أفضل من التقصير ، لكن هل يغني تقصير بعض الشعر أم لا بد من تقصير كلَّ الشعر ؟
أقول أما النساء فيغني ، أما الرجال فلا ، إن كان يغني بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم أعلِّق المستحيل ، إن كان يُغني أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه ، جاز له أن يقصَّ بعض شعر رأسه ، أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز ؛ لأنه قزع ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن القزع ، وقال في بعض الأحاديث الصحيحة : ( احلقوه كلَّه أو دعوه كلَّه ) ، وربنا - عزوجل - ذكر في : (( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )) ، لا أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله - تعالى - : (( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ )) ، يعني : كل الرأس ، (( وَمُقَصِّرِينَ )) رؤوسكم يعني بعض الرأس ، هذا كلام غير منسجم ، فإذا كان : (( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ )) كل الرأس ؛ فكذلك مقصِّرين رؤوسكم أي كلَّ التقصير ، ولذلك فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس إلا أن يشمل التقصير الرأس كله ، وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكينة المعروفة ، ليس المقصُّ فقد ... بعض الشعرات عن المقص ، أما الماكينة فتأتي على الشعر كله ، ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة اثنين ثلاثة فليكن ، المهم أن القصَّ يشمل الرأس كله .
أما النساء فإنما يأخذن بعض شعورهنَّ ، ويكفي أن نقول هنا أنه لا ينبغي للرجال أن يتشبَّهوا بالنساء فيأخذوا بعض شعورهم ، وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كلَّه بالقصِّ . نعم .
الحويني : يقول أنهم أخذوا من جميع الشعر ، لكن ليس كله ، لكن من هنا ومن هنا ومن هنا ؛ فهل عليهم شيء ؟
الشيخ : طبعًا يخالف عموم النص ، يخالف عموم النص ، عليه شيء ؟ لا ما عليه .
الحويني : بالنسبة للأحاديث الوصفية التي فيها وصف لبعض الناس ؛ هل يؤخذ منها حكم شرعي ؟ مثلًا : حديثه - عليه الصلاة والسلام - : ( في النساء الكاسيات العاريات ، رؤوسهنَّ كأسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَة ) ، فبعضهم يأخذ من هذا عدم جواز أن المرأة تُسرِّح شعرها بحيث يبدو أنه كَسَنَامِ البعير ؛ فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : هذا صحيح إذا كان يعني مقصودًا التشبه بالكاسيات العاريات ، أما إذا جاء عفو الخاطر ، وليس هناك مُوضَة - كما يقولون اليوم - يتأثَّر بها النساء ويُقَلِّدن لأدنى مناسبة ؛ فيجوز بدون هذا القصد ، أما إذا قُصِدَ فلا يجوز .
سائل آخر : يا شيخ ، حول هذا الذي قصَّر شيء بسيط من شعره ، ولم يأخذ يعني كما أسلفت التقصير الكامل ، هل أحلَّ ؟ يعني الحِلَّ الكامل لكن يكون آثم ؟
الشيخ : هذا سبق جوابه ، نعم ، لكنه يكون مقصِّرًا في تطبيق عموم النص .
السائل : جزاك الله خيرًا .
- رحلة الخير - شريط : 12
- توقيت الفهرسة : 01:07:28
- نسخة مدققة إملائيًّا