حكم طواف الوداع للمعتمر . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم طواف الوداع للمعتمر .
A-
A=
A+
الحويني : ما حكم طواف الوداع في العمرة ؟ وليست العمرة مثل الحج في طواف الوداع بحيث أنه - صلى الله عليه وسلم - شبَّك بين أصابعه في الحج والعمرة ، في ذكر أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة .

الشيخ : كأن السؤال ليس يعني متجاوبًا بعض طرفه الأول مع طرفه الآخر ؟! هو يسأل عن حكم طواف الوداع في العمرة ، لكن ما معنى أن الرسول - عليه السلام - شبَّك أو ما شبَّك ؟! هل يمكن السائل أن يوضِّح سؤاله ؟

أما الجواب أننا لا نجد في السنة ما يُلزمنا أن نقول بوجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فقط ، وإنما يجب هذا الطواف بالنسبة للحاج ، ما بقي من السؤال إن شاء السائل أوضحَه ، وإلا ذهب أدراج الرياح .

غيره ؟

السائل : هل يشرع الطواف طواف الوداع للمعتمر ؛ هل يشرع له طواف الوداع ؟

الشيخ : وأنا ما الذي أجبت عنه الآن ؟

السائل : ليس بواجب .

الشيخ : إي نعم ، لا يشرع .

السائل : لا يشرع .

الشيخ : لا يشرع .
  • رحلة الخير - شريط : 11
  • توقيت الفهرسة : 00:40:53
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة