هل استعمال المشروبات الغازية إن وجد فيها كحول إعانة على استعمال الكحول ؟ ومتى يصير الخمر خلًّا مباحًا ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للسؤال السابق الذي سألوك بخصوص المشروبات الغازية ؛ ذكرت أنُّو الخمر إذا صارت خلًّا فهي جائزة ، فقرأت في " نيل الأوطار " للشوكاني يقول : أن الجمهور على أن الخمر إذا خُلِّلت على تحريمها ؛ وذلك لحديث الرسول - عليه السلام - : ( أن الخمرة إذا خُلِّلت فلا تجوز ) ، وكما جاء في " صحيح مسلم " عندما سأل - رضي الله عنه - أبو طلحة الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن لديه خمرًا لأيتام ؛ فهل يُخلِّلها ؟ فقال : ( لا ) ، وكما جاء رجل - أيضًا - في " نيل الوطار " يذكر الشوكاني أن رجلًا جاء إلى ابن عباس يسأله ويقول له : عندي شراب ؛ فهل أشربه ؟ يعني له كذا يوم ، فقال له : اشربه ما لم يكن مسكرًا . فقال : " إني أجد في نفسي " - يعني يجد في نفسه منه شيء - ، فقال له : فهلَّا يعني أوقد النار عليه ؟ فقال له : قبل ، لو أنك شربته قبل أن توقد النار عليه ؛ فهل تشربه ؟ لو أنك قبل أن توقد النار عليه ؛ هل تشربه ؟ أكنت شاربه ؟ قال : لا ، قال : فإن النار لا تُطهِّر ما حرَّمه الله ، أو لا تحل ، فإن النار لا تحلُّ ما حرَّمه الله .
وقول الله - سبحانه وتعالى - : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، فكوننا يعني لو أننا شربنا المشروبات الغازية هذه ، وفيها أن صاحبها أو أصحاب المصنع لا بدَّ أن يحضروا المواد المسكرة ؛ فهذا منكر ، فكوننا نتعاون ونستخدمها نُعينهم على الاستمرار في هذا العمل ، لو أحجمنا عنها كمسلمين فبذلك يعني ننهاهم ، فما أدري قول الشيخ في هذه المسألة ؟
الشيخ : كلامك الأخير مُسلَّم به مع تفصيل بسيط ، وهذا نحن نقوله دائمًا وأبدًا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا ، كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول ، وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصُبَّ الخمر المحرَّم في شيء من المشروبات الجائزة ، فصحيح ما قلتَ ؛ أننا إذا أبَحْنا شربها واستعمالها وشراءها وبيعها ؛ فنكون قد تعاونَّا مع الصانعين لها ، هذا شيء صحيح .
وأنا أقول بهذا الكلام حتى في الأدوية التي يكون فيها مُصرَّحًا بأن فيها نسبة معيَّنة من الكحول ، لكني أفرِّق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز ، فالحكم كما قلنا عن المشروبات ، لا يجوز صنعه ولا يجوز استعماله لما فيه من التعاون على المنكر كما قلت ؛ فهذا صحيح ، لكن إذا كان الصانعون لهذه المشروبات أو لتلك الأدوية التي ثبت أن فيها كحول ، إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة ؛ فحينئذٍ يجوز لنا استعمالها ؛ لأننا لا نُعين المسلم على المنكر ، فهذا كلام صحيح ، ولكن لا بدَّ من لفت النظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك مما يُشعرني - أنا على الأقل - أنه لم يكن في كلامك تفريقٌ بين الخلِّ التي كانت أصلًا خمرًا فتخلَّلت بطبيعتها ، وبين الخمر التي حُوِّلت صُنعًا من المسلم ، فالأحاديث التي ذكرتَها ومنها حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام ، وكان يتاجر لهم بالخمر ؛ فحينما حُرِّمت الخمر جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال : عندي زقاق من خمر ؛ أفخلِّلها ؟ قال : ( لا ، بل أهرِقها ) ؛ أي صبَّها أرضًا ، فلا شك أن تحويل الخمر إلى خلِّ فهذا حرام لا يجوز ؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمرًا مُحرَّمًا ، أما إذا كان هناك خلٌّ أصله خمر تحوَّلت هذه الخمرة إلى خلِّ ؛ فهذا لا يقال بأنه لا يجوز لأنه لم يكن خمرًا قُصِد تحويله إلى خلٍّ .
