ما حكم حلق الشَّاربين في الدين ؟ وهل حرمته كحرمة حلق اللحى ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ما حكم حلق الشَّاربين في الدين ؟ وهل حرمته كحرمة حلق اللحى ؟
هذا سؤال طريف ؛ لأن الواقع حلق الشاربين له صورتان .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
كان في بعض السلف من الصحابة وغيرهم طبعًا ممن ائتمروا بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( وأعفوا اللحى ) كانوا يحلقون شواربهم ؛ وذلك فهمٌ منهم للطرف الأول من الحديث : ( أحفوا الشارب ) أو ( حفُّوا الشارب ) . وفي رواية : ( أنهِكُوا ) ، وفي أخرى : ( جزُّوا ) ؛ فهموا من هذه الأحاديث استئصال الشارب ، فكانوا يستأصلون الشارب ويعفون عن اللحى كما أمر الرسول - عليه السلام - ، لكن علماء آخرون لم يفهموا فهمَهم الخاصَّ للشوارب ، وإنما فهموا أن المقصود بالاستئصال والحفِّ والجزِّ هو ما يزيد على الشَّفة ، وليس استئصال الشارب من أصله وجذره ، ولهم أدلة كثيرة على ذلك لسنا الآن في صددها ، من أوضحها ما رواه الإمام أحمد في " مسنده " من حديث المغيرة بن شعبة أنَّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد وفى شاربه ؛ أي : نمى وطال حتى سدَّ الشَّفة كما هو شأن بعض الذين خرجوا عن الإسلام قديمًا وحديثًا ممن يتشبَّهون بـ " ستالين " و " لينين " وأمثالهم فيطيلون شواربهم ، فأخذ الرسول - عليه السلام - سواكًا فوضَعَه تحت ما طال من الشارب ، وأخذ مقراضًا سكِّينًا فقَرَضَه ، فكان هذا بيان عملي من الرسول - عليه السلام - لقوله : ( أحفوا الشارب ) ؛ بمعنى استأصلوا ما زاد على الشَّفة ، فهذا هو الصواب في مسألة الشارب ؛ ليس هو الحلق ، ولكن إذا كانت النيات لها علاقة ببعض الأعمال أحيانًا فلا شكَّ أن ثمَّة فرقًا كبيرًا بين أولئك الذين يأتمرون بالأمرَين بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى ، ولكنهم يُخطئون في فهم معنى الإحفاء ؛ لا شكَّ أن هناك فرقًا كبيرًا بين هؤلاء الذين يستأصلون شاربهم وبين الشباب اليوم الذين يستأصلون الشارب مع اللحية من باب التشبُّه بالكفار ؛ ولذلك فإذا كان الدافع على حلق الشارب هو التشبُّه فهذا لا يجوز ، وإذا كان الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ فهو خطأ ، وصاحبه مأجور عليه أجرًا واحدًا غير مأزور .
أحاديث النهي هل تفيد التحريم ؟ مثلًا لا للحصر : ( حفُّوا الشارب ، وأعفوا اللحى ) ودَعُوا اللحى ؟
نقول : نعم ، الأصل في الأمر يفيد الوجوب ، ومخالفته التحريم ، وهناك أمور كثيرة جدًّا اقترنت مع أمر الرسول - عليه السلام - بإعفاء اللحى بسَطْنا القول فيها في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " ؛ فمن شاء التوسُّع فليرجع إليه .
هذا سؤال طريف ؛ لأن الواقع حلق الشاربين له صورتان .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
كان في بعض السلف من الصحابة وغيرهم طبعًا ممن ائتمروا بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( وأعفوا اللحى ) كانوا يحلقون شواربهم ؛ وذلك فهمٌ منهم للطرف الأول من الحديث : ( أحفوا الشارب ) أو ( حفُّوا الشارب ) . وفي رواية : ( أنهِكُوا ) ، وفي أخرى : ( جزُّوا ) ؛ فهموا من هذه الأحاديث استئصال الشارب ، فكانوا يستأصلون الشارب ويعفون عن اللحى كما أمر الرسول - عليه السلام - ، لكن علماء آخرون لم يفهموا فهمَهم الخاصَّ للشوارب ، وإنما فهموا أن المقصود بالاستئصال والحفِّ والجزِّ هو ما يزيد على الشَّفة ، وليس استئصال الشارب من أصله وجذره ، ولهم أدلة كثيرة على ذلك لسنا الآن في صددها ، من أوضحها ما رواه الإمام أحمد في " مسنده " من حديث المغيرة بن شعبة أنَّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد وفى شاربه ؛ أي : نمى وطال حتى سدَّ الشَّفة كما هو شأن بعض الذين خرجوا عن الإسلام قديمًا وحديثًا ممن يتشبَّهون بـ " ستالين " و " لينين " وأمثالهم فيطيلون شواربهم ، فأخذ الرسول - عليه السلام - سواكًا فوضَعَه تحت ما طال من الشارب ، وأخذ مقراضًا سكِّينًا فقَرَضَه ، فكان هذا بيان عملي من الرسول - عليه السلام - لقوله : ( أحفوا الشارب ) ؛ بمعنى استأصلوا ما زاد على الشَّفة ، فهذا هو الصواب في مسألة الشارب ؛ ليس هو الحلق ، ولكن إذا كانت النيات لها علاقة ببعض الأعمال أحيانًا فلا شكَّ أن ثمَّة فرقًا كبيرًا بين أولئك الذين يأتمرون بالأمرَين بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى ، ولكنهم يُخطئون في فهم معنى الإحفاء ؛ لا شكَّ أن هناك فرقًا كبيرًا بين هؤلاء الذين يستأصلون شاربهم وبين الشباب اليوم الذين يستأصلون الشارب مع اللحية من باب التشبُّه بالكفار ؛ ولذلك فإذا كان الدافع على حلق الشارب هو التشبُّه فهذا لا يجوز ، وإذا كان الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ فهو خطأ ، وصاحبه مأجور عليه أجرًا واحدًا غير مأزور .
أحاديث النهي هل تفيد التحريم ؟ مثلًا لا للحصر : ( حفُّوا الشارب ، وأعفوا اللحى ) ودَعُوا اللحى ؟
نقول : نعم ، الأصل في الأمر يفيد الوجوب ، ومخالفته التحريم ، وهناك أمور كثيرة جدًّا اقترنت مع أمر الرسول - عليه السلام - بإعفاء اللحى بسَطْنا القول فيها في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " ؛ فمن شاء التوسُّع فليرجع إليه .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 162
- توقيت الفهرسة : 00:30:55
- نسخة مدققة إملائيًّا