حكم الجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة ؟ وهل يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر ؟
A-
A=
A+
الحويني : هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة ، وهل يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر ؟
الشيخ : تقول ماذا ؟ طواف الإفاضة ؟
الحويني : نعم ، إلى اليوم الثاني عشر ؟
الشيخ : هذا يبدو أن هذا سؤال يكثر إيراده ، وهناك قاعدة أنه : " لا يغني واجب عن واجب ، وقد يغني واجب عن مستحب " ، والسؤال الآن ؛ هل يمكن أن يستغني الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع ؟ نقول : لو كان طواف الوداع سنة كنا نقول يكفي أن ينوي في قلبه الفرض ، وهو طواف الإفاضة ، ويزيد على ذلك نيَّة أخرى هي أداء سنَّة طواف الوداع ، هذا على افتراض أن طواف الوداع سنَّة ، ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وفارق بينه وبين طواف الإفاضة ؛ فجعل طواف الإفاضة لا بدَّ للمرأة الحائض لو حاضت لا بد لها من أن تتأخَّر ، وأن لا تطوفَ وهي حائض مهما طال بها الحيض ؛ حتى تتطهَّر وتطوف طواف الإفاضة طاهرًا ، أما طواف الوداع ؛ فقد أسقط الشارع الحكيم وجوبَه عن المرأة الحائض تخفيفًا من ربِّها عنها ، فإذًا لا يجوز الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع ؛ لأن كل منهما واجب ، وأحدهما أوجب من الآخر ، وهو طواف الإفاضة .
كثيرًا ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلًا أو امرأة ، مثلًا امرأة عليها غسل جنابة ، ثم طرأ عليها الحيض ، وبقيت حائضًا عادتها أيامًا معدودات ، ثم طهرت ؛ فهل يجب عليها غسل واحد أم يجب عليها غسلان ؛ أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض ؟ إذا عرفنا القاعدة أن واجبًا لا يغني عن واجب ؛ فلا بد لها من غُسلين اثنين ؛ أحدهما غسل الجنابة ، والآخر غسل الحيض ، بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال ، من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحديث الصحيح : ( غسل الجمعة واجب على كلِّ محتلم ) - أي : بالغ - ، وكان هذا الرجل البالغ قد أجنبَ سواء باحتلام ، أو بجماع ، فصار جنبًا يوم الجمعة ، هل يكفيه أن يغتسل غسلًا واحدًا عن الجنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة أخرى ؟
قلت : بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال - عليه الصلاة والسلام - وهذا الذي أتبنَّاه أنا شخصيًّا ؛ فلا بد له من غسلين ؛ الأول عن الجنابة ، والآخر للجمعة .
أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبًا ، وهذا رأي جمهور العلماء ؛ فبإمكانه أن يقتصرَ على الغسل الأول ، وهو غسل جنابة ، وينوي في قلبه معه غسل الجمعة . ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال : أكملها أن يأتي بغُسلين ، كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة ؛ لأنه حينئذٍ يُكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة ، ونحن جميعًا - إن شاء الله - نعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : عن الله - عز وجل - : ( إذا همَّ عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ، وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات ، إلى مائة حسنة ، إلى سبع مائة ، إلى أضعاف كثيرة ، والله يضاعف لمن يشاء ) إلى آخر الحديث .
والشاهد هنا : ( إذا همَّ عبدي بحسنة ؛ فلم يعملها فله حسنة ، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات ) فصاعدًا ، الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبًا ؛ فهذا له ثلاثة أحوال ، أو ثلاثة مراتب :
المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين ، أما الغسل الأول فلا بد منه ؛ غسل من الجنابة لتصح الصلاة ، أما الغسل الثاني فسنَّة ، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلًا خاصًّا كُتب له على الأقلِّ عشر حسنات ، هذه هي الحال الأولى وهي العليا ، ثم تأتي التي تليها ؛ أن يغتسل غسلًا واحدًا وهو غسل الجنابة ، وينوي في نفسه - أيضًا - عن غسل الجمعة ، هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة ، إذا افترضنا أن غسله للجنابة كُتب له على الأقل عشر حسنات ، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبع مائة إلى أضعاف كثيرة ، والله يضاعف لمن يشاء ؛ لكن نفترض أن أقلَّ شيء يُكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات ، فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الأقل .
فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نيَّة غسل الجمعة - أيضًا - ؛ كتب له حسنة أخرى ، فالمجموع إحدى عشر حسنة ، هذه المرتبة الثانية .
المرتبة الثالثة والأخيرة : يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له منه ذلك ، ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم ، لكن ما يخطر في باله إطلاقًا غسل الجمعة ، فهذا يُكتب له عشر حسنات .
