حكم تكرار العمرة من مسجد التنعيم .
A-
A=
A+
السائل: بالنسبة لتجديد العمرة ، هل يجوز للإنسان أن يكرِّر أكثر من عمرة مثل أن يخرج إلى التنعيم ويرجع ؟
الشيخ : لا ما كان هذا من عمل السلف ، وفي معرفتي إنَّ كثيرًا من الناس يعكسون الحكم الشرعي ، وهم يعلمون قول الله - عز وجل - : (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) ؛ فهم لا يريدون أن يقدِّموا بين يدي الحج عمرة لكي لا يتكلَّفوا ثمن الهدي ، أو إذا كانوا فقراء ؛ فهم لا يُريدون أن يتكلَّفوا الصيام ، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع ، ولذلك فكثير من هؤلاء الناس الأشحَّاء على أنفسهم بطاعة ربهم - تبارك وتعالى - ، ينوُونَ حجَّ الإفراد ، وقد خطَّطوا لأنفسهم أن يتدارَكُوا ما فاتهم من عمرة الحج بين يدي الحج أن يأتوا بالعمرة بعد الحج ؛ لأنهم في هذه الحالة ينجون من وجوب أحد الأمرين السابقين ذكرًا ؛ ألا وهو الهدي ، أو صيام عشرة أيام . وهذا احتيال على هذا الحكم الشرعي ، لذلك نحن لا نرى جواز الاعتمار ممَّن تمتع بالعمرة إلى الحج بعد الحج بأن يخرج إلى التنعيم ؛ لأن الخروج بعد الحج إلى التنعيم إنما هي سنة سنَّها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالنسبة للسيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - التي كانت قد خرجت من المدينة مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - معتمرةً عمرة الحج ، ولكنها لما نزلت في سرف - مكان قريب من مكة - جاءها العادة - عادة النساء - ، فلما دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجدها تبكي ، قال لها : ( ما لك أنَفِسْتِ ؟ ) ، قالت: " نعم يا رسول الله " ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي ولا تصلي ) ، فبسبب طروء الحيض عليها لم تتمكَّن من إتمام عمرتها التي هي أو هو من أمر الله في قوله : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )) ، ولذلك فلما طهرت في عرفات وأدَّت المناسك كلَّها ، وأفاضت وطافت طواف الإفاضة ، وأعلن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد طواف الوداع ، أعلن الرجوع إلى المدينة ؛ دخل عليها ، وإذا هي تبكي - أيضًا - ، قال : ( ما لكِ ؟ ) ، قالت : " ما لي ؟! يعود الناس بحجٍّ وعمرة ، وأعود أنا بحجٍّ دون عمرة " ، " يعود الناس " في رواية أخرى : " بنسكين ، وأعود أنا بنسك واحد ؟! " . فكان - عليه الصلاة والسلام - كما هو معلوم بالنسبة للأمة كلِّها كان رفيقًا بأهله رحيمًا ، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يُركِبَها خلفه ، وأن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بالعمرة بديل العمرة العمليَّة التي فاتتها من قبل .
ولذلك أنا أقول الخروج إلى التنعيم بعد الحج لأداء العمرة فهي عمرة الحائض ، فمن أصاب من النساء ما أصاب عائشة من عدم تمكُّنها من الإتيان بعمرة الحج ؛ فلها أن تفعل كما فعلت عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، أما النساء الطاهرات واللاتي أتينَ بالعمرة بين يدي الحج ، أو كان بإمكانهنَّ أن يأتين بذلك ولكنهن اقتصرن على الحج المفرد ، لسبب من الأسباب التي ذكرتها آنفًا ، ثم يريدون أن يتداركوا ما فاتهنَّ من العمرة بين يدي الحج ؛ بأن يعتمرْنَ من التنعيم ؛ فهذه التسوية بين الطاهرات والحائضات ، وهذا لا يجوز ، فإذا كان الأمر كذلك فأَوْلَى ثم أولى أن لا يجوز ذلك للرجال ، وعلى الرجال كلهم أن يعتمروا بين يدي الحج ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد جعلها بوحي من الله - تبارك وتعالى - شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين قال : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ، وشبَّك بين أصابعه - عليه الصلاة والسلام - ، ولذلك فلا نتصوَّر أن المسلم يضطرُّ إلى أن يأتيَ بحجَّة مفردة عن العمرة إلا في ظروف ضيِّقة جدًّا جدًّا ؛ كظرف الحائض التي تحيض قبل أن تتمكَّن من طواف القدوم ، لهذا يجب أنه يُراعى هذا الحكم الشرعي الأبدي ، العمرة جزء من الحج ، ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) .
