هل تجب على من ترك عدة واجبات عدة دماء أم دم واحد ؟ وهل يأثم من ترك واجبًا من واجبات الحج عمدًا ؟
A-
A=
A+
الحويني : سؤال : من ترك في الحج عدة واجبات ، هل يلزمه دم أم دماء ؟ مثلًا ترك المبيت بمزدلفة ، وترك المبيت بمنى ، وفي اليوم الأول لم يرم جمرة العقبة ؟
الشيخ : أنا أقول بالنسبة لمثل هذا السؤال : أرجو من طلاب العلم فضلًا عن أهل العلم أن يدندنوا ليس فقط هل يجب دم أو لا يجب ، لأنهم قد يبحثون في مسألة أقل ما يقال فيها إنها موضع خلاف ، فأرجو أن يبدؤوا البحث فيما لا خلاف فيه ، وهو أن نتساءل : هل يأثم من ترك واجبا من واجبات الحج فضلًا عمَّا إذا ترك واجبات من واجبات الحج ؛ أيأثم أم لا ؟
من هنا ينبغي البدء في مثل هذه المسألة ، وليس هل عليه دم أم لا ؟ لأن اعتياد الكلام على النحو الأول ؛ أي : هل عليه دم أم لا ؟ لقد عوَّد الناس على التساهل بالقيام بكثير من الواجبات ؛ لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه يجد له مخرجًا من الخلاص من إثم مخالفته ، وترك الواجب بأن يقال له عليك دم ، وبخاصَّة أن الدم - إيجاب الدم - من يقول به ويتوسَّع فيه بناءً على أثر ابن عباس السابق ذكره ، إنما يمكن أن يُتبنَّى فيما إذا كان ترك شيئًا من الواجبات سهوًا ، أما إذا كان تركها عمدًا ؛ فأنا أجد فرقًا كبيرًا جدًّا بين من يتعمد ترك الواجب فيكون آثمًا ، وبين من لا يتعمَّد ترك الواجب فيكون غير آثم ، مَثَلُ هذين كمثل من يحلف يمينًا غموسًا أو يمينًا خطأً كما قال - عليه السلام - : ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا منها ؛ فليأت الذي هو خير ، وليكفِّر عن يمينه ) ، فكفارة اليمين إنما تُشرع في مثل هذا الحالف الذي أراد خيرًا فأخطأه ، أما من حلف كاذبًا ؛ فهو كما جاء في بعض الأحاديث : ( اليمين الغموس تدع الدِّيار بلاقع ) ، فاليمين الغموس ليس له كفارة ؛ لأن الحالف قد انغمسَ في الإثم ؛ فليس له مخرج منه إلا بالتوبة النصوح ، كذلك أولئك الذين يَكْثُر منهم الإخلال بكثير من الواجبات في الحج ، هؤلاء قد أحاط بهم إثمُهم ، وأحاطت بهم سيِّئاتهم ، فهؤلاء لا ينبغي أن نفسح لهم المجال بأن نقول لهم عليك كفارة ؛ لأن الكفارة التي نعلمها إما أن تكون على باب الشكر لله - عز وجل - كمثل حجِّ المتعة ، أو أن يكون كفَّارة لشيء يضطرُّ أن يقع فيه الإنسان ، ذلك كمثل حلق الرأس حينما يجد ضرورةً لحلقه ، أو الرجل الذي أُحصر فلم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته ؛ فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يذبح ، أن يقدم هديًا أو فديًا ، أما أن يتعمَّد مخالفة الشريعة ويكون بذلك آثمًا ، ثم نخرج له مخرجًا بأن عليك دم ، هذا مع أنه ليس عندنا نصٌّ يلزمنا بذلك ؛ فلا يستقيم مع توجيهات الشريعة بحضِّ الناس على إطاعة الله ورسوله ، وكل ما ساعد على مخالفة الأحكام الشرعية ينبغي أن يُوضع له حدٌّ ، ولا يُتوسَّع فيه . نعم .
الحويني : شيخنا - أعزك الله - ، بالنسبة لحديث أثر ابن عباس : " من ترك نسكًا " ؛ ألا يكون المقصود من قوله يعني : من ترك نسكًا متعمِّدًا ، وبهذا يختلف عن حديث صاحب الجبَّة لأنه كان جاهلًا بالحكم ؟
الشيخ : الذين يوجبون الدماء لا يفرِّقون بين المتعمِّد وبين المخطئ ، فعلى كل حال حديث ابن عباس موقوف ، لم نجد في الصحابة ما يؤيده ، فنحن في حلٍّ منه .
الشيخ : أنا أقول بالنسبة لمثل هذا السؤال : أرجو من طلاب العلم فضلًا عن أهل العلم أن يدندنوا ليس فقط هل يجب دم أو لا يجب ، لأنهم قد يبحثون في مسألة أقل ما يقال فيها إنها موضع خلاف ، فأرجو أن يبدؤوا البحث فيما لا خلاف فيه ، وهو أن نتساءل : هل يأثم من ترك واجبا من واجبات الحج فضلًا عمَّا إذا ترك واجبات من واجبات الحج ؛ أيأثم أم لا ؟
من هنا ينبغي البدء في مثل هذه المسألة ، وليس هل عليه دم أم لا ؟ لأن اعتياد الكلام على النحو الأول ؛ أي : هل عليه دم أم لا ؟ لقد عوَّد الناس على التساهل بالقيام بكثير من الواجبات ؛ لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه يجد له مخرجًا من الخلاص من إثم مخالفته ، وترك الواجب بأن يقال له عليك دم ، وبخاصَّة أن الدم - إيجاب الدم - من يقول به ويتوسَّع فيه بناءً على أثر ابن عباس السابق ذكره ، إنما يمكن أن يُتبنَّى فيما إذا كان ترك شيئًا من الواجبات سهوًا ، أما إذا كان تركها عمدًا ؛ فأنا أجد فرقًا كبيرًا جدًّا بين من يتعمد ترك الواجب فيكون آثمًا ، وبين من لا يتعمَّد ترك الواجب فيكون غير آثم ، مَثَلُ هذين كمثل من يحلف يمينًا غموسًا أو يمينًا خطأً كما قال - عليه السلام - : ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا منها ؛ فليأت الذي هو خير ، وليكفِّر عن يمينه ) ، فكفارة اليمين إنما تُشرع في مثل هذا الحالف الذي أراد خيرًا فأخطأه ، أما من حلف كاذبًا ؛ فهو كما جاء في بعض الأحاديث : ( اليمين الغموس تدع الدِّيار بلاقع ) ، فاليمين الغموس ليس له كفارة ؛ لأن الحالف قد انغمسَ في الإثم ؛ فليس له مخرج منه إلا بالتوبة النصوح ، كذلك أولئك الذين يَكْثُر منهم الإخلال بكثير من الواجبات في الحج ، هؤلاء قد أحاط بهم إثمُهم ، وأحاطت بهم سيِّئاتهم ، فهؤلاء لا ينبغي أن نفسح لهم المجال بأن نقول لهم عليك كفارة ؛ لأن الكفارة التي نعلمها إما أن تكون على باب الشكر لله - عز وجل - كمثل حجِّ المتعة ، أو أن يكون كفَّارة لشيء يضطرُّ أن يقع فيه الإنسان ، ذلك كمثل حلق الرأس حينما يجد ضرورةً لحلقه ، أو الرجل الذي أُحصر فلم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته ؛ فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يذبح ، أن يقدم هديًا أو فديًا ، أما أن يتعمَّد مخالفة الشريعة ويكون بذلك آثمًا ، ثم نخرج له مخرجًا بأن عليك دم ، هذا مع أنه ليس عندنا نصٌّ يلزمنا بذلك ؛ فلا يستقيم مع توجيهات الشريعة بحضِّ الناس على إطاعة الله ورسوله ، وكل ما ساعد على مخالفة الأحكام الشرعية ينبغي أن يُوضع له حدٌّ ، ولا يُتوسَّع فيه . نعم .
الحويني : شيخنا - أعزك الله - ، بالنسبة لحديث أثر ابن عباس : " من ترك نسكًا " ؛ ألا يكون المقصود من قوله يعني : من ترك نسكًا متعمِّدًا ، وبهذا يختلف عن حديث صاحب الجبَّة لأنه كان جاهلًا بالحكم ؟
الشيخ : الذين يوجبون الدماء لا يفرِّقون بين المتعمِّد وبين المخطئ ، فعلى كل حال حديث ابن عباس موقوف ، لم نجد في الصحابة ما يؤيده ، فنحن في حلٍّ منه .
- رحلة الخير - شريط : 11
- توقيت الفهرسة : 00:27:18
- نسخة مدققة إملائيًّا