فإذًا المرتبة الأولى : غسل الجنابة بعشر على الأقل ، وغسل للجمعة بعشر على الأقل ؛ فالمجموع عشرون . المرتبة الثانية: غسل عن الجنابة زايد نيَّة غسل الجمعة ، فيكتب له إحدى عشر حسنة . والمرتبة الثالثة والأخيرة : غسل عن الجنابة ، ولا يكتب له إلا عشر حسنات .
هكذا يمكن أن تُعالج كثير من المسائل ، والضابط في ذلك : " أن واجبًا لا يغني عن واجب ، أما واجب يغني عن سنة ؛ نعم " ، لكن إذا أراد أجرًا ينوي نيَّة السُّنَّة ، فإذا كان السؤال السابق حول طواف الإفاضة ؛ هل يغني عن طواف الوداع ؟ الجواب لا ، " لأن واجبًا لا يغني عن واجب " .
الحويني : ... تتمة السؤال يقول : لو أتى رجل أهله مرتين ؛ هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين - أيضًا - ؟
الشيخ : أن يغتسل مرتين ؟
الحويني : في وقت واحد .
الشيخ : فهمت عليك .
الحويني : يقول : لو أتى الرجل أهله مرتين في وقت واحد ؛ هل يجب عليه غسلان ؟
الشيخ : لا يجب عليه إلا غسل واحد ، ولكن يسُنَّ في حقه أن يغتسل لكل جماع ، فإذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة ، فكلما أتاها اغتسل ، فقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد ، وتارة كان يغتسل وراء كلِّ إتيان ، ويقول ما معناه : ( إنه أزكى ) ، أو نحو ذلك ، يعني لا أستحضر اللفظ . نعم .
سائل آخر : إذا أوجبنا على المرأة غُسلين من الحدث الأكبر ، امرأة عليها حدث جنابة وحيض وأَوْجَبْنَا عليها غسلين ؛ فلماذا لا نوجب على الرجل إذا بال ونام مثلًا ، أكل لحم جزور لا نوجب عليه - أيضًا - نعدِّد الوضوء ، فنقول عليك وضوء لحم الجزور ، وعليك وضوء للنوم ، وعليك وضوء .
الشيخ : لأنه ما تخلَّله نَقْضٌ .
السائل : هذا حدث أكبر تعدَّد ولم يتخلَّله نقض ، فنقول إذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يشرع - أيضًا - ؟
الشيخ : لكن هنا الموجب مختلف ، الموجب هنا مختلف بخلاف أكل لحم الجزور أو البول ، فالأمر ناقض للوضوء فقط ، أما هناك يختلف الموجب تمامًا ، فلا يستويان مثلًا .
الشيخ : تقول ماذا ؟ طواف الإفاضة ؟
الحويني : نعم ، إلى اليوم الثاني عشر ؟
الشيخ : هذا يبدو أن هذا سؤال يكثر إيراده ، وهناك قاعدة أنه : " لا يغني واجب عن واجب ، وقد يغني واجب عن مستحب " ، والسؤال الآن ؛ هل يمكن أن يستغني الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع ؟ نقول : لو كان طواف الوداع سنة كنا نقول يكفي أن ينوي في قلبه الفرض ، وهو طواف الإفاضة ، ويزيد على ذلك نيَّة أخرى هي أداء سنَّة طواف الوداع ، هذا على افتراض أن طواف الوداع سنَّة ، ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وفارق بينه وبين طواف الإفاضة ؛ فجعل طواف الإفاضة لا بدَّ للمرأة الحائض لو حاضت لا بد لها من أن تتأخَّر ، وأن لا تطوفَ وهي حائض مهما طال بها الحيض ؛ حتى تتطهَّر وتطوف طواف الإفاضة طاهرًا ، أما طواف الوداع ؛ فقد أسقط الشارع الحكيم وجوبَه عن المرأة الحائض تخفيفًا من ربِّها عنها ، فإذًا لا يجوز الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع ؛ لأن كل منهما واجب ، وأحدهما أوجب من الآخر ، وهو طواف الإفاضة .
كثيرًا ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلًا أو امرأة ، مثلًا امرأة عليها غسل جنابة ، ثم طرأ عليها الحيض ، وبقيت حائضًا عادتها أيامًا معدودات ، ثم طهرت ؛ فهل يجب عليها غسل واحد أم يجب عليها غسلان ؛ أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض ؟ إذا عرفنا القاعدة أن واجبًا لا يغني عن واجب ؛ فلا بد لها من غُسلين اثنين ؛ أحدهما غسل الجنابة ، والآخر غسل الحيض ، بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال ، من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحديث الصحيح : ( غسل الجمعة واجب على كلِّ محتلم ) - أي : بالغ - ، وكان هذا الرجل البالغ قد أجنبَ سواء باحتلام ، أو بجماع ، فصار جنبًا يوم الجمعة ، هل يكفيه أن يغتسل غسلًا واحدًا عن الجنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة أخرى ؟
قلت : بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال - عليه الصلاة والسلام - وهذا الذي أتبنَّاه أنا شخصيًّا ؛ فلا بد له من غسلين ؛ الأول عن الجنابة ، والآخر للجمعة .
أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبًا ، وهذا رأي جمهور العلماء ؛ فبإمكانه أن يقتصرَ على الغسل الأول ، وهو غسل جنابة ، وينوي في قلبه معه غسل الجمعة . ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال : أكملها أن يأتي بغُسلين ، كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة ؛ لأنه حينئذٍ يُكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة ، ونحن جميعًا - إن شاء الله - نعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : عن الله - عز وجل - : ( إذا همَّ عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ، وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات ، إلى مائة حسنة ، إلى سبع مائة ، إلى أضعاف كثيرة ، والله يضاعف لمن يشاء ) إلى آخر الحديث .
والشاهد هنا : ( إذا همَّ عبدي بحسنة ؛ فلم يعملها فله حسنة ، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات ) فصاعدًا ، الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبًا ؛ فهذا له ثلاثة أحوال ، أو ثلاثة مراتب :
المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين ، أما الغسل الأول فلا بد منه ؛ غسل من الجنابة لتصح الصلاة ، أما الغسل الثاني فسنَّة ، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلًا خاصًّا كُتب له على الأقلِّ عشر حسنات ، هذه هي الحال الأولى وهي العليا ، ثم تأتي التي تليها ؛ أن يغتسل غسلًا واحدًا وهو غسل الجنابة ، وينوي في نفسه - أيضًا - عن غسل الجمعة ، هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة ، إذا افترضنا أن غسله للجنابة كُتب له على الأقل عشر حسنات ، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبع مائة إلى أضعاف كثيرة ، والله يضاعف لمن يشاء ؛ لكن نفترض أن أقلَّ شيء يُكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات ، فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الأقل .
فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نيَّة غسل الجمعة - أيضًا - ؛ كتب له حسنة أخرى ، فالمجموع إحدى عشر حسنة ، هذه المرتبة الثانية .
المرتبة الثالثة والأخيرة : يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له منه ذلك ، ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم ، لكن ما يخطر في باله إطلاقًا غسل الجمعة ، فهذا يُكتب له عشر حسنات .
فإذًا المرتبة الأولى : غسل الجنابة بعشر على الأقل ، وغسل للجمعة بعشر على الأقل ؛ فالمجموع عشرون . المرتبة الثانية: غسل عن الجنابة زايد نيَّة غسل الجمعة ، فيكتب له إحدى عشر حسنة . والمرتبة الثالثة والأخيرة : غسل عن الجنابة ، ولا يكتب له إلا عشر حسنات .
هكذا يمكن أن تُعالج كثير من المسائل ، والضابط في ذلك : " أن واجبًا لا يغني عن واجب ، أما واجب يغني عن سنة ؛ نعم " ، لكن إذا أراد أجرًا ينوي نيَّة السُّنَّة ، فإذا كان السؤال السابق حول طواف الإفاضة ؛ هل يغني عن طواف الوداع ؟ الجواب لا ، " لأن واجبًا لا يغني عن واجب " .
الحويني : ... تتمة السؤال يقول : لو أتى رجل أهله مرتين ؛ هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين - أيضًا - ؟
الشيخ : أن يغتسل مرتين ؟
الحويني : في وقت واحد .
الشيخ : فهمت عليك .
الحويني : يقول : لو أتى الرجل أهله مرتين في وقت واحد ؛ هل يجب عليه غسلان ؟
الشيخ : لا يجب عليه إلا غسل واحد ، ولكن يسُنَّ في حقه أن يغتسل لكل جماع ، فإذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة ، فكلما أتاها اغتسل ، فقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد ، وتارة كان يغتسل وراء كلِّ إتيان ، ويقول ما معناه : ( إنه أزكى ) ، أو نحو ذلك ، يعني لا أستحضر اللفظ . نعم .
سائل آخر : إذا أوجبنا على المرأة غُسلين من الحدث الأكبر ، امرأة عليها حدث جنابة وحيض وأَوْجَبْنَا عليها غسلين ؛ فلماذا لا نوجب على الرجل إذا بال ونام مثلًا ، أكل لحم جزور لا نوجب عليه - أيضًا - نعدِّد الوضوء ، فنقول عليك وضوء لحم الجزور ، وعليك وضوء للنوم ، وعليك وضوء .
الشيخ : لأنه ما تخلَّله نَقْضٌ .
السائل : هذا حدث أكبر تعدَّد ولم يتخلَّله نقض ، فنقول إذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يشرع - أيضًا - ؟
الشيخ : لكن هنا الموجب مختلف ، الموجب هنا مختلف بخلاف أكل لحم الجزور أو البول ، فالأمر ناقض للوضوء فقط ، أما هناك يختلف الموجب تمامًا ، فلا يستويان مثلًا .
- رحلة الخير - شريط : 12
- توقيت الفهرسة : 00:40:36
- نسخة مدققة إملائيًّا