حكم من ورثوا من أبيهم مالًا وهم يعلمون مصدر مال أبيهم وأنه مال حرام . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم من ورثوا من أبيهم مالًا وهم يعلمون مصدر مال أبيهم وأنه مال حرام .
A-
A=
A+
الحويني : نحن نعلم أن الرجل إذا مات انتقل ماله إلى الورثة حلالًا ، فإذا كان الولد أو الأولاد يعلمون أن الوالد كان لِصًّا أو يسرق الأموال ، وعرفوا المصدر الذي أخذ منه الوالد هذه الأموال ؛ هل يلزمهم أن يرجعوا هذه الأموال لأصحابها ، أم يصير حلالًا لهم ؟

الشيخ : لا ، مادام أنهم قد عرفوا أن هذا المال أولًا : حرام ، وعرفوا المكان الذي استُحلَّ منه ؛ فلا شك أنه يوجب عليهم أن يعيدوه إلى صاحبه ، فإن إعادته إلى صاحبه أولى من وفاء ديْن الميت ، وإعادته إلى الدائن . نعم .

الحويني : وإن كان مجهول ؟ يعني معروف أنُّو يقنِّص من كل مكان ، لكن غير معروف من أين أخذه ؟

الشيخ : فحينئذٍ كما قلنا آنفًا بالنسبة لمهر المرأة فالحرام ، فانتقل من طريق الإرث إلى الورثة ؛ فهو لهم حلال ، لكن إذا عرفوا مورده ومصدره ؛ فعليهم أن يعيدوه .

الحويني : ففي سؤال استدراكًا على العطور ، يقول هناك عطور جميلة من شركات غربية وبها مادة الكحول ، هل يجوز للمسلم التعطُّر بها ، خاصة وأن العطور الزيتية غالبًا غالية الثمن لا يستطيع كثير من الناس شراءها ؟

الشيخ : ليس في هذا السؤال شيء جديد في الموضوع سوى أن السائل يشكو من غلاء العطور الزيتية ( يضحك الشيخ والحضور ) ، أما الجواب فقد سبق إن كان فيها نسبة من الكحول كبيرة ؛ فحرام بيعُها وشراؤُها والتَّطيُّب بها .

نعم .
  • رحلة الخير - شريط : 11
  • توقيت الفهرسة : 00:00:01
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة