رجل أرسل زوجته عند أهلها ، وبعد فترة طلب العودة ، فقال له المرسل : إنَّها ترفض الحضور ، فطلَّقها ، وعند التحقيق قالت : لم أقل ، وكانت الطلقة الثالثة ؛ فهل تحتسب ؟
A-
A=
A+
السائل : أرسل زوجه عند أهلها ، وبعد فترة طلب العودة ، فقال له المرسل : أنَّها ترفض الحضور فطلَّقها ، وعند التحقيق قالت : " لم أقل " ، وكانت الطلقة الثالثة ؛ فهل تُحتسب ؟
الشيخ : قالت : لم أقل ؟
السائل : لم أقل للمرسل .
سائل آخر : لم ترفض .
السائل : وعند ، نعم ، أرسل لها رجلًا ، المرسل قال له : أنها رفضت ، ولكنها قالت : لم أقل هذا للمرسل ، لم أرفض يعني ؛ فهل تُحتسب هذه طلقة ؟
الشيخ : هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت : لم أرفض ، فإذا صحَّ أنها يعني لم ترفض ، وأن الوسيط كان كاذبًا عليها ؛ فالطلاق لا يقع والحالة هذه ؛ لأنه يُشبه طلاق المُكره .
أيوا .
الشيخ : قالت : لم أقل ؟
السائل : لم أقل للمرسل .
سائل آخر : لم ترفض .
السائل : وعند ، نعم ، أرسل لها رجلًا ، المرسل قال له : أنها رفضت ، ولكنها قالت : لم أقل هذا للمرسل ، لم أرفض يعني ؛ فهل تُحتسب هذه طلقة ؟
الشيخ : هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت : لم أرفض ، فإذا صحَّ أنها يعني لم ترفض ، وأن الوسيط كان كاذبًا عليها ؛ فالطلاق لا يقع والحالة هذه ؛ لأنه يُشبه طلاق المُكره .
أيوا .