ما الجمع بين حديث النهي عن صيام يوم السبت وحديث جويرية : ( أتريدين أن تصومي غدًا ) ؟
A-
A=
A+
السائل : حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على إحدى زوجاته فوجدها صائمة يوم الجمعة ، ثم قال لها يعني : ( أتريدين أن تصومي ؟ صمت قبله أو تريدين أن تصومين يومًا بعده ) ، فهذا الحديث - شيخ - أشكل عليَّ مع حديث : ( لا تصوموا يوم السبت ) ؛ ما توجيهكم يا شيخ ؟
الشيخ : لا إشكال في هذا وفي أمثاله ، ذلك لأن من القواعد المعروفة في التوفيق بين الأحاديث أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح ، فالحديث الذي ذكرتَه هو حديث جويرية - رضي الله عنها - ؛ فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لها أن تصوم إذا صامت يوم الجمعة أن تصوم معه يومًا قبله أو يومًا بعده ، وهو الخميس ؛ فهذا يُفيد الإباحة ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) يُفيد النهي ويُفيد الحظر ؛ فهنا تُطبَّق القاعدة السابقة : " إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح " ؛ فإذًا من كان يريد أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوم الخميس ، وإلا لا يصوم يوم الجمعة والسبت ؛ لأن حديث النهي عن السبت رفع الإباحة التي جاءت في حديث جويرية ، وهذه خطة لا بدَّ للعالم أن يسلكها ليدفع نوعًا من التعارض قد يقع فيه الصائم ؛ مثلًا نحن نعلم أن صيام يوم الخميس مرغوب فيه كيوم الاثنين ؛ فإذا اتفقا أنَّه كان يوم عيد الفطر يوم الاثنين أو يوم الخميس ، كذلك يوم من أيام عيد الأضحى كان يوم الاثنين أو يوم خميس ؛ فهل يُصام ؟ حتمًا سيكون الجواب لا ؛ فحينئذٍ ما هو التوفيق بين ما كان معهودًا سابقًا من شرعية صيام يوم الاثنين والخميس والآن في هذه الصورة لحينها لذاتها اختلف حكم يوم الاثنين ويوم الخميس ؛ فصار ذلك مما لا يجوز ؟ هو هذه القاعدة ؛ " إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح " ، صيام له الاثنين له فضيلة وهو مُباح صيامه ، لكن صوم يوم العيد منهيٌّ عنه فقُدِّم النهي على الإباحة ، وهكذا .
نعم .
الشيخ : لا إشكال في هذا وفي أمثاله ، ذلك لأن من القواعد المعروفة في التوفيق بين الأحاديث أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح ، فالحديث الذي ذكرتَه هو حديث جويرية - رضي الله عنها - ؛ فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لها أن تصوم إذا صامت يوم الجمعة أن تصوم معه يومًا قبله أو يومًا بعده ، وهو الخميس ؛ فهذا يُفيد الإباحة ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) يُفيد النهي ويُفيد الحظر ؛ فهنا تُطبَّق القاعدة السابقة : " إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح " ؛ فإذًا من كان يريد أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوم الخميس ، وإلا لا يصوم يوم الجمعة والسبت ؛ لأن حديث النهي عن السبت رفع الإباحة التي جاءت في حديث جويرية ، وهذه خطة لا بدَّ للعالم أن يسلكها ليدفع نوعًا من التعارض قد يقع فيه الصائم ؛ مثلًا نحن نعلم أن صيام يوم الخميس مرغوب فيه كيوم الاثنين ؛ فإذا اتفقا أنَّه كان يوم عيد الفطر يوم الاثنين أو يوم الخميس ، كذلك يوم من أيام عيد الأضحى كان يوم الاثنين أو يوم خميس ؛ فهل يُصام ؟ حتمًا سيكون الجواب لا ؛ فحينئذٍ ما هو التوفيق بين ما كان معهودًا سابقًا من شرعية صيام يوم الاثنين والخميس والآن في هذه الصورة لحينها لذاتها اختلف حكم يوم الاثنين ويوم الخميس ؛ فصار ذلك مما لا يجوز ؟ هو هذه القاعدة ؛ " إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح " ، صيام له الاثنين له فضيلة وهو مُباح صيامه ، لكن صوم يوم العيد منهيٌّ عنه فقُدِّم النهي على الإباحة ، وهكذا .
نعم .