تعريف التمتع : " بأنه التلفظ بإسقاط أحد السفرين " ؛ صحيح ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
تعريف التمتع : " بأنه التلفظ بإسقاط أحد السفرين " ؛ صحيح ؟
A-
A=
A+
السائل : يقولون في التمتع أن التمتع لا بد أن يكون هو التلفظ بإسقاط أحد السفرين ؛ هل هذا التعريف صحيح مزبوط ؟

الشيخ : لا ، التمتع في لغة الصحابة أوسع من ذلك ، بحيث أنه يشمل القارن - أيضًا - ، وليس هناك يعني فصل أو .

السائل : يعني لو - مثلًا - ذهب رجل من أهل جدة ، واعتمر ثم رجع في أشهر الحج ، ثم أهلَّ بالحج من جدة ؛ هل عليه دم ؟

الشيخ : ما عليه شيء .

السائل : ما عليه شيء ، يعني يعتبر متمتِّعًا ههنا في هذه الحالة ؟

الشيخ : كيف لا ؟! هو أتى بالعمرة في أشهر الحج ، ثم تحلَّل ، ومعنى التحلل إيش معناه ؟ هو أن يصنع ما يحلُّ للحلال ، وهذا قد صار حلالًا فله أن يتصرَّف بما يشاء في حدود ما شرع الله .

السائل : ما عليه هدي يعني ؟

الشيخ : ما عليه دم أبدًا ، عليه هدي التمتع ، هذا أمر مفروغ منه ، لكن أنت تعني بالهدي يعني " الفدو " كما يقولون .

السائل : لا لا ، الهدي ؟

الشيخ : الهدي واجب .

السائل : طيب ، ما يروى عن عمر بن الخطاب في هذا أنه يعني ؛ هل صحيح ؟

الشيخ : وهو ؟

السائل : أن عمر بن الخطاب قال فيمن قام بسفرين ؛ يعني من أتى بعمرة في أشهر الحج ، ثم عاد إلى أهله وأهلَّ بالحجِّ أنه لا دم ؛ فهل هذا صحيح عنه ؟

الشيخ : على كل حال أنا ما أعرف هذا ، لكن هذا هو الأصل ، وبه نُفتي ، لا دم عليه يعني هنا ليس هو الهدي كما قلت لك آنفًا ، إنما يعني ككفارة ، أو كـ " فدو " .

نعم .
  • رحلة الخير - شريط : 9
  • توقيت الفهرسة : 01:15:36
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة