ما حكم ختان المرأة مع ذكر الدليل ؟
A-
A=
A+
السائل : نسمع كثيرًا عن الاختلاف في أمر الختان بالنسبة للبنات ، فما الفصل في هذه القضية ؟ وما هي الآثار والأحاديث التي وردت فيها ؟
الشيخ : ما تقصد بالحسان ؟
السائل : الختان .
الشيخ : الختان ، الختان كما جاء في حديثٍ - وإن كان في سنده بعض الضعف - : ( الختان سنَّة للرجال ، ومكرُمة للنساء ) ، لكن لسنا بحاجة للاحتجاج بمثل هذا الحديث بعد أن ثبت أن الختان من الفطرة ؛ ( خمس من الفطرة ) ، ذكر في ذلك - عليه الصلاة والسلام - خصالًا يشترك فيها النساء والرجال ؛ كنتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الظفر ، ومن ذلك الختان ، فحينما ذكر الختان من الخصال الفطرية كان ذلك دليلًا على أنه لا يختصُّ الختان بالرجال دون النساء ، وبسبب أنها من الفطرة أولًا ، وذُكِرت في جملة خصال أخرى ؛ لا بد للنساء أن يشتركْنَ مع الرجال ، وبخاصة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول : ( إنما النساء شقائق الرجال ) ؛ فلا تُستثنى النساء من الأحكام التي جاءت مذكورة في الرجال ، وليس هناك نصٌّ يشمل النساء ؛ فهذا النص - وهو قوله - عليه السلام - : ( إنما النساء شقائق الرجال ) - يشمل النساء في كل الأحكام إلا - مع الرجال - إلا ما استثناه الشارع الحكيم ، والمستثنيات معروفة ومحصورة .
فكيف إذا جاء الختان قد وقع فعلًا في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فقد كان هناك في الصحابيات ختَّانة ، وهي امرأة من الصحابيات الفاضلة ، وهي أم عطية - رضي الله عنها - ، فكانت تختن النساء ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال لها : ( إذا خفضت ) - أي ختنت - ( فلا تنهكي ) ؛ أي : لا تبالغي في قطع الفضلة التي تخرج عند فرج المرأة ، هذه الفضلة يقول أهل المعرفة بأنها كعرف الديك ، وهذا قطعة من لحم تكبر وتصغر ؛ تختلف باختلاف البلاد الحارة والبلاد الباردة ، ولا شك أن البلاد العربية وبخاصة الحجاز منها - كما تشهدون - فهي من البلاد الحارة ، فتكون النساء فيها بحاجة إلى الختان وإلى الخفض ، فأمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمَّ عطية هذه أنها إذا ختنت النساء أن لا تُبالغ في قطع لذلك تلك القطعة ؛ قال - عليه السلام - : ( لأنه أنضر للوجه ، وأشهى للرجل ) - أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - - .
فعملية الختان للنساء ثابتة عمليًّا في عهد الرسول - عليه السلام - من جهة ، وداخلة في عموم النصوص من جهة أخرى كما ذكرنا آنفًا .
لكن لا بدَّ من ملاحظة ما أشرت إليه آنفًا ؛ أن في بعض البلاد لا توجد هذه القطعة من اللحم في البلاد الباردة ، فلا تكون النساء هناك بحاجة إلى الختان ، فمن كانت تعيش أو قد ولدت في بلاد باردة ، وتعرف أمُّها أنه بحاجة إلى ختن ؛ فالختان في اليوم السابع هو الأفضل ؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى ، ومن كانت لا تحتاج إلى الختان - لما ذكرنا آنفًا - فلا حاجة إلى ذلك ، كالرجل النادر الذي يُولد مختونًا ؛ فهو ليس بحاجة إلى الختان ؛ لأن المقصود قطع تلك القطعة من الجلد الزائدة المحيطة بالحشفة ، أما إذا وُلِدَ مختونًا ؛ فلا حاجة لإجراء الختان من جديد ؛ لأنه من باب تحصيل الحاصل ، وهذا لا فائدة منه .
