ما حكم الجهاد في أفغانستان لغير الأفغانيين تحت أحزاب ليست على الكتاب والسنة ؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم الجهاد في أفغانستان من غير الأفغانيِّين أو لغير الأفغانيِّين تحت أحزاب ليست على الكتاب والسنة عقيدةً ومنهجًا مع اختلافها في ذلك ؟
الشيخ : الجهاد فرض عين لا نزال كما قلناه منذ سنين ، وبخاصة أن الجهاد - مع الأسف - كما تبلُغُنا من الأخبار أنه قد توقَّف عند مكان معيَّن ، فهذا يُشعرنا بأنهم بحاجة إلى إمداد بالأموال وبالأشخاص ، فلا يحول بين هذا الحكم من الإمداد ما عليه بعض الأحزاب مما ذُكِر آنفًا من الجهل بالإسلام ، فذلك أمرٌ ينبغي الاهتمام به بعد إخراج الكفار المُعلنين للنظام الشيوعي في بلاد الإسلام ، فبعد ذلك يجب أن تجري هناك أمور من الدعوة بحيث أنَّها تستقيم الدعوة لأهل البلاد ، ويُدعون إلى معرفة التوحيد أولًا ، ثم الإيمان به ثانيًا ، فالفرض لا يزال قائمًا حتى يُخْرَج من هذه البلاد أيُّ شيوعي له سلطة وله دولة هناك .
نعم .
السائل : بالنسبة - يا شيخ - للأحزاب الموجودة هناك ؛ يعني ما حكم الجهاد مع حزب يعني لا يقوم على الكتاب والسنة عقيدةً ومنهجًا ؟
الشيخ : يا أخي ، القضية تُحَل بقاعدة فقهية وهو : " إذا وقع المسلم بين مصيبتين اختار أيسرَهما " ، لو كان الجهاد الذي تسأل عنه هو في سبيل نقل الدعوة فلا يُجاهد ، لكن هذا الجهاد هو في سبيل إخراج المستعمر الكافر من بلاد المسلمين ؛ فيختلف الأمر ، لا بدَّ من التعاون معهم لإخراج الكافر من بلاد الإسلام ، ثم ينفصل المجاهد في دعوته إلى الكتاب والسنة عن الجماعة التي لا تؤيِّد الدعوة إلى الكتاب والسنة ، فالجهاد جهادان :
فرض عين لطرد العدو من بلاد الإسلام ، وفرض كفاية لنقل الدعوة .
والآن ليس البحث في نقل الدعوة حتى يُقال : أيُقاتل تحت جهاد فيه ما فيه مما ذكرت أو لا ؟ الآن لا بد من الجهاد لأنه فرض عين لإخراج الكافر المستعمر ، بعد ذلك يأتي الموضوع الجهاد في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد مستعمرة مثلًا من روسيا قديمًا ، فهذه خطة ثانية ، لا بد من تدبير الأمر والاستعداد الكامل لنقل الدعوة الصحيحة إلى تلك البلاد ، ولا يجوز أن يُقال : لا يجوز المقاتلة معهم في سبيل إخراج الكافر ، هذا فرض عين الآن ، ولا بد من تحقيقه - إن شاء الله - .
الشيخ : الجهاد فرض عين لا نزال كما قلناه منذ سنين ، وبخاصة أن الجهاد - مع الأسف - كما تبلُغُنا من الأخبار أنه قد توقَّف عند مكان معيَّن ، فهذا يُشعرنا بأنهم بحاجة إلى إمداد بالأموال وبالأشخاص ، فلا يحول بين هذا الحكم من الإمداد ما عليه بعض الأحزاب مما ذُكِر آنفًا من الجهل بالإسلام ، فذلك أمرٌ ينبغي الاهتمام به بعد إخراج الكفار المُعلنين للنظام الشيوعي في بلاد الإسلام ، فبعد ذلك يجب أن تجري هناك أمور من الدعوة بحيث أنَّها تستقيم الدعوة لأهل البلاد ، ويُدعون إلى معرفة التوحيد أولًا ، ثم الإيمان به ثانيًا ، فالفرض لا يزال قائمًا حتى يُخْرَج من هذه البلاد أيُّ شيوعي له سلطة وله دولة هناك .
نعم .
السائل : بالنسبة - يا شيخ - للأحزاب الموجودة هناك ؛ يعني ما حكم الجهاد مع حزب يعني لا يقوم على الكتاب والسنة عقيدةً ومنهجًا ؟
الشيخ : يا أخي ، القضية تُحَل بقاعدة فقهية وهو : " إذا وقع المسلم بين مصيبتين اختار أيسرَهما " ، لو كان الجهاد الذي تسأل عنه هو في سبيل نقل الدعوة فلا يُجاهد ، لكن هذا الجهاد هو في سبيل إخراج المستعمر الكافر من بلاد المسلمين ؛ فيختلف الأمر ، لا بدَّ من التعاون معهم لإخراج الكافر من بلاد الإسلام ، ثم ينفصل المجاهد في دعوته إلى الكتاب والسنة عن الجماعة التي لا تؤيِّد الدعوة إلى الكتاب والسنة ، فالجهاد جهادان :
فرض عين لطرد العدو من بلاد الإسلام ، وفرض كفاية لنقل الدعوة .
والآن ليس البحث في نقل الدعوة حتى يُقال : أيُقاتل تحت جهاد فيه ما فيه مما ذكرت أو لا ؟ الآن لا بد من الجهاد لأنه فرض عين لإخراج الكافر المستعمر ، بعد ذلك يأتي الموضوع الجهاد في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد مستعمرة مثلًا من روسيا قديمًا ، فهذه خطة ثانية ، لا بد من تدبير الأمر والاستعداد الكامل لنقل الدعوة الصحيحة إلى تلك البلاد ، ولا يجوز أن يُقال : لا يجوز المقاتلة معهم في سبيل إخراج الكافر ، هذا فرض عين الآن ، ولا بد من تحقيقه - إن شاء الله - .