حكم قيادة وركوب المرأة السيارة بدون محرم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم قيادة وركوب المرأة السيارة بدون محرم ؟
A-
A=
A+
السائل : ... .

الشيخ : بارك الله فيكم ، ما تمنعوا المرأة أن تركب السيارة مطلقًا ، فأنتم تركبونها ولا بد ، لكن البحث ركوبها في سيارتها الخاصة ، فما هي المفسدة التي أنتم تشيرون إليها فيما إذا ركبت المرأة سيارتها الخاصة ؟ ما الفرق بين سيارتها الخاصة وسيارتها غير الخاصة ولا نقول العمومية ؟

السائل : سيارتها الخاصَّة ليس معها مَن يحميها ومَن يوجهها ومن يكون على ولايتها .

الشيخ : هذا السؤال عليه هذا الجواب ، معنى ذلك أنَّكم لا تسمحون للمرأة أن تخرج من بيتها مطلقًا إلا ويكون معها مَن يحميها .

السائل : الخروج ، نعم .

الشيخ : هذه واحدة ، والأخرى أنكم تسمحون للمرأة أن تقود السيارة بنفسها إذا كان معها مَن يحميها ؛ أكذلك ؟

الشيخ : هذا الأصل اللي أنا أراه .

الشيخ : الآن ما أجبتني ... أقول لك : أكذلك ؟

السائل : يلزم هذا ، نعم .

الشيخ : فإذًا سقطت العلَّة التي ذكرتها أنت آنفًا حينما قلت لك : معنى كلامك هذا أنكم لا تسمحون للمرأة أن تخرج من بابها ماشيةً على رجليها إلا ويكون معها مَن يحميها ... وما أظن أن أحدًا منكم أولًا يفعل ذلك ، ثم ما أظن أن أحدًا منكم وأنت من هؤلاء من يقول : بأنه نعم يجوز لها الخروج من دارها ماشيةً على رجليها إلا ومعها مَن يحميها ؛ فإذًا لم فرَّقتم بين خروجها على قدميها وبين خروجها على سيارتها ؟ العلَّة التي ذكرتَها أحسن ما يُقال فيها : إنَّها علَّة قاصرة ؛ أكذلك ؟ أي : علَّة غير تامة .

السائل : ... كذا ورد في أوَّل السؤال ؛ أنَّ المصلحة قد تتحقَّق بشطر دون شطر من الحكم .

الشيخ : إذًا كأني أفهم أنَّ جوابك أنَّك موافق على أنَّها علَّة قاصرة ، وليست تامَّة ، وسألتك أكذلك ؟ ما قلت لي كما هي عادتك : بلى ، أو حتى قول : لا ، إنما جئت بعبارات أكثر مما ... صوابًا أم خطأً أنك توفق على قولي : أنَّها ليست علَّة تامة ، فأضطر أن أتثبَّت من فهمي منك ؛ أكذلك ؟ بأن تقول : بلى أو لا .

السائل : نعم ، كذلك .

الشيخ : بارك الله فيك ، إذًا .

السائل : والعلَّة القاصرة أريد أن أستفسر منها المصلحة القاصرة التي يمكن أن يُعبَّر عنها بهذا التعبير ؟

الشيخ : ربما ، لكن في الحقيقة أنا ما لي داري ماذا تعني أنت بالمصلحة القاصرة ؛ هل هي مشروعة المصلحة القاصرة أو غير مشروعة ؟ هذه النقطة المشكلة في الموضوع ، أما إذا فهمت منِّي ووافقت معي على أن هذه علَّة قاصرة ؛ فمعنى ذلك عند الفقهاء أن العلَّة القاصرة لا تنهض لإثبات حكم لوجودها أو نفي ذلك الحكم لذهابها ، فعلى كلِّ حال ندع هذا الكلام الذي يشبه الفلسفة علَّة قاصرة وعلَّة تامة ؛ ما الفرق بين خروجها لوحدها على قدميها كما قلنا وخروجها بالسيارة ؟ لأني أنا أرى العكس تمامًا ، إذا كانت المرأة شريفةً مصونةً محصنةً أنها إذا خرجت بسيارتها أحفظ لها وأسلم من خروجها على قدميها .

السائل : هو كذلك ، لكن يا شيخ ، لمَّا تقود السيارة ... أن تذهب إلى ما تريد أكثر مما إذا كانت تذهب على قدميها .

الشيخ : بارك الله فيك ، هذا الجواب لا يصح بالنسبة للمرأة التي أنا ذكرتُها ، المرأة التي ذكرتُها إما أن تكون كما وصفتُها أو تكون من النوع الذي ليس كذلك ممَّن أنت تشير إليها ، هَبْ أن هذه المرأة هي ابنتي أو زوجتي أو أختي فأنا أعرف إذا كانت شاردة ببصرها في منطلقها أو لا ؛ فأنا حين ذاك لا أسمح لها بالخروج مطلقًا إلا أن وأن يكون معها محرم .
  • رحلة النور - شريط : 92
  • توقيت الفهرسة : 00:00:02
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة