بعض أسئلة أجاب عنها الشيخ علي الحلبي - رحمه الله - ، عن الصوفية ، وإسبال الإزار وهل تجوز الصلاة خلفه ؟ ووصف اللحية .
A-
A=
A+
السائل : هنا في كتاب " تطهير الجنان والأركان " في بداية المقدمة يقول : " فلا يزال الإسلام منذ أن طلع فجره مُحاربًا " إلى آخر الكلام فيقولون - لا سمح الله - : " ومن أشدِّها فتكًا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجًا دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية المبطلين " . نعم ، فيقول .
علي الحلبي : هذا كلام غير دقيق ؛ تقسيم الصوفية إلى محقِّين ومبطلين كلام غير دقيق . أعرف هذا ليس المعلِّق هذا المؤلف نفسه .
السائل : لا ، هذا تعليقه .
علي الحلبي : أنا أعرف يا أخي - الله يهديك - ، هذا كلام المؤلف نفسه وليس كلام مؤلف عندي الطبعة الأولى اللي قبل هذا التعليق ، الصوفية الأصل فيهم واحد ، لكن هو إيش يقول ؟ هناك أُناس انتسبوا إلى الصوفية وليسوا صوفية في عقائدهم ؛ فكأنه يشير إليهم ، لكن هؤلاء لا يجب أن يكونوا أو لا يجوز أن يكونوا تأصيلًا أساسيًّا يُقسَّم فيه الصوفية إلى قسمين مبطلين ومحقِّين ؛ حينئذٍ ليس هناك صوفية على وجه الأرض تقول : أنا صوفية مبطل ، كلهم تقول : أنا صوفية محق ، وهذا لا وجود له في الحقيقة .
السائل : طيب ؛ القول الفصل في هذا الموضوع ؟
علي الحلبي : هو ما سمعته فلا أكرِّره .
السائل : حمل المطلق على المقيد اللي هي فتوى إسبال الإزار ، فتوى إسبال الإزار ما زاد على الكعبين فقط .
علي الحلبي : معروف ، لكن الكلام غير صحيح ، والرَّدُّ عليه من عدَّة وجوه ، أوَّلها أن هناك حديثًا للنبي - عليه الصلاة والسلام - يقول فيه : ( إسبال الإزار من المخيلة ) ، فجعل الإسبال بحدِّ ذاته مخيلة .
السائل : هل الإسبال في البنطال وهكذا ؟
علي الحلبي : الإسبال باللفظ العام ، اللفظ عام اللي كل ما كان ؛ لذلك شوف النَّصَّ الأعم جاء : ( ما زاد عن الكعبين ففي النار ) ، وما من ألفاظ العموم ؛ شايف ؟
السائل : هو حمل الحديث المطلق على المقيد في حديث : ( بينما رجل يمشي في حلَّته تعجبه نفسُه ) ... .
علي الحلبي : شوف أبو بكر - رضي الله عنه - .
السائل : هذه الفتوى غير صحيحة ؟
علي الحلبي : غير صحيحة طبعًا = -- وعليكم السلام ورحمة الله -- = أبو بكر - رضي الله عنه - وهو مَن هو في العلم والدين = -- وعليكم السلام ورحمة الله ، حياك الله يا أخي ، وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله -- = وهو من هو في العلم والدين والأسبقيَّة في الإسلام خاف على نفسه ، فقال : يا رسول الله ، أنا منهم ؟ قال : ( لست منهم ) . من الذي قال : ( لست منهم ) ؟ الرسول ، والذي يسدِّده الوحي ، ومع ذلك لم يكن إزاره مسبلًا ، ولكنه كان يسترخي وكان يتعاهده ، ففي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح ؛ لذلك هنا في الواقع معصيتان : المعصية الأولى - بارك الله فيك - : معصية الإسبال بحدِّ ذاته ، والمعصية الثانية : معصية الخيلاء ؛ فمن اجتمعت عنده إحدى المعصيتين يأثم ، فإذا اجتمع عنده الاثنان يكون ممَّن قال النبي - عليه الصلاة والسلام - فيهم : ( ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ) فذكر منهم : ( والمسبل إزاره ) .
السائل : وحديث : ( إياك والإسبال ؛ فإن الإسبال من المخيلة ) ؟
علي الحلبي : هذا الذي ذكرت لك إياه ، طبعًا حديث صحيح .
السائل : طيب ؛ هل تجوز الصلاة وراء المسبل ؟
علي الحلبي : من حيث الصحة تجوز لا شك ولا ريب صحيحة ، وأما حديث : ( لا صلاة لمسبل ) فلا يصح .
السائل : رواه أبو داود بإسناد صحيح : ( لا يقبل صلاة رجل مسبل ) .
سائل آخر : هذا غير صحيح ، هذا قول النووي في " رياض الصالحين " ، وهو فيه راوٍ كنيته أبو جعفر المدني مجهول ، لكن النووي ما تنبَّه له .
السائل : بالنسبة حديث عبد الله بن عمر الأثر .
علي الحلبي : أي أثر ؟
السائل : في قبض اللحية ؛ نحن نرى حديث في " صحيح مسلم " كانت لحيته من ههنا إلى ههنا ، وكان يعرفون قراءته - صلى الله عليه وسلم - .
علي الحلبي : أما هذا من هنا إلى ههنا فلا أعلمه .
السائل : في الوفرة ... الوفرة .
سائل آخر : كان كثَّ اللحية .
علي الحلبي : أيوا ، كث اللحية هذا صحيح .
-- سائل آخر : سلام الله عليكم . الحاضرون : وعليكم السلام ورحمة الله --
علي الحلبي : هذا صحيح ، هل يلزم منها الطول ؟
السائل : إذًا ؟
علي الحلبي : قد يكون العرض مثلًا ... لحاهم ما شاء الله ليس الطول والعرض على القبضة ؛ هذا مع أننا نقول : خير الهدي هدي محمد ، شيخنا - جزاه الله خير - يقول أنُّو يجب الأخذ على القبضة ، لكن أنا نفسي مع تقديري لشيخي وتعظيمي له لا أرى هذا الإيجاب .
السائل : هل عبد الله بن عمر متأوِّل في الحج يا شيخ ؟
سائل آخر : ابن عمر وغيره ، ليس ابن عمر فقط .
علي الحلبي : هذا كلام غير دقيق ؛ تقسيم الصوفية إلى محقِّين ومبطلين كلام غير دقيق . أعرف هذا ليس المعلِّق هذا المؤلف نفسه .
السائل : لا ، هذا تعليقه .
علي الحلبي : أنا أعرف يا أخي - الله يهديك - ، هذا كلام المؤلف نفسه وليس كلام مؤلف عندي الطبعة الأولى اللي قبل هذا التعليق ، الصوفية الأصل فيهم واحد ، لكن هو إيش يقول ؟ هناك أُناس انتسبوا إلى الصوفية وليسوا صوفية في عقائدهم ؛ فكأنه يشير إليهم ، لكن هؤلاء لا يجب أن يكونوا أو لا يجوز أن يكونوا تأصيلًا أساسيًّا يُقسَّم فيه الصوفية إلى قسمين مبطلين ومحقِّين ؛ حينئذٍ ليس هناك صوفية على وجه الأرض تقول : أنا صوفية مبطل ، كلهم تقول : أنا صوفية محق ، وهذا لا وجود له في الحقيقة .
السائل : طيب ؛ القول الفصل في هذا الموضوع ؟
علي الحلبي : هو ما سمعته فلا أكرِّره .
السائل : حمل المطلق على المقيد اللي هي فتوى إسبال الإزار ، فتوى إسبال الإزار ما زاد على الكعبين فقط .
علي الحلبي : معروف ، لكن الكلام غير صحيح ، والرَّدُّ عليه من عدَّة وجوه ، أوَّلها أن هناك حديثًا للنبي - عليه الصلاة والسلام - يقول فيه : ( إسبال الإزار من المخيلة ) ، فجعل الإسبال بحدِّ ذاته مخيلة .
السائل : هل الإسبال في البنطال وهكذا ؟
علي الحلبي : الإسبال باللفظ العام ، اللفظ عام اللي كل ما كان ؛ لذلك شوف النَّصَّ الأعم جاء : ( ما زاد عن الكعبين ففي النار ) ، وما من ألفاظ العموم ؛ شايف ؟
السائل : هو حمل الحديث المطلق على المقيد في حديث : ( بينما رجل يمشي في حلَّته تعجبه نفسُه ) ... .
علي الحلبي : شوف أبو بكر - رضي الله عنه - .
السائل : هذه الفتوى غير صحيحة ؟
علي الحلبي : غير صحيحة طبعًا = -- وعليكم السلام ورحمة الله -- = أبو بكر - رضي الله عنه - وهو مَن هو في العلم والدين = -- وعليكم السلام ورحمة الله ، حياك الله يا أخي ، وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله -- = وهو من هو في العلم والدين والأسبقيَّة في الإسلام خاف على نفسه ، فقال : يا رسول الله ، أنا منهم ؟ قال : ( لست منهم ) . من الذي قال : ( لست منهم ) ؟ الرسول ، والذي يسدِّده الوحي ، ومع ذلك لم يكن إزاره مسبلًا ، ولكنه كان يسترخي وكان يتعاهده ، ففي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح ؛ لذلك هنا في الواقع معصيتان : المعصية الأولى - بارك الله فيك - : معصية الإسبال بحدِّ ذاته ، والمعصية الثانية : معصية الخيلاء ؛ فمن اجتمعت عنده إحدى المعصيتين يأثم ، فإذا اجتمع عنده الاثنان يكون ممَّن قال النبي - عليه الصلاة والسلام - فيهم : ( ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ) فذكر منهم : ( والمسبل إزاره ) .
السائل : وحديث : ( إياك والإسبال ؛ فإن الإسبال من المخيلة ) ؟
علي الحلبي : هذا الذي ذكرت لك إياه ، طبعًا حديث صحيح .
السائل : طيب ؛ هل تجوز الصلاة وراء المسبل ؟
علي الحلبي : من حيث الصحة تجوز لا شك ولا ريب صحيحة ، وأما حديث : ( لا صلاة لمسبل ) فلا يصح .
السائل : رواه أبو داود بإسناد صحيح : ( لا يقبل صلاة رجل مسبل ) .
سائل آخر : هذا غير صحيح ، هذا قول النووي في " رياض الصالحين " ، وهو فيه راوٍ كنيته أبو جعفر المدني مجهول ، لكن النووي ما تنبَّه له .
السائل : بالنسبة حديث عبد الله بن عمر الأثر .
علي الحلبي : أي أثر ؟
السائل : في قبض اللحية ؛ نحن نرى حديث في " صحيح مسلم " كانت لحيته من ههنا إلى ههنا ، وكان يعرفون قراءته - صلى الله عليه وسلم - .
علي الحلبي : أما هذا من هنا إلى ههنا فلا أعلمه .
السائل : في الوفرة ... الوفرة .
سائل آخر : كان كثَّ اللحية .
علي الحلبي : أيوا ، كث اللحية هذا صحيح .
-- سائل آخر : سلام الله عليكم . الحاضرون : وعليكم السلام ورحمة الله --
علي الحلبي : هذا صحيح ، هل يلزم منها الطول ؟
السائل : إذًا ؟
علي الحلبي : قد يكون العرض مثلًا ... لحاهم ما شاء الله ليس الطول والعرض على القبضة ؛ هذا مع أننا نقول : خير الهدي هدي محمد ، شيخنا - جزاه الله خير - يقول أنُّو يجب الأخذ على القبضة ، لكن أنا نفسي مع تقديري لشيخي وتعظيمي له لا أرى هذا الإيجاب .
السائل : هل عبد الله بن عمر متأوِّل في الحج يا شيخ ؟
سائل آخر : ابن عمر وغيره ، ليس ابن عمر فقط .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 49
- توقيت الفهرسة : 00:45:56