ما حكم لبس المحرم للحذاء والساعة في اليد لأن فيها خيط ؟
A-
A=
A+
السائل : ... المحرم نفسه ... ، فما حكم لبس الحذاء التي فيها خيط ؟
الشيخ : لبس إيش ؟ ما حكم لبس ؟
السائل : الحذاء ؛ لأن فيها خياط ، والسير - سير الساعة - ؛ فهل يُعدُّ هذا من المخيط ؟
الشيخ : ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسًا أو حذاءً ما كان مُخيَّطًا ، وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مُفصَّلًا على البدن ، فمثلًا القميص الذي يُصنع من الصوف أو القطن ، وليس إلا قطعة واحدة ، فهذا ليس مخيطًا ؛ ولكنه يُكسى أو يكسو الجسم ؛ فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيْط ، كذلك - مثلًا - القفَّازين ، ما يجوز للمرأة أن تلبسَهما ولو لم يكن فيه خياطة ، فهناك قفازات - مثلًا - قطعة واحدة من بلاستيك ، فليس المقصود إذًا بالمخيط هو المعنى المتبادر للذِّهن ، وإنما المقصود به الثوب المُفصَّل على العضو أو على الجسم ، وعلى ذلك فالحذاء - النعل - لا يمكن أن يكون عادةً إلا أن يكون مخيطًا ، فلا يتبادرنَّ إلى الذِّهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم ؛ لا سيَّما وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يلبس المحرم الخُفَّين ، فإن لم يجد الخفَّين فليقطعهما حتى يصيرا كالنعلين ) ، ولا شك أن الخفَّين يكونان عادة مخيطًا من أسفل ، فلا يضرُّ هذه الخياطة سواءٌ كان في القميص أو في الإزار لو فرضنا إزارًا من قطعتين ، وإحداهما متصلة بالأخرى ، فهذا مخيط ، لكنه ليس منهيًّا عنه ؛ لأنه ليس مُفصَّلًا تفصيلًا على الجسم .
غيره ؟
تفضل .
الشيخ : لبس إيش ؟ ما حكم لبس ؟
السائل : الحذاء ؛ لأن فيها خياط ، والسير - سير الساعة - ؛ فهل يُعدُّ هذا من المخيط ؟
الشيخ : ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسًا أو حذاءً ما كان مُخيَّطًا ، وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مُفصَّلًا على البدن ، فمثلًا القميص الذي يُصنع من الصوف أو القطن ، وليس إلا قطعة واحدة ، فهذا ليس مخيطًا ؛ ولكنه يُكسى أو يكسو الجسم ؛ فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيْط ، كذلك - مثلًا - القفَّازين ، ما يجوز للمرأة أن تلبسَهما ولو لم يكن فيه خياطة ، فهناك قفازات - مثلًا - قطعة واحدة من بلاستيك ، فليس المقصود إذًا بالمخيط هو المعنى المتبادر للذِّهن ، وإنما المقصود به الثوب المُفصَّل على العضو أو على الجسم ، وعلى ذلك فالحذاء - النعل - لا يمكن أن يكون عادةً إلا أن يكون مخيطًا ، فلا يتبادرنَّ إلى الذِّهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم ؛ لا سيَّما وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا يلبس المحرم الخُفَّين ، فإن لم يجد الخفَّين فليقطعهما حتى يصيرا كالنعلين ) ، ولا شك أن الخفَّين يكونان عادة مخيطًا من أسفل ، فلا يضرُّ هذه الخياطة سواءٌ كان في القميص أو في الإزار لو فرضنا إزارًا من قطعتين ، وإحداهما متصلة بالأخرى ، فهذا مخيط ، لكنه ليس منهيًّا عنه ؛ لأنه ليس مُفصَّلًا تفصيلًا على الجسم .
غيره ؟
تفضل .