ما حكم النظر إلى المخطوبة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل .
السائل : هل يجوز للرجل أن يرى المخطوبة ... ؟
الشيخ : يجوز أن يراها إذا كان عن اتِّفاق بينه وبين وليِّ أمرها ؛ فيرى منها وجهها وكفَّيها ، أما إذا كان عن مُغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ؛ أعني خلسةً دون اتِّفاق سابق بينه وبينها ، فالحالة حالتان ؛ إما عن علم منها وبإذن وليِّها ؛ فيرى منها الوجه والكفَّين فقط ، وإما دون اتفاق ومعرفة منها ؛ فيرى منها ما تيسَّر له ، على هذا يُحمل حديث جابر وغيره .
أما أن يتفق مع وليِّ أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبذِّلة متعرِّية واضعة الخمار عن رأسها ؛ فهذا لا يجوز .
نعم .
السائل : هل يجوز للرجل أن يرى المخطوبة ... ؟
الشيخ : يجوز أن يراها إذا كان عن اتِّفاق بينه وبين وليِّ أمرها ؛ فيرى منها وجهها وكفَّيها ، أما إذا كان عن مُغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ؛ أعني خلسةً دون اتِّفاق سابق بينه وبينها ، فالحالة حالتان ؛ إما عن علم منها وبإذن وليِّها ؛ فيرى منها الوجه والكفَّين فقط ، وإما دون اتفاق ومعرفة منها ؛ فيرى منها ما تيسَّر له ، على هذا يُحمل حديث جابر وغيره .
أما أن يتفق مع وليِّ أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبذِّلة متعرِّية واضعة الخمار عن رأسها ؛ فهذا لا يجوز .
نعم .