هل يجوز الاستدلال بعموم الأدلة التي فيها الحثُّ على جواز الذكر الجماعي ؟ وشرح قاعدة : " لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجرِ العمل عليها " ، وذكر الأمثلة على ذلك .
A-
A=
A+
السائل : وجود بعض الأحاديث ... العامة ... كثير من المبتدعة في الذكر الجماعي ، يسبِّحون ويحمِّدون ... ثم حديث آخر : ( ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله ... ) إلى آخر الحديث يستدلون بهذا الأحاديث على شرعية الذكر الجماعي ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز ... بعمومات النُّصوص التي لم يجْرِ عليها العمل .
سائل آخر : وعليكم السلام .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجرِ العمل عليها ؛ أي : على عمومها تبقى في الشرع ؛ لأن النَّصَّ العام الذي قاله الرسول - عليه الصلاة والسلام - هو أعلم بدلالته ممَّن يأتي من بعده ، أما يستدل البعض بعمومٍ ما ينبغي أن ننظر هل جرى على هذا العموم العمل أم لم يجرِ ؛ فإن جرى فيكون العمل سنة ، وإن لم يجْرِ فيكون العمل البدعة ، ولا يفيد الاستدلال بمثل هذا العموم .
ولنضرِبْ على هذا مثلًا واضحًا ؛ ربنا - عز وجل - يقول : (( اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا )) ، (( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ )) ، (( وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ )) ؛ هذه نصوص عامة في وصف المسلمين بأنهم من طبيعتهم أنهم يذكرون الله كثيرًا ؛ استدلالًا بهذه العمومات يأتي رجل مبتدع فيؤذِّن لصلاة العيدين ، يُقال له : هذه بدعة . قال : لا ، اتَّقوا الله ؛ أنا أذكر الله أوحِّده ؛ فأنتم تنكرون عليَّ ماذا ؟ هل أنا عندما أقول : أشهد أن لا إله إلا الله أنا أشركت أم وحَّدت ؟ طبعًا وحَّدت إلى آخر الكلام ، فسنقول له : هذا التوقيت وهذا الذكر الذي أنت بصدده بمناسبة صلاة العيد ؛ هل فَعَلَه الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؟ سيكون جوابه : لا ، ما فعل . طيب ، لماذا نفعله ؟ آستهتارًا وعدم اهتمام بذكر الله - عز وجل - ؟ قال : من بد طبعًا لا ؛ إذًا لمَ لم يؤذِّن الرسول - عليه السلام - لصلاة العيدين لو كان الأذان مشروعًا ؟ فلا بد من أن يقول هذا المبتدع أحد شيئين : ما أذَّن الرسول ؛ لأنُّو ما هو مشروع ، وإلا هو مشروع وبيتركه هو وبيتركه الصحابة والتابعون إلى آخره حتى يأتي هذا المبتدع ويستدل بنصوصات عامة على هذا الذكر الخاص ونضعه في مكان خاص لم يضَعْه الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيه ، هذا تشريع من عنده ، لكن يستند إلى عمومات لم يجرِ العمل عليها .
السائل : شيخ ، أحدهم .
الشيخ : لسا ما خلصنا .
السائل : إي نعم .
الشيخ : ما ... .
السائل : نعم ... .
الشيخ : طيب ، تفضل .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : ... .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز ... بعمومات النُّصوص التي لم يجْرِ عليها العمل .
سائل آخر : وعليكم السلام .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجرِ العمل عليها ؛ أي : على عمومها تبقى في الشرع ؛ لأن النَّصَّ العام الذي قاله الرسول - عليه الصلاة والسلام - هو أعلم بدلالته ممَّن يأتي من بعده ، أما يستدل البعض بعمومٍ ما ينبغي أن ننظر هل جرى على هذا العموم العمل أم لم يجرِ ؛ فإن جرى فيكون العمل سنة ، وإن لم يجْرِ فيكون العمل البدعة ، ولا يفيد الاستدلال بمثل هذا العموم .
ولنضرِبْ على هذا مثلًا واضحًا ؛ ربنا - عز وجل - يقول : (( اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا )) ، (( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ )) ، (( وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ )) ؛ هذه نصوص عامة في وصف المسلمين بأنهم من طبيعتهم أنهم يذكرون الله كثيرًا ؛ استدلالًا بهذه العمومات يأتي رجل مبتدع فيؤذِّن لصلاة العيدين ، يُقال له : هذه بدعة . قال : لا ، اتَّقوا الله ؛ أنا أذكر الله أوحِّده ؛ فأنتم تنكرون عليَّ ماذا ؟ هل أنا عندما أقول : أشهد أن لا إله إلا الله أنا أشركت أم وحَّدت ؟ طبعًا وحَّدت إلى آخر الكلام ، فسنقول له : هذا التوقيت وهذا الذكر الذي أنت بصدده بمناسبة صلاة العيد ؛ هل فَعَلَه الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؟ سيكون جوابه : لا ، ما فعل . طيب ، لماذا نفعله ؟ آستهتارًا وعدم اهتمام بذكر الله - عز وجل - ؟ قال : من بد طبعًا لا ؛ إذًا لمَ لم يؤذِّن الرسول - عليه السلام - لصلاة العيدين لو كان الأذان مشروعًا ؟ فلا بد من أن يقول هذا المبتدع أحد شيئين : ما أذَّن الرسول ؛ لأنُّو ما هو مشروع ، وإلا هو مشروع وبيتركه هو وبيتركه الصحابة والتابعون إلى آخره حتى يأتي هذا المبتدع ويستدل بنصوصات عامة على هذا الذكر الخاص ونضعه في مكان خاص لم يضَعْه الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيه ، هذا تشريع من عنده ، لكن يستند إلى عمومات لم يجرِ العمل عليها .
السائل : شيخ ، أحدهم .
الشيخ : لسا ما خلصنا .
السائل : إي نعم .
الشيخ : ما ... .
السائل : نعم ... .
الشيخ : طيب ، تفضل .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 242
- توقيت الفهرسة : 00:36:45
- نسخة مدققة إملائيًّا