هذا ما يحضرني جوابًا عن هذا السؤال .
تفضل .
الشيخ : ما تقصد بالحسان ؟
السائل : الختان .
الشيخ : الختان ، الختان كما جاء في حديثٍ - وإن كان في سنده بعض الضعف - : ( الختان سنَّة للرجال ، ومكرُمة للنساء ) ، لكن لسنا بحاجة للاحتجاج بمثل هذا الحديث بعد أن ثبت أن الختان من الفطرة ؛ ( خمس من الفطرة ) ، ذكر في ذلك - عليه الصلاة والسلام - خصالًا يشترك فيها النساء والرجال ؛ كنتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الظفر ، ومن ذلك الختان ، فحينما ذكر الختان من الخصال الفطرية كان ذلك دليلًا على أنه لا يختصُّ الختان بالرجال دون النساء ، وبسبب أنها من الفطرة أولًا ، وذُكِرت في جملة خصال أخرى ؛ لا بد للنساء أن يشتركْنَ مع الرجال ، وبخاصة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول : ( إنما النساء شقائق الرجال ) ؛ فلا تُستثنى النساء من الأحكام التي جاءت مذكورة في الرجال ، وليس هناك نصٌّ يشمل النساء ؛ فهذا النص - وهو قوله - عليه السلام - : ( إنما النساء شقائق الرجال ) - يشمل النساء في كل الأحكام إلا - مع الرجال - إلا ما استثناه الشارع الحكيم ، والمستثنيات معروفة ومحصورة .
فكيف إذا جاء الختان قد وقع فعلًا في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فقد كان هناك في الصحابيات ختَّانة ، وهي امرأة من الصحابيات الفاضلة ، وهي أم عطية - رضي الله عنها - ، فكانت تختن النساء ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال لها : ( إذا خفضت ) - أي ختنت - ( فلا تنهكي ) ؛ أي : لا تبالغي في قطع الفضلة التي تخرج عند فرج المرأة ، هذه الفضلة يقول أهل المعرفة بأنها كعرف الديك ، وهذا قطعة من لحم تكبر وتصغر ؛ تختلف باختلاف البلاد الحارة والبلاد الباردة ، ولا شك أن البلاد العربية وبخاصة الحجاز منها - كما تشهدون - فهي من البلاد الحارة ، فتكون النساء فيها بحاجة إلى الختان وإلى الخفض ، فأمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمَّ عطية هذه أنها إذا ختنت النساء أن لا تُبالغ في قطع لذلك تلك القطعة ؛ قال - عليه السلام - : ( لأنه أنضر للوجه ، وأشهى للرجل ) - أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - - .
فعملية الختان للنساء ثابتة عمليًّا في عهد الرسول - عليه السلام - من جهة ، وداخلة في عموم النصوص من جهة أخرى كما ذكرنا آنفًا .
لكن لا بدَّ من ملاحظة ما أشرت إليه آنفًا ؛ أن في بعض البلاد لا توجد هذه القطعة من اللحم في البلاد الباردة ، فلا تكون النساء هناك بحاجة إلى الختان ، فمن كانت تعيش أو قد ولدت في بلاد باردة ، وتعرف أمُّها أنه بحاجة إلى ختن ؛ فالختان في اليوم السابع هو الأفضل ؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى ، ومن كانت لا تحتاج إلى الختان - لما ذكرنا آنفًا - فلا حاجة إلى ذلك ، كالرجل النادر الذي يُولد مختونًا ؛ فهو ليس بحاجة إلى الختان ؛ لأن المقصود قطع تلك القطعة من الجلد الزائدة المحيطة بالحشفة ، أما إذا وُلِدَ مختونًا ؛ فلا حاجة لإجراء الختان من جديد ؛ لأنه من باب تحصيل الحاصل ، وهذا لا فائدة منه .
هذا ما يحضرني جوابًا عن هذا السؤال .
تفضل .