متى يسلِّم المأموم ؟ بعد انتهاء التسليمة الأولى أم التسليمة الثانية للإمام ؟
A-
A=
A+
السائل : متى يسلِّم المأموم هل بعد انتهاء الثانية أم بعد انتهاء الأولى للإمام ؟
الشيخ : الذي نعتقده بعد التسليمة الأولى = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = ؛ لأن السنة ثبتت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في بعض الأحيان يقتصر على التسليمة الواحدة ، وفي أكثر الأحيان كان يسلِّم تسليمتين ، والمقصود بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( وتحليلها التسليم ) إنما هو التسليمة الأولى ؛ أي : إن المصلي إذا سلَّم التسليمة الأولى قد خرج من الصلاة ، فإن أراد السنة الأفضل فيسلِّم التسليمة الثانية ، وإن اقتصر على الأولى فهو جائز ؛ فلذلك فإذا خرج الإمام من الصلاة في التسليمة الأولى ؛ فعلى المقتدي أن يُتابِعَه في هذا التَّفصيل ، فلا ينتظر التسليمة الأولى ؛ لأن .
السائل : الثانية .
الشيخ : التسلمية الثانية ؛ وذلك لأن التسليمة الثانية حكمها غير التسليمة الأولى ، وعرفنا أن الأولى هي ركن من أركان الصلاة ؛ لا تصح الصلاة إلا بها على مذهب جمهور العلماء خلافًا للحنفية ؛ فإنهم يتعقدون بأن التسليمة إنما هي واجبة ، أما التسليمة الثانية فهي سنَّة .
السائل : يعني على اعتقاد افترض ... على اعتقاد الحنفية واعتبارهم لو الواحد ... في آخر التشهد .
الشيخ : هو هذا معنى كلامي .
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا معنى كلامي ؛ لذلك هم قالوا : الخروج - بإيش قالوا ؟ - بنفسه ؛ أن يتعمَّد الخروج ، أما إيش الوسيلة ؟ السلام ؛ حتى قالوا له ... ، سبحان الله ! مع قوله - عليه السلام - : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) .
الشاهد : نرى أن كلَّ تسليمة على حدة ، وكل تسليمة لها حكم غير الثانية ، وقوله : ( إذا كبَّر فكبِّروا ) إلى آخر الحديث الذي ذكرناه مرارًا فينبغي متابعة الإمام في كلِّ ذكر ، فإذا سلَّم سلَّمنا معه ، إن سلَّم الثانية سلَّمنا معه ، وإن اكتفى بالأولى ... .
الشيخ : الذي نعتقده بعد التسليمة الأولى = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = ؛ لأن السنة ثبتت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في بعض الأحيان يقتصر على التسليمة الواحدة ، وفي أكثر الأحيان كان يسلِّم تسليمتين ، والمقصود بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( وتحليلها التسليم ) إنما هو التسليمة الأولى ؛ أي : إن المصلي إذا سلَّم التسليمة الأولى قد خرج من الصلاة ، فإن أراد السنة الأفضل فيسلِّم التسليمة الثانية ، وإن اقتصر على الأولى فهو جائز ؛ فلذلك فإذا خرج الإمام من الصلاة في التسليمة الأولى ؛ فعلى المقتدي أن يُتابِعَه في هذا التَّفصيل ، فلا ينتظر التسليمة الأولى ؛ لأن .
السائل : الثانية .
الشيخ : التسلمية الثانية ؛ وذلك لأن التسليمة الثانية حكمها غير التسليمة الأولى ، وعرفنا أن الأولى هي ركن من أركان الصلاة ؛ لا تصح الصلاة إلا بها على مذهب جمهور العلماء خلافًا للحنفية ؛ فإنهم يتعقدون بأن التسليمة إنما هي واجبة ، أما التسليمة الثانية فهي سنَّة .
السائل : يعني على اعتقاد افترض ... على اعتقاد الحنفية واعتبارهم لو الواحد ... في آخر التشهد .
الشيخ : هو هذا معنى كلامي .
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا معنى كلامي ؛ لذلك هم قالوا : الخروج - بإيش قالوا ؟ - بنفسه ؛ أن يتعمَّد الخروج ، أما إيش الوسيلة ؟ السلام ؛ حتى قالوا له ... ، سبحان الله ! مع قوله - عليه السلام - : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) .
الشاهد : نرى أن كلَّ تسليمة على حدة ، وكل تسليمة لها حكم غير الثانية ، وقوله : ( إذا كبَّر فكبِّروا ) إلى آخر الحديث الذي ذكرناه مرارًا فينبغي متابعة الإمام في كلِّ ذكر ، فإذا سلَّم سلَّمنا معه ، إن سلَّم الثانية سلَّمنا معه ، وإن اكتفى بالأولى ... .
- رحلة النور - شريط : 94
- توقيت الفهرسة : 00:02:04
- نسخة مدققة إملائيًّا