الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفه .
A-
A=
A+
الحويني : ما هو الحد الأدنى الذي يحصل به الوقوف بعرفة من حيث ابتداء اليوم وانتهائه ، وكذا مدة الوقوف عليها ؟
الشيخ : الحديث في ذلك صريح ؛ ألا وهو قوله - عليه السلام - : ( ساعة من ليل أو نهار ) ، كما جاء في الحديث الصحيح والرسول - عليه السلام - يتكلم به وهو في مزدلفة ، قال : ( من صلَّى صلاتنا هذه معنا في جمع - يعني صلاة الفجر - ، وكان قد وقفَ قبل ذلك في عرفة ساعةً من ليل أو نهار ؛ فقد قضى تفثَه وتمَّ حجه ) ، إذًا ساعة من ليل أو نهار ، لكننا لا نرى للحاج أن يتقصَّد مخالفة السنة العملية ، فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما تعلمون جميعًا إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة ، وهي ليست من عرفة ، بعد ذلك صعد عرفات وظلَّ على عرفات حتى غربت الشمس ، فلا نرى للمسلم أن يتقصَّد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك ، وما وجد إليه سبيلًا .
ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل أو القيام بالواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( خذوا عنِّي مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ) ، فهو بين مخلٍّ بالسنة أو تارك للواجب ، إذا لم يقضِ نصف النهار بعد الظهر في عرفة ، أما حجُّه فصحيح كما قال - عليه السلام - : ( من صلَّى صلاتنا هذه معنا في جمع ، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعةً من ليل أو نهار ؛ فقد قضى تفثَه وتمَّ حجه ) ، فحجُّه صحيح ، ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار خالف السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات . نعم .
سائل آخر : هل يمكن أن يستدلَّ بحديث عروة بن مضرس الذي ذكرته آنفًا على ركنية الوقوف بعرفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( من صلى صلاتنا هذه في جمع ووقف بعرفة ) ، فقام بين الوقوف بعرفة وبينما الصلاة في المزدلفة ؛ هل يُستدلُّ بهذا الحديث على ركنيَّة الوقوف في الجمع ؟
الشيخ : لا ، إنما يُستدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة ، أما الوقوف في المزدلفة - أو بالأصح البيات في المزدلفة - ؛ فهو واجب ، لكن هذا الواجب لا يتمُّ إلا بأداء صلاة الفجر هناك ، لأن الصلاة هناك هو الركن ، والحديث صريح في ذلك . نعم .
الحويني : بالنسبة للمسألة الماضية ؛ قد يقول قائل : لو تعارضت السنة القولية مع السنة العملية فتُقدَّم السنة القولية .
الشيخ : صح .
الحويني : فالسنة القولية في قول النبي - عليه الصلاة والسلام - أباح له أن يقف ولو ساعة ، وكانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم فقد يقول قائل : الأرجح هنا السنة القولية ، فحينئذٍ مسألة المخالفة غير واردة ؟
الشيخ : لا ، هذا خطأٌ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة ، القاعدة الفقهية الصحيحة التي نُدندن حولها في كثير من الأحيان لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث ، " إذا تعارض قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - مع فعله قُدِّم قوله على فعله " ، هذا عند التعارض ، وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل ؟ فالجزء ساعة من نهار هذا هو الركن ، والرسول جاء بالركن وزيادة ، فأين التعارض هنا ؟
التعارض إنما يكون فيما إذا ادُّعِي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار ، و - أيضًا - قيام الرسول - عليه السلام - وقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن ؛ فنقول حينئذٍ إذا تعارض قوله وفعله قُدِّم القول على الفعل ، لكن وقوف الرسول - عليه السلام - في عرفة لا يعطي الركنية ، أكثر ما يعطي الوجوب ، أو الفرضيَّة التي لا يلزمنا إيه ؟ الركنية ، لأنه من الثابت في علم أصول الفقه : " كل ما كان ركنًا فهو فرض ، كل ما كان شرطًا فهو فرض ، وليس كل ما كان فرضًا هو ركن أو شرط ، لا ، الركن أو الشرط آكَد من الفرض " . فإذًا لا تناقض هنا بين قوله - صلى الله عليه وسلم - ساعة من ليل أو نهار وبين وقوفه - صلى الله عليه وسلم - بعد الظهر إلى غروب الشمس ، لا تعارض إطلاقًا ، ولذلك تطريق هذا الآية في مسألتنا هذه خطأٌ فقهيٌّ .
