هل يكون حكم الحاكم بين شخصين ملزمًا ؟
A-
A=
A+
السائل : التنازع في الأمر بين شخصين .
الشيخ : بين ؟
السائل : شخصين .
الشيخ : شخصين .
السائل : فإذا حكم بينهم حاكم ؛ فهل حكمه ملزمًا ، وإذا حكم فهل حكمه يكون تحت آية : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) ؟ وإذا لم يحكم هذا الأمر أو حكم على الاثنين الأخذ بهذا الأمر ، ولا يكونوا قد وقعوا في ردِّ أمر الله - تبارك وتعالى - ؟
الشيخ : خلَّص سؤالك ؟ الحاكم له حالتان : الحالة الأولى أن يحكم بما أنزل الله ، فإذا كان كذلك ؛ فلا يجوز ردُّ حكمه ، ولو كان خلاف هوى المحكوم عليه ، أما إذا كان حكمه ليس نابعًا من كتاب الله ومن حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فللمحكوم عليه أن يردَّه ، بل عليه أن يردَّه ؛ فهمت جوابي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ولعله جواب سؤالك ؟
السائل : أستدرك .
الشيخ : تفضل .
السائل : أنا أقصد إذا اثنين تنازعوا الأمر عادي ، ثم اختاروا شخصًا ما يتناسب معهم يكون أعلمهم أو أتقاهم ، أو يعني كما نرى يعني ، ثم حكم بينهم في هذا الأمر ، حكم بينهم فيما تنازعوا عليه في أمر الدنيا أو أمر الآخرة كما يكون قد وقع .
الشيخ : يعود الجواب - بارك الله فيك - ؛ ليس في بيانك شيء جديد .
السائل : أقصد الحاكم الذي يعني لا يكون قد وضعه الإمام أو الخليفة أو أن يكون حاكم .
الشيخ : وأنا أقصد فرد من هؤلاء الإخوان ، لا أقصد بالحاكم الأعلى ، هل حكم بكتاب الله وبسنة رسول الله بين المتخاصمين اللَّذَين رجعا إلى هذا الحاكم أو لا ؟ أحدهما ؟ فيعود جوابي السابق ، فلا فرق عندي بين الإمام ؛ مَن هو ؟ الخليفة ، وبين نائبه ، وبين نائب النائب إلى أن يأتي إلى محكَّم يُحكَّم بين شخصين مختلفين في قضية بسيطة أو خطيرة ، إذا كان مشروط على هذا الحاكم لنسمِّه حاكمًا مجازًا ؛ واضح ؟ لنسمِّه حاكمًا مجازًا ، لكن كان من المشروط عليه إما أصالةً لأنه مسلم ، وإما حضارةً في المجلس قيل له : نحن نختارك حكمًا أن تحكم بيننا بكتاب الله وحديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فحكم بينهم ، وكان حكمه مخالفًا للكتاب والسنة ، لا ينفذ هذا الحكم ، هذا جوابي ؛ فما جوابك أنت ؟ أنا قصدك فهمته ، ولا تظن أني ما فهمته .
السائل : لا ، لا أظن .
الشيخ : إذًا تقول : قصدك كذا .
السائل : قصدي أنا .
الشيخ : أنت قصدك أنا فهمته .
السائل : ولكن أنا لم أفهم الجواب !
الشيخ : طيب إذًا ؛ لماذا لا تفهم ؟
السائل : على هذه الآية ضمنًا مع الكلام السابق .
الشيخ : بارك الله فيك ؛ أنا أحكِّمك أنت وزيد في قضيَّة خلافيَّة مادِّيَّة بيني وبين هذا ، وأشترط عليكما أن تحكما بالأدلة الشرعية ، فحكمت بيننا بالقانون السويسري ، أو القانون الفرنسي ، أو قل ما شئت من القوانين الأرضية ؛ يكون حكمك نافذًا ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذًا لماذا تقول ما فهمت عليَّ ؟
السائل : وإذا حكم .
الشيخ : نعم ؟
السائل : وإذا حكم وردَّ الحكم أحدهما ؛ سيكون ردَّ حكم الله ؟
الشيخ : أعوذ بالله أنُّو صحيح أنت ما عم تفهم عليَّ ، أنا عم أقول لك - بارك الله فيك - : حكم المحكَّم بالقانون الإفرنسي ، حكم بالقانون الفرنسي ؛ ما حكم بالحكم الشرعي ، فردَّه أحدهما ؛ إيش بقي في الموضوع ؟ أيكون نافذًا ؟
السائل : لا .
الشيخ : انتهى الأمر ، ولا كمان تقصد شيئًا آخر ؟
السائل : أنت قلت أنت تفهم قصدي .
الشيخ : نعم ؟
السائل : قلت تفهم قصدي .
الشيخ : إي فهمت قصدك ، أما آن لي أن أفهم قصدك مع كل هذا الكلام ؟!
الشيخ : بين ؟
السائل : شخصين .
الشيخ : شخصين .
السائل : فإذا حكم بينهم حاكم ؛ فهل حكمه ملزمًا ، وإذا حكم فهل حكمه يكون تحت آية : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) ؟ وإذا لم يحكم هذا الأمر أو حكم على الاثنين الأخذ بهذا الأمر ، ولا يكونوا قد وقعوا في ردِّ أمر الله - تبارك وتعالى - ؟
الشيخ : خلَّص سؤالك ؟ الحاكم له حالتان : الحالة الأولى أن يحكم بما أنزل الله ، فإذا كان كذلك ؛ فلا يجوز ردُّ حكمه ، ولو كان خلاف هوى المحكوم عليه ، أما إذا كان حكمه ليس نابعًا من كتاب الله ومن حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فللمحكوم عليه أن يردَّه ، بل عليه أن يردَّه ؛ فهمت جوابي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ولعله جواب سؤالك ؟
السائل : أستدرك .
الشيخ : تفضل .
السائل : أنا أقصد إذا اثنين تنازعوا الأمر عادي ، ثم اختاروا شخصًا ما يتناسب معهم يكون أعلمهم أو أتقاهم ، أو يعني كما نرى يعني ، ثم حكم بينهم في هذا الأمر ، حكم بينهم فيما تنازعوا عليه في أمر الدنيا أو أمر الآخرة كما يكون قد وقع .
الشيخ : يعود الجواب - بارك الله فيك - ؛ ليس في بيانك شيء جديد .
السائل : أقصد الحاكم الذي يعني لا يكون قد وضعه الإمام أو الخليفة أو أن يكون حاكم .
الشيخ : وأنا أقصد فرد من هؤلاء الإخوان ، لا أقصد بالحاكم الأعلى ، هل حكم بكتاب الله وبسنة رسول الله بين المتخاصمين اللَّذَين رجعا إلى هذا الحاكم أو لا ؟ أحدهما ؟ فيعود جوابي السابق ، فلا فرق عندي بين الإمام ؛ مَن هو ؟ الخليفة ، وبين نائبه ، وبين نائب النائب إلى أن يأتي إلى محكَّم يُحكَّم بين شخصين مختلفين في قضية بسيطة أو خطيرة ، إذا كان مشروط على هذا الحاكم لنسمِّه حاكمًا مجازًا ؛ واضح ؟ لنسمِّه حاكمًا مجازًا ، لكن كان من المشروط عليه إما أصالةً لأنه مسلم ، وإما حضارةً في المجلس قيل له : نحن نختارك حكمًا أن تحكم بيننا بكتاب الله وحديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فحكم بينهم ، وكان حكمه مخالفًا للكتاب والسنة ، لا ينفذ هذا الحكم ، هذا جوابي ؛ فما جوابك أنت ؟ أنا قصدك فهمته ، ولا تظن أني ما فهمته .
السائل : لا ، لا أظن .
الشيخ : إذًا تقول : قصدك كذا .
السائل : قصدي أنا .
الشيخ : أنت قصدك أنا فهمته .
السائل : ولكن أنا لم أفهم الجواب !
الشيخ : طيب إذًا ؛ لماذا لا تفهم ؟
السائل : على هذه الآية ضمنًا مع الكلام السابق .
الشيخ : بارك الله فيك ؛ أنا أحكِّمك أنت وزيد في قضيَّة خلافيَّة مادِّيَّة بيني وبين هذا ، وأشترط عليكما أن تحكما بالأدلة الشرعية ، فحكمت بيننا بالقانون السويسري ، أو القانون الفرنسي ، أو قل ما شئت من القوانين الأرضية ؛ يكون حكمك نافذًا ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذًا لماذا تقول ما فهمت عليَّ ؟
السائل : وإذا حكم .
الشيخ : نعم ؟
السائل : وإذا حكم وردَّ الحكم أحدهما ؛ سيكون ردَّ حكم الله ؟
الشيخ : أعوذ بالله أنُّو صحيح أنت ما عم تفهم عليَّ ، أنا عم أقول لك - بارك الله فيك - : حكم المحكَّم بالقانون الإفرنسي ، حكم بالقانون الفرنسي ؛ ما حكم بالحكم الشرعي ، فردَّه أحدهما ؛ إيش بقي في الموضوع ؟ أيكون نافذًا ؟
السائل : لا .
الشيخ : انتهى الأمر ، ولا كمان تقصد شيئًا آخر ؟
السائل : أنت قلت أنت تفهم قصدي .
الشيخ : نعم ؟
السائل : قلت تفهم قصدي .
الشيخ : إي فهمت قصدك ، أما آن لي أن أفهم قصدك مع كل هذا الكلام ؟!