نعم .
الشيخ : لا ما كان هذا من عمل السلف ، وفي معرفتي إنَّ كثيرًا من الناس يعكسون الحكم الشرعي ، وهم يعلمون قول الله - عز وجل - : (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) ؛ فهم لا يريدون أن يقدِّموا بين يدي الحج عمرة لكي لا يتكلَّفوا ثمن الهدي ، أو إذا كانوا فقراء ؛ فهم لا يُريدون أن يتكلَّفوا الصيام ، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع ، ولذلك فكثير من هؤلاء الناس الأشحَّاء على أنفسهم بطاعة ربهم - تبارك وتعالى - ، ينوُونَ حجَّ الإفراد ، وقد خطَّطوا لأنفسهم أن يتدارَكُوا ما فاتهم من عمرة الحج بين يدي الحج أن يأتوا بالعمرة بعد الحج ؛ لأنهم في هذه الحالة ينجون من وجوب أحد الأمرين السابقين ذكرًا ؛ ألا وهو الهدي ، أو صيام عشرة أيام . وهذا احتيال على هذا الحكم الشرعي ، لذلك نحن لا نرى جواز الاعتمار ممَّن تمتع بالعمرة إلى الحج بعد الحج بأن يخرج إلى التنعيم ؛ لأن الخروج بعد الحج إلى التنعيم إنما هي سنة سنَّها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالنسبة للسيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - التي كانت قد خرجت من المدينة مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - معتمرةً عمرة الحج ، ولكنها لما نزلت في سرف - مكان قريب من مكة - جاءها العادة - عادة النساء - ، فلما دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجدها تبكي ، قال لها : ( ما لك أنَفِسْتِ ؟ ) ، قالت: " نعم يا رسول الله " ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي ولا تصلي ) ، فبسبب طروء الحيض عليها لم تتمكَّن من إتمام عمرتها التي هي أو هو من أمر الله في قوله : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )) ، ولذلك فلما طهرت في عرفات وأدَّت المناسك كلَّها ، وأفاضت وطافت طواف الإفاضة ، وأعلن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد طواف الوداع ، أعلن الرجوع إلى المدينة ؛ دخل عليها ، وإذا هي تبكي - أيضًا - ، قال : ( ما لكِ ؟ ) ، قالت : " ما لي ؟! يعود الناس بحجٍّ وعمرة ، وأعود أنا بحجٍّ دون عمرة " ، " يعود الناس " في رواية أخرى : " بنسكين ، وأعود أنا بنسك واحد ؟! " . فكان - عليه الصلاة والسلام - كما هو معلوم بالنسبة للأمة كلِّها كان رفيقًا بأهله رحيمًا ، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يُركِبَها خلفه ، وأن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بالعمرة بديل العمرة العمليَّة التي فاتتها من قبل .
ولذلك أنا أقول الخروج إلى التنعيم بعد الحج لأداء العمرة فهي عمرة الحائض ، فمن أصاب من النساء ما أصاب عائشة من عدم تمكُّنها من الإتيان بعمرة الحج ؛ فلها أن تفعل كما فعلت عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، أما النساء الطاهرات واللاتي أتينَ بالعمرة بين يدي الحج ، أو كان بإمكانهنَّ أن يأتين بذلك ولكنهن اقتصرن على الحج المفرد ، لسبب من الأسباب التي ذكرتها آنفًا ، ثم يريدون أن يتداركوا ما فاتهنَّ من العمرة بين يدي الحج ؛ بأن يعتمرْنَ من التنعيم ؛ فهذه التسوية بين الطاهرات والحائضات ، وهذا لا يجوز ، فإذا كان الأمر كذلك فأَوْلَى ثم أولى أن لا يجوز ذلك للرجال ، وعلى الرجال كلهم أن يعتمروا بين يدي الحج ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد جعلها بوحي من الله - تبارك وتعالى - شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين قال : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ، وشبَّك بين أصابعه - عليه الصلاة والسلام - ، ولذلك فلا نتصوَّر أن المسلم يضطرُّ إلى أن يأتيَ بحجَّة مفردة عن العمرة إلا في ظروف ضيِّقة جدًّا جدًّا ؛ كظرف الحائض التي تحيض قبل أن تتمكَّن من طواف القدوم ، لهذا يجب أنه يُراعى هذا الحكم الشرعي الأبدي ، العمرة جزء من الحج ، ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) .
نعم .
- رحلة الخير - شريط : 11
- توقيت الفهرسة : 00:02:44
- نسخة مدققة إملائيًّا