خلاصة القول : يجب التفريق بين الخلِّ الذي تحوَّل أصله الخمر إلى خلٍّ بسبب العوامل الجوية أو الطبيعية - كما يقولون - ، وبين الخلِّ الذي كان أصله خمرًا ثم تقَصَّد صاحبها تحويلها إلى خلٍّ ؛ فهذا لا يجوز .
تفضل .
وقول الله - سبحانه وتعالى - : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، فكوننا يعني لو أننا شربنا المشروبات الغازية هذه ، وفيها أن صاحبها أو أصحاب المصنع لا بدَّ أن يحضروا المواد المسكرة ؛ فهذا منكر ، فكوننا نتعاون ونستخدمها نُعينهم على الاستمرار في هذا العمل ، لو أحجمنا عنها كمسلمين فبذلك يعني ننهاهم ، فما أدري قول الشيخ في هذه المسألة ؟
الشيخ : كلامك الأخير مُسلَّم به مع تفصيل بسيط ، وهذا نحن نقوله دائمًا وأبدًا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا ، كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول ، وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصُبَّ الخمر المحرَّم في شيء من المشروبات الجائزة ، فصحيح ما قلتَ ؛ أننا إذا أبَحْنا شربها واستعمالها وشراءها وبيعها ؛ فنكون قد تعاونَّا مع الصانعين لها ، هذا شيء صحيح .
وأنا أقول بهذا الكلام حتى في الأدوية التي يكون فيها مُصرَّحًا بأن فيها نسبة معيَّنة من الكحول ، لكني أفرِّق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز ، فالحكم كما قلنا عن المشروبات ، لا يجوز صنعه ولا يجوز استعماله لما فيه من التعاون على المنكر كما قلت ؛ فهذا صحيح ، لكن إذا كان الصانعون لهذه المشروبات أو لتلك الأدوية التي ثبت أن فيها كحول ، إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة ؛ فحينئذٍ يجوز لنا استعمالها ؛ لأننا لا نُعين المسلم على المنكر ، فهذا كلام صحيح ، ولكن لا بدَّ من لفت النظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك مما يُشعرني - أنا على الأقل - أنه لم يكن في كلامك تفريقٌ بين الخلِّ التي كانت أصلًا خمرًا فتخلَّلت بطبيعتها ، وبين الخمر التي حُوِّلت صُنعًا من المسلم ، فالأحاديث التي ذكرتَها ومنها حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام ، وكان يتاجر لهم بالخمر ؛ فحينما حُرِّمت الخمر جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال : عندي زقاق من خمر ؛ أفخلِّلها ؟ قال : ( لا ، بل أهرِقها ) ؛ أي صبَّها أرضًا ، فلا شك أن تحويل الخمر إلى خلِّ فهذا حرام لا يجوز ؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمرًا مُحرَّمًا ، أما إذا كان هناك خلٌّ أصله خمر تحوَّلت هذه الخمرة إلى خلِّ ؛ فهذا لا يقال بأنه لا يجوز لأنه لم يكن خمرًا قُصِد تحويله إلى خلٍّ .
خلاصة القول : يجب التفريق بين الخلِّ الذي تحوَّل أصله الخمر إلى خلٍّ بسبب العوامل الجوية أو الطبيعية - كما يقولون - ، وبين الخلِّ الذي كان أصله خمرًا ثم تقَصَّد صاحبها تحويلها إلى خلٍّ ؛ فهذا لا يجوز .
تفضل .