في " صفة صلاة النبي " بيَّنتم رأيكم في أنَّ المصلي يقرأ وراء الإمام في السِّرِّيَّة ولا يقرأ في الجهرية ، وفي كتاب " سبل السلام " ساق المصنِّف أدلةً تفيد قراءة أم الكتاب في الصلاة دائمًا ، وقال أن الصلاة بدونها باطلة ؛ فما صحة هذه الأحاديث أولًا ؟ ثم كيف نوفِّق بينها وبين ما ذكرتم ؟
A-
A=
A+
السائل : في " صفة صلاة النبي " بيَّنتم رأيكم في أنَّ المصلي يقرأ وراء الإمام في السِّرِّيَّة ولا يقرأ في الجهرية ، وفي كتاب " سبل السلام " ساق المصنِّف أدلةً تفيد قراءة أم الكتاب في الصلاة دائمًا ، وقال أن الصلاة بدونها باطلة ؛ فما صحة هذه الأحاديث أولًا ؟ ثم كيف نوفِّق بينها وبين ما ذكرتم ؟
الشيخ : مثل هذا السؤال لا يحضرني بل لا يمكن الجواب عليه ؛ لأنُّو هذا يحتاج لاستحضار الأدلة ، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح ، والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب ، ولكن السائل الذي يريد فعلًا أن يستفيد بأقرب طريق هو يدرس " صفة الصلاة " ويدرس الأحاديث الواردة فيها ، بحطها قدام منُّو جانبًا ، ثم يدرس ما جاء في " سبل السلام " أو غيره من كتب فقه الحديث ، فالحديث الذي يشكل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في " صفة الصلاة " بيحط عليه علامة وبيسجِّل في ورقة وبيسأل : شو رأيك بهذا الحديث ؟ أولًا صحيح ؟ نعم صحيح . ثانيًا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الامام في الجهرية أم لا يجب ؟ ممكن الجواب ، أما عاطينا الموضوع اختلف علماء المسلمين فيه ، وقال كلمة زيادة ، وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين ؛ أنا لو كنت حافظ للدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات ؛ فما بالك ونحن - يعني نسأل الله أن يشملنا هيك برحمته وفضله - نستحضر شيء ويفوتنا أشياء وأشياء كثيرة .
أضرب لكم على ذلك مثلًا من هذه الأحاديث التي يحتجُّ بها مَن يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية حديث : ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على الاستدلال به ، ... لكن هو ليس فيه دليل أبدًا ؛ ليه ؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لِمَن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه ، فعلم أصول الفقه يقول : إذا جاء أمرٌ بشيء بعد النهي عنه ؛ هذا الأمر لا يفيد الوجوب ؛ إذا أمر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل ؛ فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء ، وإنما يرفع النهي عنه ، فهنا الحديث هكذا ؛ ( هل تقرؤون ) ؟ قالوا : نعم . قال : ( لا تفعلوا ) لا تقرؤوا وراء الامام ، هذا نهي ، قال : ( إلا بفاتحة الكتاب ) هذا استثناء من النهي ، الاستثناء من النهي ما بفيد الوجوب ، وإنما يفيد الجواز ؛ فأين دليل الوجوب ؟ لا دليل في هذا الحديث بالوجوب ، هذا مثال ، ولذلك فالبحث - كما قلت لكم - يقول : فشوف الحديث هاللي مثل هذا الحديث - مثلًا - يمكن يكون من الأحاديث اللي أشكلت عليك ، شوف حديث ثاني ممكن نعطيك الجواب ، وإلا فالقرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع (( وإذا قرئ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) ، والأحاديث التي جاءت تدلُّ بظواهرها على الوجوب ؛ فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوح ، أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع ، وعلى هذا جرينا في كتابنا " صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - " .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .
الشيخ : مثل هذا السؤال لا يحضرني بل لا يمكن الجواب عليه ؛ لأنُّو هذا يحتاج لاستحضار الأدلة ، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح ، والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب ، ولكن السائل الذي يريد فعلًا أن يستفيد بأقرب طريق هو يدرس " صفة الصلاة " ويدرس الأحاديث الواردة فيها ، بحطها قدام منُّو جانبًا ، ثم يدرس ما جاء في " سبل السلام " أو غيره من كتب فقه الحديث ، فالحديث الذي يشكل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في " صفة الصلاة " بيحط عليه علامة وبيسجِّل في ورقة وبيسأل : شو رأيك بهذا الحديث ؟ أولًا صحيح ؟ نعم صحيح . ثانيًا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الامام في الجهرية أم لا يجب ؟ ممكن الجواب ، أما عاطينا الموضوع اختلف علماء المسلمين فيه ، وقال كلمة زيادة ، وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين ؛ أنا لو كنت حافظ للدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات ؛ فما بالك ونحن - يعني نسأل الله أن يشملنا هيك برحمته وفضله - نستحضر شيء ويفوتنا أشياء وأشياء كثيرة .
أضرب لكم على ذلك مثلًا من هذه الأحاديث التي يحتجُّ بها مَن يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية حديث : ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على الاستدلال به ، ... لكن هو ليس فيه دليل أبدًا ؛ ليه ؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لِمَن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه ، فعلم أصول الفقه يقول : إذا جاء أمرٌ بشيء بعد النهي عنه ؛ هذا الأمر لا يفيد الوجوب ؛ إذا أمر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل ؛ فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء ، وإنما يرفع النهي عنه ، فهنا الحديث هكذا ؛ ( هل تقرؤون ) ؟ قالوا : نعم . قال : ( لا تفعلوا ) لا تقرؤوا وراء الامام ، هذا نهي ، قال : ( إلا بفاتحة الكتاب ) هذا استثناء من النهي ، الاستثناء من النهي ما بفيد الوجوب ، وإنما يفيد الجواز ؛ فأين دليل الوجوب ؟ لا دليل في هذا الحديث بالوجوب ، هذا مثال ، ولذلك فالبحث - كما قلت لكم - يقول : فشوف الحديث هاللي مثل هذا الحديث - مثلًا - يمكن يكون من الأحاديث اللي أشكلت عليك ، شوف حديث ثاني ممكن نعطيك الجواب ، وإلا فالقرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع (( وإذا قرئ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) ، والأحاديث التي جاءت تدلُّ بظواهرها على الوجوب ؛ فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوح ، أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع ، وعلى هذا جرينا في كتابنا " صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - " .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .
- صفة صلاة النبي - شريط : 4
- توقيت الفهرسة : 00:52:48
- نسخة مدققة إملائيًّا