الشيخ : الحديث في ذلك صريح ؛ ألا وهو قوله - عليه السلام - : ( ساعة من ليل أو نهار ) ، كما جاء في الحديث الصحيح والرسول - عليه السلام - يتكلم به وهو في مزدلفة ، قال : ( من صلَّى صلاتنا هذه معنا في جمع - يعني صلاة الفجر - ، وكان قد وقفَ قبل ذلك في عرفة ساعةً من ليل أو نهار ؛ فقد قضى تفثَه وتمَّ حجه ) ، إذًا ساعة من ليل أو نهار ، لكننا لا نرى للحاج أن يتقصَّد مخالفة السنة العملية ، فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما تعلمون جميعًا إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة ، وهي ليست من عرفة ، بعد ذلك صعد عرفات وظلَّ على عرفات حتى غربت الشمس ، فلا نرى للمسلم أن يتقصَّد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك ، وما وجد إليه سبيلًا .
ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل أو القيام بالواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( خذوا عنِّي مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ) ، فهو بين مخلٍّ بالسنة أو تارك للواجب ، إذا لم يقضِ نصف النهار بعد الظهر في عرفة ، أما حجُّه فصحيح كما قال - عليه السلام - : ( من صلَّى صلاتنا هذه معنا في جمع ، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعةً من ليل أو نهار ؛ فقد قضى تفثَه وتمَّ حجه ) ، فحجُّه صحيح ، ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار خالف السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات . نعم .
سائل آخر : هل يمكن أن يستدلَّ بحديث عروة بن مضرس الذي ذكرته آنفًا على ركنية الوقوف بعرفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( من صلى صلاتنا هذه في جمع ووقف بعرفة ) ، فقام بين الوقوف بعرفة وبينما الصلاة في المزدلفة ؛ هل يُستدلُّ بهذا الحديث على ركنيَّة الوقوف في الجمع ؟
الشيخ : لا ، إنما يُستدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة ، أما الوقوف في المزدلفة - أو بالأصح البيات في المزدلفة - ؛ فهو واجب ، لكن هذا الواجب لا يتمُّ إلا بأداء صلاة الفجر هناك ، لأن الصلاة هناك هو الركن ، والحديث صريح في ذلك . نعم .
الحويني : بالنسبة للمسألة الماضية ؛ قد يقول قائل : لو تعارضت السنة القولية مع السنة العملية فتُقدَّم السنة القولية .
الشيخ : صح .
الحويني : فالسنة القولية في قول النبي - عليه الصلاة والسلام - أباح له أن يقف ولو ساعة ، وكانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم فقد يقول قائل : الأرجح هنا السنة القولية ، فحينئذٍ مسألة المخالفة غير واردة ؟
الشيخ : لا ، هذا خطأٌ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة ، القاعدة الفقهية الصحيحة التي نُدندن حولها في كثير من الأحيان لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث ، " إذا تعارض قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - مع فعله قُدِّم قوله على فعله " ، هذا عند التعارض ، وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل ؟ فالجزء ساعة من نهار هذا هو الركن ، والرسول جاء بالركن وزيادة ، فأين التعارض هنا ؟
التعارض إنما يكون فيما إذا ادُّعِي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار ، و - أيضًا - قيام الرسول - عليه السلام - وقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن ؛ فنقول حينئذٍ إذا تعارض قوله وفعله قُدِّم القول على الفعل ، لكن وقوف الرسول - عليه السلام - في عرفة لا يعطي الركنية ، أكثر ما يعطي الوجوب ، أو الفرضيَّة التي لا يلزمنا إيه ؟ الركنية ، لأنه من الثابت في علم أصول الفقه : " كل ما كان ركنًا فهو فرض ، كل ما كان شرطًا فهو فرض ، وليس كل ما كان فرضًا هو ركن أو شرط ، لا ، الركن أو الشرط آكَد من الفرض " . فإذًا لا تناقض هنا بين قوله - صلى الله عليه وسلم - ساعة من ليل أو نهار وبين وقوفه - صلى الله عليه وسلم - بعد الظهر إلى غروب الشمس ، لا تعارض إطلاقًا ، ولذلك تطريق هذا الآية في مسألتنا هذه خطأٌ فقهيٌّ .
- رحلة الخير - شريط : 11
- توقيت الفهرسة : 00:11:10
- نسخة مدققة إملائيًّا