من المعروف أن فرض الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الآخر ؛ هل البعض يُقدَّرون بالنصف ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول : من المعروف أن فرض الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الآخر ؛ هل البعض يُقدَّرون بالنِّصف ؟
الشيخ : يُقدَّرون بإيش ؟
السائل : بالنصف .
الشيخ : بالنَّصِّ ؟
السائل : النِّصف .
الشيخ : النِّصف ؟ لا ، إنما المهم أن تتحقَّق المصلحة التي من أجل تحقيقها فُرض ذلك الفرض كفاية ، وإلا تضمين النصف أو الربع فهذا شيء خيالي نظري ، مثلًا تشييع الجنازة ، فرض كفاية ؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، فما هو النصف أو الربع اللي يمكن أن يُقال هذا هو الواجب عليه ؟ المقدار الذي يتحقَّق به هذا الفرض هو الواجب ، لا يحصر العدد قل أو كثر .
نعم .
الشيخ : يُقدَّرون بإيش ؟
السائل : بالنصف .
الشيخ : بالنَّصِّ ؟
السائل : النِّصف .
الشيخ : النِّصف ؟ لا ، إنما المهم أن تتحقَّق المصلحة التي من أجل تحقيقها فُرض ذلك الفرض كفاية ، وإلا تضمين النصف أو الربع فهذا شيء خيالي نظري ، مثلًا تشييع الجنازة ، فرض كفاية ؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، فما هو النصف أو الربع اللي يمكن أن يُقال هذا هو الواجب عليه ؟ المقدار الذي يتحقَّق به هذا الفرض هو الواجب ، لا يحصر العدد قل أو كثر .
نعم .
- فتاوى الكويت - شريط : 9
- توقيت الفهرسة : 01:29:36
- نسخة مدققة إملائيًّا