حكم القرض بالتقسيط لكن يجرُّ فائدة ؟ وكلام موسَّع في حرمة الحيل الشرعية ، مع شرح حديث : ( من باع بيعتين في بيعة ) ؟
A-
A=
A+
الحويني : ذهبت أنا وأحد الإخوة لمعرض السيارات ، فاختار سيارة قيمتها ثمانية آلاف ريال ، على أن يعطيني كل شهر ألف ومائتا ريال ، وتكون عليه زيادة خمسة آلاف ؛ أي : يكون عليه ثلاثة عشر ألف ريال ، وقد وصلني منها أربعة آلاف ؛ فهل في هذه في هذا شيء من الحرام أم لا ؟
الشيخ : المقابل ماذا أخذ الزيادة ؟
الحويني : يبدو أن المقابل أنو أعطاه المبلغ .
الشيخ : القضية ربويَّة مكشوفة ، ما يحتاج إلى سؤال ؛ لأن هذا " قرض جرَّ نفعًا " .
الحويني : لكن ممكن يقول أنا يعني السيارة بيني وبينه ، ليس مالًا بمال ، إنما مال ودخله سيارة في النصف ؟
الشيخ : " دوبلة " ، حيلة ، هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم .
الحويني : التقسيط ، يعني كأنه يقصد بها التقسيط .
الشيخ : لا يجوز ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، والشارع الحكيم قد حرَّم الحيل الشرعية ، و ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، الحديث الذي جاء في " الصحيح " من قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لعن اللهُ اليهودَ حُرِّمت عليهم الشُّحوم ، فجَمَلُوها ، ثم باعوها ، وأكلوا أثمانها ، وإن الله - عز وجل - إذا حرَّم أكل شيء حرَّم ثمنه ) ، الشاهد من هذا الحديث أن الله - عز وجل - لما حرَّم على اليهود كما قال في القرآن الكريم : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ )) ، كان من هذه الطَّيِّبات التي حُرِّمت على اليهود الشحوم ، فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذَّبيحة أن يستفيدوا من لحمها ، وأن يرموا بشحمها الأرض ، فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل ، فماذا فعلوا ؟
أخذوا الشحوم فألقوها في القدور ، ثم أوقدوا النار من تحتها ، فأخذت شكلًا آخر ، فبذلك زيَّن لهم الشيطان سوء عملهم ، وأوهَمَهم أن هذا الشحم صار شيئًا آخر غير الشحم المحرَّم ... .
---
إتمام الجواب في الشريط التالي ، رقم ( 13 ) .
الشيخ : المقابل ماذا أخذ الزيادة ؟
الحويني : يبدو أن المقابل أنو أعطاه المبلغ .
الشيخ : القضية ربويَّة مكشوفة ، ما يحتاج إلى سؤال ؛ لأن هذا " قرض جرَّ نفعًا " .
الحويني : لكن ممكن يقول أنا يعني السيارة بيني وبينه ، ليس مالًا بمال ، إنما مال ودخله سيارة في النصف ؟
الشيخ : " دوبلة " ، حيلة ، هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم .
الحويني : التقسيط ، يعني كأنه يقصد بها التقسيط .
الشيخ : لا يجوز ، قال - عليه الصلاة والسلام - : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، والشارع الحكيم قد حرَّم الحيل الشرعية ، و ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، الحديث الذي جاء في " الصحيح " من قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لعن اللهُ اليهودَ حُرِّمت عليهم الشُّحوم ، فجَمَلُوها ، ثم باعوها ، وأكلوا أثمانها ، وإن الله - عز وجل - إذا حرَّم أكل شيء حرَّم ثمنه ) ، الشاهد من هذا الحديث أن الله - عز وجل - لما حرَّم على اليهود كما قال في القرآن الكريم : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ )) ، كان من هذه الطَّيِّبات التي حُرِّمت على اليهود الشحوم ، فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذَّبيحة أن يستفيدوا من لحمها ، وأن يرموا بشحمها الأرض ، فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل ، فماذا فعلوا ؟
أخذوا الشحوم فألقوها في القدور ، ثم أوقدوا النار من تحتها ، فأخذت شكلًا آخر ، فبذلك زيَّن لهم الشيطان سوء عملهم ، وأوهَمَهم أن هذا الشحم صار شيئًا آخر غير الشحم المحرَّم ... .
---
إتمام الجواب في الشريط التالي ، رقم ( 13 ) .
- رحلة الخير - شريط : 12
- توقيت الفهرسة : 01:36:48
- نسخة مدققة إملائيًّا